مدرس اون لايندخول

ننشر ... المادة 80 من القانون الجديد.. ضوابط قياس آداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الادارة

ننشر ... المادة 80 من القانون الجديد.. ضوابط قياس آداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الادارة 9996
المادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للآداء التعليمى والاعباء التدريسية للمعلمين وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند اعدادها عدم التفرقة فى العبء التدريسى بين الوظائف المختلفة
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل قياس آداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الادارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
يكون تقويم الآداء بمرتبة كفء وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف. ويعتد فى وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الآداء، ونتائج تقويم لآداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى آداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى الى رفع مستواه، وتحسين مستوى آدائه، ويشترك فى عملية التقويم الادارة والتوجيه الفنى، ومجالس الأمناء.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الآداء على أن تتضمن أسس اشراك مجالس الأمناء فيها.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم آداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم آداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ تتضمن عناصر قانونية وادارية وفنية وممثلا عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الآداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى