وفقاً لنص المادة 47 من القانون رقم 18 لسنة 2015 والمادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون فإنه :
يرحل ثلث الرصيد المستحق عن السنة المالية وليس الجزء المتبقي من هذا الرصيد في هذه السنة المالية وبحد أقصى ثلاث سنوات بالشروط والضوابط الآتيه :
1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات
2-أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
3- أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
Mr.Riad2015-12-25, 8:27 am