الفتوي رقم 1120
نص المادتين 163 ، 174 من القانون المدنى مفادهما أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن المتبوع يسال مدنيا عن تعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع منه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها – رابعة التبعية لا تتحقق إلا إذا وجد شخص فى حالة خضوع لشخص آخر يكون له حق رقابته وتوجيه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد – هذه السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعة – اعتصام سائقى إحدى الهيئات العامة – انفصام التبعية بينهم وبين الهيئة أبان الاعتصام – عدم مسئولية الهيئة عن الأفعال التى اقترفوها خلاله – أساس ذلك – زوال سلطتها فى الرقابة والتوجيه التى هى أساس المسئولية عن فعل التابع .