اولهم قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته ثم الغي بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وكلاهما نص صراحة علي استيفاء نسبة 5 % من المعينين لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ( دوي الاعاقة ) .
ثانيا القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين
المادة 111 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015 م خاصة بالموظف من ذوي الإعاقة مواد النقل
المادة 135 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015م تخفيض ساعات العمل ساعة واحدة للعاملة المرضع وذوي الاعاقة