اصدرت لجنة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بمجلس الدولة صحة صرف الاحكام القضائية الحاصل عليها المعلمين بمديرية قنا بشأن استحقاقهم استكمال نسبة الـ 75 % المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 وكذلك استكمال نسبة الـ 200 % المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011
ملحوظة هذه الاحكام لها حيثيات خاصة وهى الخاصة برأي مجلس الدولة يعني بمعنى اصح انتوا عايزين محامي يكون نفس دفاع المحامي الذي رفع القضية
ننشر رد ادارات الفتوى لادارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بشأن قواعد تنفيذ صرف احكام حافز الاثابة بمديرية التربية والتعليم بأسوان بعد رفع مجموعة من العاملين بمديرية التربية والتعليم دعاوى قضائية لصرف حافز الاثابة وقدره 50 % من الراتب الاساسى من 1 / 5 / 2008 وفقا لاحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 وبنسبة 20% من الاساسى اعتبارا من 1 / 7 / 2011 وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 وتح الحصول بالفعل على حكم قضائى لاصحاب الدعوى حيث اوردت المحكمة فى اسباب حكمها ان منح الداعين بدل الاعتماد وبدل المعلم لايمنع حصولهم على الحافز الشهرى الاضافى وقاتمت المديرية بتنفيذ الحكم .
الا انه بدءا من سبتمبر 2014 فوجئ المدعين بوقف الصرف لهذا الحافز للمذكورين بالدعوه وكل الحالات المماثلة لهم وبعد تقديم كل مايثبت حقوق المعلمين فى الحصول على الحافز الاضافى الشهرى والاطلاع على الحكم الصادر للمدعين فى 2013 رأت المحكمة :
احقية صرف حافز الاثابة الاضافى بنسبة 50 % من المرتب الاساسى وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008 اعتبارا من 1 / 5 / 2008 ثم صرف الحافز بنسبة 200 % من الراتب الاساسى اعتبارا من 1 / 7 2011 والزمت مديرية التربية والتعليم بأسوان بالالتزام باستمرار تنفيذ الحكم الصادر فى 30 / 12 / 2014
قال السعيد أنور حماد الموجه المالي والاداري بوزارة التربية والتعليم ، ان هذه الاحكام لها حيثيات خاصة وهى الخاصة برأي مجلس الدولة يعني بمعنى اصح انتم عايزين محامي يكون نفس دفاع المحامي الذي رفع القضية
رد اداراة الفتوى لادارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بشأن قواعد تنفيذ صرف احكام حافز الاثابة بمديرية التربية والتعليم بأسوان بعد رفع مجموعة من العاملين بمديرية التربية والتعليم دعاوى قضائية لصرف حافز الاثابة وقدره 50 % من الراتب الاساسى من 1 / 5 / 2008 وفقا لاحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 وبنسبة 20% من الاساسى اعتبارا من 1 / 7 / 2011 وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 وتح الحصول بالفعل على حكم قضائى لاصحاب الدعوى حيث اوردت المحكمة فى اسباب حكمها ان منح الداعين بدل الاعتماد وبدل المعلم لايمنع حصولهم على الحافز الشهرى الاضافى وقاتمت المديرية بتنفيذ الحكم .
الا انه بدءا من سبتمبر 2014 فوجئ المدعين بوقف الصرف لهذا الحافز للمذكورين بالدعوه وكل الحالات المماثلة لهم وبعد تقديم كل مايثبت حقوق المعلمين فى الحصول على الحافز الاضافى الشهرى والاطلاع على الحكم الصادر للمدعين فى 2013 رأت المحكمة :
احقية صرف حافز الاثابة الاضافى بنسبة 50 % من المرتب الاساسى وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008 اعتبارا من 1 / 5 / 2008 ثم صرف الحافز بنسبة 200 % من الراتب الاساسى اعتبارا من 1 / 7 2011 والزمت مديرية التربية والتعليم بأسوان بالالتزام باستمرار تنفيذ الحكم الصادر فى 30 / 12 / 2014 على النحو المبين بالاسباب .
وبذلك الحكم يحصل المعلمين على حقوقهم باستمرار صرف حافز الاثابة من تاريخ تسوية الحكم وبدون خصم او التأثير على بدل المعلم وبدل الاعتماذ الخاص بهم .
العلم والايمانالسبت 16 يناير 2016, 9:43 pm