مدرس اون لايندخول

موظف حصل على اجازة بدون مرتب واثناء اجازته تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية وقامت زوجته بالتقدم بطلب عودته للعمل

موظف حصل على اجازة بدون مرتب واثناء اجازته تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية وقامت زوجته بالتقدم بطلب عودته للعمل %25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF
اجابة الحالـــــــــة العملية السابقة
بداية نتذكرها معــــا

موظف حصل على اجازة بدون مرتب واثناء اجازته تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية وقامت زوجته بالتقدم بطلب عودته للعمل ليستحق صرف نصف اجره وتم رفض الطلب وبعد ذلك تم الحكم عليه في القضية وقدم تم الطعن علي الحكم .
المطلوب :-
هل يجوز الموافقة على طلب الزوجة بعودة زوجها للعمل
هل يستحق الموظف صرف نصب راتبه اثناء حبسه احتياطيا
هل الطعن على الحكم يلغيه ام لا
ما هو الموقف الصحيح للموظف اثناء حبسه فترة اجازته بدون مرتب بصرف نصف راتبه
الاجابــــــة
بداية تفضل بعض الزملاء بالتفضل بالاجابة علي الحالة ولكن اجابتهم بها جانب صحيح والجانب الاهم خطأ
لهذا سوف نجيب على الاسئلة التي ارفقناها مع الحالة مع التوضيح البسيط
اولا هل يجب الموافقة على طلب الزوجة بعودة زوجها للعمل
بالطبع لا لانه لا يجوز ان يتقدم بطلب لعودته للعمل إل الموظف نفسه حتى ولو قام بعمل توكيل بهذا الشأن
ثالثا هل الطعن على الحكم يلغيه ام لا
الطعن على الحكم لا يلغي الحكم إلا بعد قبوله وبعد قبوله ينتقل صفة الشخص من صفته الاولى الى صفة الحبس الاحتياطي على ذمة القصية
اما بالنسبة للسؤال الثاني والاخير فسوف اجيب عنه بالتفصيل
بداية نقول ان الاجازة بدون مرتب مهما طالت مدتها فهى اجازة ارداية لا تلغى علاقة الموظف بجهة عمله كما أنه يمكنه العودة في اي وقت لجهة عمله
اما عن الحبس او الاعتقال فهو عمل غير ارادي للموظف حال بينه وبين الاستفادة من اجازته التى منحها إياه القانون
فعودة العامل لجهة عمله بسبب اعتقاله او حبسه احتياطيا على ذمة قضية فتنتهى اجازته بقوة القانون طبقا لما نصته المادة 84 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وكذلك نص المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية
(( كل عامل يحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم نهائي يوقف عن عمله بقوة القانون ........ ))
لهذا قطعت الاجازة بقوة القانون للموظف وانتقلت صفة الاساسية بحصوله على اجازة بدون مرتب إلى وقف عن العمل والحبس الاحتياطي وبهذا يستحق العامل صرف نصف راتبه حتى يكون الحكم نهائي
وكذلك بعد قبول الطعن يظل الموظف تحت صفة الحبس الاحتياطي ويصرف نصف راتبه
كما اشكر الاستاذ محمد هلال على ارساله فتوى بهذا الخصوص
سعيد حماد
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى