مدرس اون لايندخول

للمعلمين: 11 سؤال مالى واداري بالاجابة

للمعلمين: 11 سؤال مالى واداري بالاجابة  Modars1.com-n54
السؤال الأول
---------
اوان الورد:- في دفتر 123 وردت توريده ل65 طالب ب65 قسيمة وفضل في الدفتر 35 قسيمة جمعت 36 طالب أقساط ورسوم بقوانين وعملت بيان التوريد وانا باكتب القسايم اكتشفت الغلطه دي أن عدد الطلبة أزيد من عدد القسائم بواحدة هل ينفع أن أعمل قسيمة واحدة ﻻ ثنين طلبه دافعين رسوم بقوانين وﻻ اعمل ايه ؟
الاجابة
اولا كان الامر اسهل من ذلك بعمل قسيمة واحدة طالما ان المسددين جميعهم تم تحصيل الرسوم بقوانين فقط دون باقي الانشطة حيث ان المبلغ لا يزيد عن ستة جنيهات تقريبا او ما شابه ذلك ويتم ارفاق بيان باسماء الطلبة معتمد من السكرتير ومدير المدرسة مع القسيمة 123 ت . ت تسهيلا للموقف ويكتب بجوار وصل من كشف مرفق وحفاظاً على القسائم من استخرجها بهذه الكمية ولا يوجد مخالفة في ذلك لان ما يثبت تحصيل هذه المبالغ مرفق وسوف يستخرج الطالب كارنية التامين الصحي بناءً على هذا .
اما الحالة المعروضة نجيب عليها في الاتي :-
يتم تجميع الإيصالات التي يتم توريدها وتعديلها للمبلغ الاصلي الذي يوافق 35 قسيمة وبالقلم الازرق ويتم توقيع سكرتير المدرسة ومدير المدرسة بجانب التعديل اما القسمية الأخرى تستخرج في دفتر اخر جديد طالما انك استخدمتى هذا المبدأ في التحصيل .
السؤال الثاني
---------
هل في ظل القرار 285 الخاص بالمدارس الرسمية للغات المدرس او الموظف الذى يحصل على اجازة بالقرار 259من اللجنة الطبية من حقه الحصول على حوافز التجريبي. ارجو الرد سريعا وجزاك الله كل خير.
الاجابة
الاجازات المرضية سواء بقرار او بدون قرار تعتبر باجر كامل طالما انها من ضمن الدورة المرضية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر كل ثلاثة سنوات
وقد صدر الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2007 الذي وضح مفهوم الاجر الكامل وقد انتهى الى ان العامل الحاصل على اجازة مرضية بأجر كامل خلال الدورة المرضية يستحق خلال مدة هذه الأجازة الحوافز المقررة بقرار رئيس مجلس الوزارء 4249 لسنة 98 والجهود الغير عادية وكافة عناصر الاجر المتغير وفقا لمدلول الأجر الكامل على النحو السابق توضيحه
وبناءً على ذلك بالنسبة لحوافز اللغات التي اعتبرها القرار الوزاري بأنها مكافاة الجهود الغير عادية فهى تدخل من ضمن التفسير السابق ويستحق العامل الحاصل على اجازة مرضية بالحصول على حافز التجريبي
السؤال الثالث
----------
الاستاذة / إيمان إمام أنا كملت خمسه وخمسين و٢٤سنه شغل وعايزه اسوى معاشى اعمل ايه
الاجابة
يوجد عضو من هيئة التأمين والمعاشات يتواجد يوم او يومين في الاسبوع بالإدارة التعليمية التابعة لسيادتكم يرجى مراجعته في هذا الشأن .
مع الاعتبار في الأتى:-
نص قانون الخدمة المدنية على هذه الحالات :-
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة فيعتبر مرقى الى الوظيفة التالية من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش وتسوى حقوقه التامينية بعد ترقيته على اساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً اليها خمس سنوات
2- اذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتسوى حالته التأمينية على اساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقرره لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات ايهما أقل .
السؤال الرابع
----------
(4)الاستاذ أحمد محمد حسين
ارجو توضيح متى يتم حذف الطلبة المنقطعين فى التعليم الاساسى (الابتدائى والاعدادى ) من الاحصاء الاستقرارى و متي يتم الحذف من سجل القيد وهل يمكن الحذف نهائيا من سجل القيد وما هو رقم المنشور او القانون المنظم
بالنسبة للمنقطعين فى المرحلة الابتدائية نص القرار 313 على ان التلميذ المنقطع عن الدراسة وبعد اتخاذ الاجراءات الواردة بالمادتين 19 و 21 من قانون التعليم وتعديلاته يوقف قيده ولا يصعد الى صف اعلى بعد انقطاعه لمدة عامين دراسيين حتى عودته للمدرسة المقيد امامها لدارسته حالته واجراء امتحان تحديد مستوى بمعرفة التوجيه الفني بالإدارة
وكما تلتزم المدرسة المنقطع منها تلاميذ بعد عامين من الانقطاع عن الدراسة وبداية الصف الثاني الابتدائي باعداد سجل للتلاميذ المنقطعين ( الموقوف قيدهم ) بصفوف دراسية من نسختين تسلم احداهما الى مرحلة التعليم الابتدائي والاخرى تحفظ بالمدرسة
- التلاميذ المنقطعون ( الموقوف قيدهم ) لا يتم حسابهم ضمن كثافات الفصول وإنما يشار إليهم في الاحصائيات
السؤال الخامس
---------
(5) ما العمل في تكرار تسجيل اسماء الطلبة المنقطعين في أجمالي الغياب ودفتر 5 سلوك والمشاكل التي تترتب على تكرار الغياب مثال التغذية
يرجع للاجابة السؤال الرابع فهم خلال العامين قبل وقف قيدهم يعاملون مثل الطلبة العادية في الاحصائيات بالسجلات ويكتب امامهم غ حتى يتم اتخاذ الاجراءات المقررة بالمادة 19 و 21 في شأنهم بابلاغ ولى الامر وابلاغ الشرطة
السؤال السادس
----------
(6) من الاستاذ / شريف أحمد هل يحق فصل المعلم المساعد المعين بالقرار 19/20 اذا لم يحصل على الدبلومة التربوية .
العقد شريعة المتعاقدين واذا اشترط العقد الحصول على الدبلومة التربوية بمدة معينة او مدة يحددها وزير التربية والتعليم ليتم تعيين المتعاقد فيستلزم على المتعاقد استيفاء هذا الشرط واذا لم يستوفي هذا الشرط فيعرض نفسه لاي اجراء يصدر من وزير التربية والتعليم سواء فصله او ما شابه ذلك
السؤال السابع
---------
(7) من الاستاذ / رمضان عواد التوجيهات الفنيه صدرت خطابات ندب لبعض المدرسين مثل المجال الصناعى والزراعى والرياضيات واللغه العربيه وغيرها من مواد التدريس منذ عدة سنوات سايقه ومازالوا بمدارسمهم الذى تم الندب فيه ولم يعودوا الى مدارسهم الاصليه وهذا الندب ندب جزئى اى بعض الايام فقط
من كل اسبوع ومستمر حتى فى اجازة الطلبه بالصيف برجاء الافاده وما قانونيتها؟
الاجابة
هناك نوعين من الندب الندب الكلى والندب الجزئي
الندب الكلى هو الندب طوال الاسبوع ما ان يكون محدد المدة او مفتوح وكلهما ينتهى باصدار قرار من السيد وكيل الوزارة باستمرار الندب او انتهاء الندب ويعودوا كلا منهم الى مدارسهم
ولايزيد الندب الكلى عن عامان ويتم الندب بالتناوب كل عامين
اما بالنسبة للندب الجزئي فهو يفترض به ان يكون فترة الدراسة فقط وهو ان ينتدب المعلم لاستكمال نصابه القانوني في مدرسة اخرى وجميعنا يعلم ان المعلم في فترة الاجازة ليس له نصاب قانوني إلا انه يمكن الاستمرار في الندب إذا كانت المدرسة المنتدب إليها بها عجز شديد وفي حالة عودة المنتدبين سوف يؤثر على سير الامتحانات سواء امتحانات النقل للدور الاول او الدور الثاني
وعامة هناك تقصير من التوجيه الفنى المختص الذي قام بندب المعلمين لاكثر من عامين في عدم سد العجز للمدرسة المنتدب غليها المعلمين كان الاولى ان يتم ندب الكلى او النقل للمدرسة لصالح العمل واستقرار العملية التعليمية
السؤال الثامن
---------
(8) الاستاذ / محمد ذكى هل يجوز لاحد الاداريين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة ان يقوم بعمل دبلومة التربوى وتحويل الوظيفة الى معلم مواد تجارية.....والعكس..؟؟!!
الاجابة
لا احد يمنع حصول اى موظف على مؤهل اعلى اثناء الخدمة اما بالنسبة للتحويل من وظيفة الى اخرى فهذا لا ينطبق على الاداريين حيث ان الإداريين غير مخاطبين من الاساس بالقانون رقم 155 لسنة 2007
اما العكس فمن الصعب فيرجع للتنظيم والادارة في هذا الموضوع مع انه من الصعب حيث ان المجموعة النوعية للمعلمين مختلفة اختلافا كليا عن المجموعات النوعية للإداريين الحاصلين على مؤهلات عليا
السؤال التاسع
--------
(9) سؤال جمعة عبد اللطيف مكن توضيح عن الندب الكلى من حيث بدايته ونهايته ، وهل يمكن إلغاؤه ؟ وماذا لو كان غير محدد نهايته ؟ أرجو التوضيح للإستفادة .
الاجابة
سبق الرد على مضمون هذا السؤال في اجابة السؤال السابع ونزيد على ان يبدأ خطاب الندب من تاريخ اصداره ويتم اتخاذ الاجراءات المتعارف عليها في تنفيذه حتى يتم تنفيذه فيكون ساريا من هذا التاريخ اما ينتهي تاريخ الندب بالتاريخ المحدد له او صدور قرار من السلطة المختصة ويمكن ان يتم الغاؤه في أي وقت كما ان اذا كان الالغاء سوف يؤثر على سير العملية التعليمة يسأل من اصدر قرار الالغاء

السؤال العاشر
--------
.(10) سؤال أرينى مكرم معلم خبير أخذ اجازة مرضية 21 يوم هل يتم خصم حوافزه و بدل الاعباء الوظيفية؟.
الاجابة
لا يتم خصم اي شيئ من الحوافز ولا الاعباء الوظيفية

السؤال الحادي عشر
------------
(11) أستاذنا العزيز هل يحق لمدير المدرسة عدم الموافقة علي الاجازة الاعتيادية للمعلم اذا أقتضي ذلك؟
الاجابة
اولا ليس من حق مدير المدرسة الموافقة او عدم الموافقة على الاجازة الاعتيادية لأنه ليس السلطة المخولة بالقبول او الرفض ولكن يجب رفع الطلب للسلطة المختصة وابداء رأيه في الطلب ومن هنا يكون امام السلطة المختصة اما القبول او الرفض
واخيرا وليس آخراً
ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطا او سهو او نسيان فمنى ومن الشيطان
تقبلوا خطاي وسهوا جزاكم الله خير
أ سعيد حماد
remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
جزاك الله خيرا
avatar
جزاك الله خيرا
avatar
جزاك الله خيرا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى