مدرس اون لايندخول

قرار اداري... جملة نسمعها كثيرا ... تعالوا نتعرف عليها

قرار اداري... جملة نسمعها كثيرا ... تعالوا نتعرف عليها Sans+titresdfvcvv
ما هو تعريف القرار الإداري؟
وهو إفصاح الجهة الإدارية عن إراداتها الملزمة بما لها من قوة بمقتضى القانون واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وقانوناً بهدف تحقيق مصلحة مشروعة وعامة, وبالتالي فليس كل قرار يصدر عن جهة إدارية يعتبر قراراً إدارياً بل لا بد أن يوصف كذلك بحكم موضوعه فإذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص أو بإدارة مال خاص يخص شخص معنوي خاص فإن مثل هذا القرار لا يعتبر قراراً إدارياً.

فرق بين القرار الإداري وما يشتبه به؟
1- القرار الإداري والعمل المادي:-
العمل المادي هو الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلي إحداث آثار قانونية وأن رتب القانون عليها آثار معينة , لأن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة المباشرة للمشرع وليست وليدة إرادة الإدارة الذاتية.
2- القرار الإداري والقرار القضائي:-
القرار القضائي هو ذلك الذي تفتح به إجراءات التحقيق انتقالاً إلي الاتهام انتهاء بالمحاكمة وما يسفر عنها.
3- القرار الإداري والعمل التشريعي:-
العمل التشريعي أو البرلماني هو كل ما يصدر عن البرلمان سواء في ذلك القوانين أو كافة الأعمال البرلمانية الآخرى مثل القرارات التي تصدر عن البرلمان وتتضمن الموافقة علي مد العمل بحالة الطوارئ والقرارات الخاصة بالموافقة علي المعاهدات التي أوجب الدستور ضرورة موافقة المجلس التشريعي عليها.
4- القرار الإداري والإجراءات الداخلية:-
أن إجراءات التنظيم الداخلي للمرفق لا تعد قرارات إدارية , لأن أثرها يقتصر علي التنظيم الداخلي للمرفق ولا يمتد هذا الأثر للغير إلا بشكل غير مباشر , مثل الإجراءات الخاصة بتنظيم ارتداء الزى في المدارس والجامعات بما يكفل الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة.

ما هي أركان القرار الإداري؟
1- الاختصاص 2- الشكل والإجراءات
3- السبب 4- المحل
5- الغاية.

ما هو الاختصاص؟
يعرف الاختصاص علي أنه المقدرة القانونية علي مباشرة عمل إداري , ذلك أنه لانتظام سير المرافق العامة وإدارات الدولة المختلفة يتعين أن تحدد اختصاصات معينة لكل وظيفة بحيث لا يجوز لغيرها – كقاعدة عامة – ممارستها , وعلي ذلك يعتبر الاختصاص في مجال القرارات الإدارية هو ولاية إصدار تلك القرارات.

ما هي مصادر الاختصاص؟
الاختصاص عامة قد يتقرر بواسطة قاعدة تشريعية , وقد يكون مصدر هذه القاعدة نص في الدستور مثل الاختصاص الموكل لرئيس الجمهورية في إصدار لوائح الضبط أو اختصاص رئيس الجمهورية في إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة , وقد يكون مصدر هذه القاعدة نص قانوني كحق رئيس الجامعة في أن يصدر قرار بإيقاف الدراسة كلها أو بعضها في حالة الإخلال بالنظام , وقد يكون مصدر الاختصاص نص في لائحة , وقد يكون المصدر أيضاً قاعدة غير مكتوبة وذلك مثل اختصاص الموظف المختص بإصدار قرار ما بإصدار قرار آخر بإلغاء أو تعديل القرار الأول.
وفي بعض الأحيان قد يكون الاختصاص بإصدار القرار مقرراً للموظف بصفته , وفي أحيان أخرى قد ينقل الاختصاص من صاحبه أي من الأصيل إلي غيره وذلك عن طريق التفويض أو الحلول أو الإنابة.

التفويض :-
يظهر التفويض حينما يكون الاختصاص مقرراً لموظف إداري معين ثم يعهد به صاحبه إلي موظف إداري آخر أدنى منه مرتبة أو مواز له , وهذا الموظف الجديد يمارس هذا الاختصاص ليس كأًيل ولكن كمفوض إليه .
والقواعد التي تحكم تنظيم التفويض يمكن إجمالها فيما يلي :-
1- لا يجوز لأي جهة أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصاتها ما لم يرد نص يسمح لها بذلك , ويشترط أن يكون هذا النص الآذن من ذات مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه.
2- يتعين أن يتم التفويض في إطار الحدود التي وضعها النص الآذن بالتفويض سواء في ذلك موضوع التفويض أو المفوض إليه أو المدة التي يتم خلالها ممارسة التفويض .
3- التفويض لا يرفع عن الأصيل المسئولية عن أداء المفوض إليه لمهام موضوع التفويض , أي أن التفويض يرد علي الواجبات والسلطات دون المسئولية .
4- تنشأ مسئولية جديدة علي عاتق المفوض إليه تجاه الأصيل .
5- التفويض دائماً يكون جزئياً , فالتفويض الكلي غير جائز .
6- لا يجوز للمفوض إليه أن يعود ويفوض غيره في الاختصاصات التي آلت إليه بطريق التفويض , وهذا يعني أن تفويض التفويض غير جائز إلا إذا كان هناك نص يسمح بذلك .
7- التفويض مؤقت بطبيعته , وهذا يعني أنه يجوز إنهاؤه , كما يجوز تقييده في أي وقت حتى ولو كان محدداً بمدة لم تنقض بعد .
8- يجوز للأصيل أن يباشر أثناء قيام التفويض ذات الاختصاصات التي تم فيها التفويض , أي أن التفويض لا يحول دون ممارسة ذات الاختصاصات التي يتم التفويض فيها بمعرفة السلطة المختصة الأصيلة .
الحلول :-
الحلول مضمونه أن صاحب الاختصاص الأصيل يتغيب عن عمله فيحل محله غيره في مباشرة مهامه .
والقواعد التي تحكم تنظيم الحلول يمكن إجمالها فيما يلي :-
1- يقصد بغياب الأصيل , الغياب بمعناه الواسع , كالغياب بسبب أجازة أيا كان نوعها مرضية أو خاصة أو سنوية أو الغياب بسبب شغور الوظيفة (نقل – ترقية – استقالة – وفاة ) .
2- الحلول لا يكون إلا بنص ,ومن ذات مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الأصلي الذي يتم الحلول فيه.
3- يتم الحلول بقوة القانون متى تحقق سببه , أي أن إصدار قرار الحلول يتم تلقائياً .
4- الحلول يزول تلقائياً بقوة القانون عند زوال سببه , أي بعودة صاحب الاختصاص الأصيل إلي عمله .
5- من يحل محل الأصيل يمارس كافة الاختصاصات الخاصة بالأصيل طيلة مدة الحلول أي طيلة فترة غياب الأصيل .
الإنابة :-
تظهر الإنابة حينما يتغيب الأصيل صاحب الاختصاص عن عمله (غياباً بالمعنى الواسع كما وضحنا) , فيصدر قرار من سلطة أعلى بتضمن تكليف شخص من ذات مستوى الأصيل أو أعلي أو أدنى منه مرتبة للقيام بمهمة وظيفة الأًصيل . والقواعد التي تحكم تنظيم الإنابة يمكن إجمالها فيما يلي :-
1- الإنابة لا تكون إلا بقرار .
2- القرار الصادر بالإنابة هو قرار مؤقت بطبيعته , وهذا يعني أنه يجوز إنهاؤه في أي وقت حتى ولو لم يكن الأصيل قد عاد إلي عمله .
3- لا يلزم أن يستند قرار الإنابة إلي نص يسمح به .
4- بعودة الأصيل إلي عمله تنتهي الإنابة فوراً بقوة القانون ودون حاجة إي إصدار قرار يلغي الإنابة .
5- النائب يقوم بكافة اختصاصات الأصيل أثناء غيابه سواء في ذلك الاختصاصات الأصلية المقررة له أم تلك التي آلت إليه عن طريق التفويض .

ما هي الأسس التي يتم تحديد فكرة الاختصاص عليها؟
1- الأساس الشخصي 2- الأساس الموضوعي
3- الأساس الزماني 4- الأساس المكاني

عرف الأساس الشخصي لفكرة الاختصاص , ثم أذكر الاستثناءات الواردة عليه؟
الأساس الشخصي يعني أنه يتم تحديد الأشخاص الذين لهم وحدهم ودون غيرهم حق إصدار القرارات , كأن ينص الاختصاص بإصدار القرار لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير.
الاستثناء:-
فكرة الموظف الفعلي , وهو الموظف الذي عين وكان قرار تعيينه مشوباً بأحد العيوب التي يمكن أن تلحق بالقرارات الإدارية ويكون من شأنها أن تجعل هذا التعيين معيباً , مثل هذا الموظف تكون كل تصرفاته في إطار هذه الوظيفة باطلة , ومع ذلك فإن القضاء قد أضفى مشروعية علي هذه التصرفات ولكن بأسس مختلفة علي النحو التالي :-
في الأوقات العادية غير الاستثنائية: اعتبرت تصرفات الموظفين الفعليين مشروعة استناداً إلي الظاهر أي أن التصرفات تعد مشروعة إذا كان ظاهر الحال يوحي بأننا أمام موظف معين تعييناً سليماً , مثل موظف في أحد مكاتب التوثيق بتعامل مع الجمهور ويوقع لهم علي معاملات إدارية فإن ظاهر الحال يوحي للجمهور بأنهم أمام موظف عام يمارس مهام وظيفته , مثل هذه الحالة أضفي عليها القضاء المشروعية ضماناً لسير المرافق العامة بانتظام.
في الظروف الاستثنائية غير العادية: اعتبر القضاء أن ما أصدره الموظفون الفعليون من قرارات في ظل الظروف الاستثنائية مشروعة طالما وجدت الحالة التي تجعل السلطة المختصة في حالة استحالة من أن تمارس وظائفها واختصاصاتها.

عرف الأساس الموضوعي لفكرة الاختصاص , ثم أذكر أنواعه؟
الأساس الموضوعي يعني تحديد ما هي الأعمال والقرار التي يجوز لصاحب الاختصاص أن يمارسها بحيث إذا تعداها إلي غيرها أصبحت قراراته معيبة بعيب عدم الاختصاص الموضوعي والذي قد يكون بسيطاً أو جسيماً.
1) عيب عدم الاختصاص الموضوعي البسيط:-
إذا تناولت القوانين واللوائح تحديد اختصاصات معينة لأحد الموظفين أو إحدى الهيئات , فالأصل أنه لا يجوز لغيرها ممارسة تلك الاختصاصات , فالاختصاص في هذا الفرض مناطه الموضوع بحيث لا يجوز تجاوزه , كما أنه لا يجاوز أيضاً لمن لم يكن مخولاً إياه ممارسة هذا الاختصاص وإلا أصبحت تلك القرارات مشوبة بعيب عدم الاختصاص الموضوعي , وهذا العيب يأخذ أشكالاً عدة أهمها :-
I) الاعتداء علي اختصاص سلطة مماثلة :-
إذا كان الاختصاص محدد في القوانين واللوائح , فإن كل جهة وسلطة إدارية تباشر صلاحيات وظيفتها في إطار النطاق المرسوم لها في القوانين واللوائح .
مثال ذلك : إذا أصدر أحد الوزراء قراراً داخلاً في اختصاص وزير آخر كان مثل هذا القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص .
II) الاعتداء المرؤوس علي اختصاصات الرئيس :-
ومن تطبيقات هذه الصورة أن يصدر سكرتير عام المحافظة قراراً يدخل في اختصاصات المحافظ , أو أن يصدر أمين الجامعة قراراً يدخل في اختصاصات رئيس الجامعة , في مثل هذه التطبيقات يكون هناك اعتداء وقع من المرؤوس علي اختصاصات الرئيس , وبالتالي يكون هذا القرار صادر من موظف غير مختص .
III) اعتداء الرئيس علي اختصاصات المرؤوس :-
في بعض الحالات يعطي القانون سلطة معينة حق إصدار قرارات نهائية أي أنها لا تكون بحاجة إلي اعتماد من السلطة الأعلى , في هذا الفرض لا يجوز للرئيس أن يحل نفسه محل المرؤوس في اتخاذ هذا القرار ولا أن يعدل فيه أو يعقب عليه طالما القانون يحول دون ذلك .
IV) اعتداء السلطة المركزية علي اختصاص السلطات اللامركزية :-
الأصل في النظام اللامركزي هو استقلال الهيئات اللامركزية عن الهيئات المركزية في مباشرة اختصاصاتها , وعلي ذلك من غير الجائز للسلطة المركزية أن تحل محل الهيئة اللامركزية في اتخذا القرارات الداخلة في اختصاص هذه الأخيرة .
وبالنسبة للقرارات الصادرة من الهيئات اللامركزية والتي تخضع لوصاية السلطة المركزية فليس للسلطة المركزية أن تعدل في هذه القرارات أو تستبدلها بغيرها , بل فقط تملك الموافقة عليها أو رفضها خلال المدة التي حددها القانون لإعمال السلطة الوصائية .
2- عيب عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة) :-
يعتبر عيب عدم الاختصاص جسيماً وذلك إذا كان مصدر القرار فرداً عادياً لا ولاية له في إصدار القرارات الإدارية , أو إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارات داخلة أصلا في الاختصاص المرسوم والمحدد للسلطة التشريعية أو القضائية .
ويعتبر القرار المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم يعتبر منعدماً ومن ثم فأنه لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء .
وأهم حالات اغتصاب السلطة يمكن إجمالها فيما يلي :-
1) صدور قرار إداري من فرد عادي لا ولاية في إصدار القرارات الإدارية .
2) صدور قرار من اختصاص إحدى السلطتين التشريعية والقضائية .
3) صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً .

تكلم عن الأساس الزمني لفكرة الاختصاص , وأذكر الاستثناءات الواردة عليه؟
مضمون هذا الأساس هو أن جهة الاختصاص لها أن تمارس صلاحيتها واختصاصاتها خلال فترة زمنية محددة , فإذا انتهت أو اعتراها عارض فلا يجوز لها حيئذ أن تمارس الاختصاص وإلا أصبحت قراراتها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الزمني.
فعلي سبيل المثال أن الأصل المقرر هو أن الموظف لا يمارس وظيفته إلا من خلال الفترة التي يتولى فيها هذه الوظيفة ذلك أن الموظف لا يشغل مهام وظيفته دائماً بل عمله مؤقت بفترة زمنية معينة , وعلي ذلك إذا انتهت خدمة الموظف بالإحالة إلي المعاش أو بالفصل فإنه لا يجوز له أن يصدر قرارات إدارية ويباشر اختصاصات وإذا مارس هذه المهام رغم ذلك أصبح هذا القرار مشوباً بعيب الاختصاص الزمني .
وإذا انقطعت سلطة إصدار القرار خلال مجالها الزمني لسبب طارئ كالأجازة بأنواعها فإنه لا يجوز للموظف المختص إصدار قرارات إدارية خلال مدة الأجازة وإلا أصبح قراره مشوباً بعيب عدم الاختصاص الزمني .
وقد يكون الانقطاع بسبب خارج عن إرادة الموظف كالإيقاف عن العمل لصالح التحقيق أو الإيقاف كجزاء تأديبي أو الإيقاف عن العمل بقوة القانون أو الأجازة الحتمية في
هذه الحالات لا يجوز لهذا الموظف إصدار قرارات إدارية وإلا كانت مشوبة بعيب عدم الاختصاص الزمني .
وإذا قرر المشرع جزاء علي مخالفة المواعيد الزمنية لممارسة الاختصاص فيها كالبطلان مثلاً فإن هذا الجزاء هو الذي يعتد به , أما إذا لم يقرر المشرع الجزاء فإننا نرى أنه لا بطلان في هذه الحالة يلحق بالأعمال حتى ولو صدرت بعد انتهاء المواعيد لأنها تكون مجرد مواعيد إجرائية تنظيمية الغرض منها انتظام العمل.
الاستثناءات:-
1- الاستثناء القانوني:- وذلك في الحالة التي ينص فيها القانون علي أن من انتهت ولايته الوظيفية أن ستمر في مباشرة اختصاصات وظيفته لحين تعيين من يخلفه فيها , مثل المحافظون.
2- الاستثناءات التي تقررها المبادئ العامة للقانون: المبدأ القاضي بأن الحكومات المستقيلة تلتزم بتصريف العاجل من الأمور.

تكلم عن الأساس المكاني لفكرة الاختصاص؟
عادة ما يحدد إطار إقليمي أو مكاني لممارسة مهام الوظيفة الإدارية , فإذا ما تخطت الجهة الإدارية بقرارها الدائرة المكانية للاختصاص الموكل لها كان هذا القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص المكاني .
مثال ذلك : لما كان لكل محافظ ولاية إصدار قرارات إدارية معينة في نطاق محافظته ومن ثم فإذا أصدر أحد المحافظين قراراً إدارياً لينفذ في دائرة محافظة أخرى كان هذا القرار معيب بعيب عدم الاختصاص المكاني .
وجدير بالذكر أن ولاية إصدار القرارات الإدارية قد تشتمل كل إقليم الدولة من ذلك أن رئيس الجمهورية يمتد اختصاصه في كثير من الأحيان إلي كل أنحاء الإقليم .
لكن يجب ملاحظة أن هناك اختصاص مكاني يمتد خارج الحدود الإقليمية للدولة , مثال ذلك وزير الخارجية له ولاية إصدار قرارات إدارية بالنسبة لموظفي السفارات والقنصليات المصرية في الخارج .

تكلم عن الشكل كركن من أركان القرار الإداري؟
أن شكل القرار هو صورته الخارجية التي يظهر فيها, والأصل في الشكل أنه غير متعلق بالنظام العام ما لم ينص علي خلاف ذلك , وفي بعض الأحيان قد ينص القانون علي جزاء لمخالفة القرار للشكل , في هذا الفرض لا تثور أي صعوبة لأن القضاء سوف يقضي ببطلان القرار المتضمن للمخالفة الشكلية .
أما إذا لم يتضمن النص جزاء لمخالفة الشكل فإنه يتعين إجراء التفرقة بين ما إذا كانت المخالفة منصبة علي الأشكال الجوهرية أم الأشكال الثانوية , ففي الحالة الأولى يتعين الحكم ببطلان القرار دون الحالة الثانية .
ومن بين الشكليات التي يخضع لها القرار :-
1- أن يكون القرار مكتوباً .
2- أن يكون القرار مسبباً أي محتوياً علي الأسباب التي أنشئ عليها وقادت إلي إصداره .
3- التوقيع والتوقيع المجاور, مثل المراسيم التي يشترط أن توقع من رئيس الدولة توقيعاً أولاً ومن الوزير المختص توقيعاً ثانياً.
4- الإجراءات والمدد , مثل التي يتطلبها القانون لصدور قرار معين كتلك التي توجب أن يطلع الموظف علي ملف خدمته قبل اتخاذ إجراءات تأديبية حياله.
5- استطلاع الرأي مقدماً , ويمكن النظر إلي الاستطلاع المسبق للرأي من ثلاث زوايا هما:-
- الاستشارة الاختيارية:-
وهي تكون في حالة ما إذا قامت الجهة مصدرة القرار باستطلاع رأي لجنة أو جهة ما دون أن تكون ملزمة بذلك .
- الاستشارة الإجبارية:-
وهي تكون في حالة إذا ما فرض القانون ضرورة استطلاع رأي جهة ما دون أن تكون السلطة مصدرة القرار ملزمة بإتباع هذا الرأي , فالإلزام هنا مقصور علي طلب الرأي دون إتباعه .
- الاستشارة الإجبارية والتي جيب إتباعها:-
وفي هذا الفرض يوجب القانون ضرورة موافقة جهة ما قبل إصدار القرار بحيث يكون القرار غير مشروع إذا صدر دون أخذ رأي هذه الجهة , كما يكون غير مشروع إذا لم يتبع ما انتهت إليه هذه الجهة في رأيها .
6- الشكليات المتطلبة في المجالس واللجان , يتعين الإلتزام بها في اجتماعاتها التي تسفر عن إصدار القرارات بحيث إذا لم يتم الإلتزام بها أصبح ما يصدر عنها من قرارات باطلاً.
- إغفال الشكل:-
إغفال الشكل قد يكون مرجعه سبب متعلق بجهة الإدارة ذاتها أو سبب أجنبي عنها , كما يلي :-
1) إغفال الشكل بسبب راجع لجهة الإدارة :-
إذا كان الشكل جوهرياً وكان إغفاله مرجعة جهة الإدارة مصدرة القرار فأنه يترتب علي هذا الإغفال أن يعتبر القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص .
2) إغفال الشكل بسبب أجنبي عن جهة الإدارة :-
- إذا استحال إتمام الشكل بسبب القوة القاهرة فإنه لا يجوز الاعتداد بهذه المخالفة وصولاً لإلغاء القرار .
- إذا كان إغفال الشكلية مرجعه صاحب الشأن ذاته لا جهة الإدارة فلا يعتد بهذه المخالفة وصولاً لإلغاء القرار .

تكلم عن السبب كركن من أركان القرار الإداري؟
أن كل قرار إداري لابد وأن يكون له سبب , والسبب هو حالة واقعية بعيدة عن مصدر القرار تتم فتحمله علي إصدار القرار , كأن يرتكب موظف ذنباً إدارياً ما , فالأفعال المكونة للذنب الإداري تعد السبب الذي يدفع السلطة صاحبة القرار إلي إصدار قرارها بتوقيع الجزاء الإداري .
والقضاء الإداري يقوم بالتحقيق من توافر الوقائع التي بني عليها القرار أي تلك التي كانت سبباً له , وفضلاً عن ذلك فإنه يتثبت من أن هذه الوقائع هي التي جعلها القانون سبباً لإصدار القرار , ثم أن القضاء يتحقق أيضاً من أن هناك تناسب بين السبب والمحل , كما يلي :-
1- الرقابة علي الوقائع المادية :-
وفحوى هذه الرقابة أن القضاء يتحقق مما إذا كانت الوقائع التي عليها القرار لها وجود أم لا , فإذا استبان أن الواقعة أساس القرار لا وجود لها كان القرار معيباً بعيب السبب , كما لو أنهيت خدمة موظف علي أساس أنه قدم استقالته ثم يتبين صدم صحة واقعة تقديم الاستقالة .
2- الرقابة علي التكييف القانوني للوقائع :-
إذا استبان القاضي أن الوقائع المادية التي تعتبر سبب القرار قد توافرت فإنه ينتقل إلي بحث ما إذا كانت هذه الوقائع هي تلك التي جعلها القانون سبباً لإصدار هذه القرار , أي أن القاضي يراقب التكييف القانوني للواقعة التي استند إليه القرار , فإذا اتضح أن التكييف القانوني لا يتطابق مع الواقعة التي استخلص منها القرار قضي ببطلان القرار لعيب في السبب .
من ذلك أن يجازي موظف لغيابه عن عمله لمدة يوم بدون إذن , ويتضح فعلاً أنه قد غاب , ولكن بإذن مشروع وهو سابقة التصريح له بأجازة أو أنه كان في مهمة متعلقة بعمله .
3- الرقابة علي التناسب بين السبب والمحل :-
وهذه هي رقابة الملائمة , والتي فيها يبحث القضاء ما إذا كان من الضروري لمواجهة الواقعة من إصدار القرار أو إصداره بكل آثاره القانونية .
من ذلك : أن موظف ارتكب مخالفة إدارية وصدر قرار بمجازاته نظير ما نسب إليه بالخصم من راتبه لمدة شهر , فإن القضاء يتعرض ما إذا كان من الضروري توقيع هذا الجزاء أم لا هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى يبحث ما إذا كان يكفي كجزاء لهذا الذنب الإداري جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة يوم أو يومين مثلاً .
وجدير بالذكر أنه إذا قام القرار الإداري علي أكثر من سبب واحد فإن استبعاد أي سبب فيه لا يبطل القرار ولا يجعله غير قائم علي سببه , طالما كان السبب الآخر يؤدي إلي النتيجة ذاتها .

تكلم عن المحل كركن من أركان القرار الإداري؟
أن محل القرار الإداري هو الأثر القانوني المترتب عليه , فمحل القرار الإداري الصادر بتوقيع جزاء الخصم لمدة شهر من رواتب الموظف هو حرمانه من راتبه طيلة هذه المدة رغم أدائه العمل خلالها , ومحل القرار الخاص بإنهاء خدمة الموظف هو انفصام العلاقة بينه وبين الوظيفة .
وعلي ذلك فإن القرار المشوب بعيب في محله هو ذلك القرار الذي يتضمن خروجاً علي مضمون القانون وأحكامه .
وعلي ذلك فإذا صدر قرار بمجازاة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالخصم من راتبه لمدة معينة , فإن هذا القرار يعتبر معيباً في محله لأن أثر هذا القرار وهو الحرمان من المرتب لم يرد ذكره بين الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

تكلم عن الغاية أو الباعث أو إساءة استعمال السلطة كركن من أركان القرار الإداري؟
أن الغاية من القرارات الإدارية هو الهدف أو النتيجة التي تسعى الجهة الإدارية بقراراتها إلي تحقيقها , فإذا استخدمت الإدارة سلطتها في القرارات الإدارية لتحقيق غايات مغايرة لتلك المتعين تحقيقها أصبحت قراراتها معيبة , وذلك علي النحو التالي :-
1- مخالفة القرارات لمبدأ تخصيص الأهداف :-
إذا نص المشرع علي غاية معينة يتعين بلوغها من جراء إصدار القرار الإداري , فإنه من غير الجائز أن يستهدف مصدر القرار الإداري غاية مغايرة , فإذا استهدفت الإدارة بقرارها غاية أخرى مغايرة لتلك التي رسمها المشرع فإن القرار يعتبر مشوباً بعيب إساءة استعمال لسلطة حتى ولو كانت الغاية المستهدفة من هذا القرار يهدف بها تحقيق الصالح العام في ذاته .
2- الانحراف بالإجراءات :-
قد تستهدف الإدارة من قرارها الصالح العام , وأيضاً مراعاة قاعدة تخصيص الأهداف لكنها قد لا تلتزم بالإجراءات التي نص عليها القانون .
من ذلك : إذا أرادت الإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تعين عليها إتباع والتزام الإجراءات الخاصة بهذا الأمر وذلك حتى لا يصيب القرار بعيب الانحراف في الإجراءات .
3- مخالفة الصالح العام :-
إذا لم ينص القانون علي غاية معينة يتعين تحقيقها بالقرار الإداري , فإنه ليس معنى ذلك أن الإدارة لها سلطة مطلقة في إصدار قراراتها , بل يتعين أن يستهدف من قرارات الإدارة تحقيق العام , بحيث إذا لم تستهدف الإدارة وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأصدرته بباعث لا يمت بصلة إلي تلك المصلحة , أصبح هذا القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة .
وإذا استهدفت الإدارة من قرارها مجرد التشفي والانتقام كان القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة , وإذا استهدفت من وراء القرار تحقيق نفع شخصي لمصدره أو لغيره كان هذا القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة , ويعد كذلك أيضاً القرار الذي يهدف به تحقيق غايات سياسية أو حزبية .
والحقيقة أن القضاء الإداري فد أضفي الصفة الاحتياطية علي عيب إساءة استعمال السلطة , وهذا يقود بالضرورة إلي أن القاضي لا يتعرض لبحث هذا العيب إلا إذا انعدمت أوجه الإلغاء الآخرى , ويتفرع علي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل بناء علي طلب الخصوم .

ما الفرق بين القرارات الإدارية الصريحة والضمنية والحكمية؟
القرار الصريح: هو الذي يصدر في عبارات مكتوبة تكشف بذاتها عن نية إحداث أثر قانوني معين , كالقرار الصادر بنقل موظف أو تعيين موظف أو توقيع جزاء علي موظف.
القرار الضمني: هو الذي يستفاد من تصرف معين أقدمت عليه جهة الإدارة كاعتقال شخص , فإن هذا التصرف يستفاد منه صدور قرار باعتقال هذا الشخص.
القرار الحكمي أو المفترض: في هذه الصورة لا تفصح جهة الإدارة عن إرادتها في عبارات صريحة لكنه مع ذلك ينسب إليها حكماً أنها قد أصدرت قرار ما , مثل أن المشرع قد يحدد مدة زمنية عند انقضائها يفترض حكماً أن جهة الإدارة تكون قد أصدرت قرار.
هل يعتبر القرار الحكمي قبولاً من جهة الإدارة لما هو مطلوب منها أم أنه يعد رفضاً؟
أن المشرع في بعض الأحيان يحدد معنى القرار الحكمي بالقبول كما في حالة تقديم الاستقالة بعد مضي مدة معينة أو بالرفض كما في حالة عدم الرد علي التظلم .
أما في حالة عدم تحديد المشرع لمدة معينة تمضي بعد تقديم الطلب حتى يستخلص القرار الحكمي , في هذه الحالة يتعين الاعتداد بالمدة المعقولة بعد تقديم الطلب علي أن يعتبر القرار الضمني بمثابة رفض من جانب الإدارة.

ما الفرق بين القرارات الإدارية الإيجابية والقرارات الإدارية السلبية؟
القرار الإيجابي: هو تدخل الإدارة والإفصاح عن إرادتها بشكل إيجابي.
القرار السلبي: هو امتناع أو رفض جهة الغدارة اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح , والقرار السلبي قد يكون صريحاً أو ضمنياً أو حكمياً.

ما الفرق بين القرارات الإدارية البسيطة والقرارات الإدارية المندمجة (من حيث التكوين)؟
القرارات البسيطة: هي تلك التي يكون لها كيانها الخاص المستقل بذاتها بمعني أنه بمجرد التعبير عن الإرادة من الجهة المختصة نكون أمام قرار , مثل القرار الصادر بتوقيع جزاء إداري.
القرارات المندمجة: هي تلك التي تدخل في تكوين عملية قانونية الأساس فيها أنها تتم علي مراحل وخلال فترات زمنية , مثل القرارات المندمجة في عملية نزع الملكية للمنفعة العامة وأيضاً القرارات المندمجة في العملية الانتخابية كالفرار الخاص برفض قبول الترشيح.
مثل هذه القرارات الأخيرة أن كانت قابلة للانفصال عن العملية القانونية المركبة فإنه يمكن الطعن فيها بالإلغاء استقلالاً طالما أن أركان القرار الإداري قد توافرت في هذا القرار المنفصل , وأيضاً نرى أنه في حالة ما إذا قضى بإلغاء قرار منفصل فإن المنطقية المترتبة علي ذلك هي أن تلغي العملية القانونية برمتها لهذا السبب.

أذكر أنواع القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء؟
القاعدة العامة هي أن كافة القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً , ولكن مع ذلك توجد طائفة من القرارات لا تخضع لهذه الرقابة القضائية لارتباطها بالمصالح السياسية العليا للدولة وهذه الطائفة تسمي بأعمال السيادة , كما لا يخضع لهذه الرقابة الأعمال التشريعية والأعمال القضائية وأعمال الإدارة الخاصة.

أذكر أنواع تصرفات وأعمال الإدارة؟
النوع الأول: أعمال الإدارة الخاصة وهي التي فيها لا تتجلى مظاهر الإدارة بامتيازات السلطة العامة , وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها للقضاء العادي.
النوع الثاني: أعمال الإدارة العامة وهي التي تمارسها الجهات الإدارة وتبدو فيها مظاهر السلطة العامة , وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها للقضاء الإداري.

أذكر أنواع القرارات الإدارية من حيث أقرها علي الأفراد ؟
الأصل في القرارات الإدارية أنها ذات أثر ملزم بالنسبة للأفراد كالقرارات الصادرة بالترقيات أو بتوقيع الجزاءات الإدارية , لكنه توجد طائفة أخرى يقتصر أثرها علي تنظيم العمل بالإدارة مثل المنشورات والكتب الدورية وهو ما يطلق عليها الإجراءات الداخلية.

ما الفرق بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية؟
أولاً: القرارات التنظيمية:- هي تلك المتضمنة لقواعد عامة لها صفة الإلزام أي أن القرارات التنظيمية هي القرارات اللائحية أو اللوائح , وهي متعددة منها:-
1- اللوائح التنفيذية :-
هي اللوائح الخاصة بالتفصيلات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.
وفي بعض الأحيان قد يحدد المشرع أجلاً يتعين خلاله إصدار اللائحة التنفيذية , ويمكن أن نبدي بعض الملاحظات علي ذلك مثل:-
- أن اللائحة التنفيذية التي تصدر بعد التاريخ الذي حدده القانون تعد مشروعة طالما أنها قد صدرت عن السلطة المختصة.
- يجب ألا تتضمن اللائحة الصادرة بعد الميعاد الذي حدده القانون أثراً رجعياً ينسحب إلي التاريخ الذي كان من المتعين صدورها.
- أن التأخير في حد ذاته في إصدار اللائحة يشكل عدم مشروعيته مما يجعلنا أمام قرار سلبي يجوز الطعن فيه بالإلغاء فضلاً عن التعويض أن كان له مقتضى.
لكن في بعض الفروض لا يحدد المشرع أجلاً يتعين خلاله إصدار اللائحة التنفيذية , في هذه الحالة تكون للجهة المخولة بإصدار هذه اللائحة الحرية في اختيار وقت إصدارها وذلك في إطار سلطتها التقديرية علي أن تصدرها خلال فترة معقولة , فإذا امتنعت عن إصدار اللائحة أو تأخرت بصورة مبالغ فيها فإن ذلك يشكل عدم مشروعية حقيقية بالإلغاء.
وحول مدى اللوائح التنفيذية: أن الدستور صراحة نص علي أنه ليس للوائح التنفيذية أن تعدل أو تعطل أو تعفي من تنفيذ نص قانوني وذلك تأسيساً علي قاعدة التدرج.
ومع ذلك يمكن للائحة التنفيذية أن تضيف إلي أحكامها أحكاماً جديدة طالما كانت هذه الأحكام غير متعارضة مع أحكام القانون وأيضاً طالما كانت هذه الأحكام ضرورة لتطبيق القانون.
2- اللوائح التنظيمية :-
هي تلك اللوائح التي يكون الغرض منها تنظيم سير المرافق العامة وأيضاً إنشاء تلك المرافق, وهذه اللوائح مستقلة بمعنى أن رئيس الجمهورية يصدرها دون الاستناد إلي تشريع سابق.
3- لوائح الضبط :-
هي تلك اللوائح التي يكون الغرض منها المحافظة علي النظام العام, وهذه اللوائح مستقلة بمعنى أن رئيس الجمهورية يصدرها دون الاستناد إلي تشريع سابق.
والامتناع عن إصدار لوائح الضبط في حالة وجود مبرر لذلك يعتبر عدم مشروعية مما يجيز الطعن بالإلغاء في هذا القرار السلبي بالامتناع.
4- لوائح الضرورة :-
وهذه اللوائح يصدرها رئيس الجمهورية في حالة ضرورة اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير وفي غياب مجلس الشعب , وهي لها قوة القانون , وتظل هذه اللوائح كذلك إلي أن يقرها مجلس الشعب وبالترتيب علي ذلك فإنه يمكن الطعن في هذه اللوائح بالإلغاء خلال الفترة من تاريخ صدورها وقبل إقرارها من قبل مجلس الشعب.
5- اللوائح التفويضية :-
وهي قرارات لها قوة القانون ويصدرها رئيس الجمهورية , وتعتبر هذه اللوائح قرارات إدارية إلي حين موافقة مجلس الشعب عليها.
ثانياً: القرارات الفردية:- هي تلك التي تتعلق بشخص بعينه مقل قرار تعيين موظف وقرار توقيع جزاء علي موظف وقرار اعتقال موظف.

نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الغير:-
الأصل المقرر هو أن القرارات الإدارية تعد نافذة من تاريخ صدورها من السلطة المختصة , لكن هذه القرارات النافذة لا تسري في حق الأفراد إلا إذا علموا بها سواء بالنشر أو بالإعلان أو بالعلم اليقيني.
وقد فرق مجلس الدولة الفرنسي بين حالة القرارات الفردية والقرارات اللائحية , فذهب إلي أنه بالنسبة للقرارات الفردية فإنه يحتج بها في مواجهة الإدارة بمجرد صدورها حتى ولو لم يتم نشرها , أما القرارات اللائحية فذهب المجلس إلي أنها لا تنتج أي حقوق لصالح الغير قبل نشرها.

هل يعتبر مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية أحد المبادئ العامة للقانون أم أنه مستمد من أحكام المادة الثانية من القانون المدني الفرنسي؟
ذهب اتجاه إلي أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية لا يعد أحد المبادئ العامة للقانون ولكن عدم الرجعية تجد أصلها في المادة الثانية من القانون المدني الفرنسي والتي تنص علي أن القوانين لا تسري إلا للمستقبل وليس لها آثار رجعية , وإذا كانت القوانين كذلك فإنه تلقائياً لا يجوز للوائح ولا للقرارات الفردية أن تتضمن أثراً رجعياً.
بينما ذهب اتجاه آخر إلي أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يعد أحد المبادئ العامة للقانون , وذلك لأن المادة الثانية من القانون هي مادة تفسيرية لأحكام القانون المدني أما عدم الرجعية فهدفها الحقيقي هو حماية الحقوق الفردية ضد أي اعتداءات.
رأي الدكتور:- نري أن ما ذهب إليه الاتجاه الثاني يعد هو الرأي الأجدر بالإتباع بسبب:-
1- أن القاعدة المقررة في المادة الثانية من القانون هي قاعدة تفسيرية وبالتالي يكون من غير المنطقي الاعتماد عليها في هذا الخصوص.
2- أن أغلب أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يعود إلي المبادئ العامة للقانون.
3- أن الحكم الوحيد الذي أرجع عدم الرجعية إلي المادة الثانية من القانون يعتبر حكماً منعزل لا يمكن الارتكان عليه خاصة وأنه لم يذكر الرجوع للقانون المدني في أسباب الحكم.
4- عدم الرجعية هو أصل طبيعي مفاداه احترام الحقوق المكتسبة واعتبارات الصالح العام حتى تستقر الأوضاع والمراكز القانونية.
...هذا ويميل القضاء المصري إلي رد مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية إلي فكرة المبادئ العامة للقانون.

ما هو مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والحكمة منه والاستثناءات الواردة عليه؟
المبدأ : تطبق القرارات الإدارية بأثر فوري ومباشر منذ تاريخ صدورها ولا تسري بأثر فوري ومباشر منذ تاريخ صدورها ولا تسري بأثر رجعي علي المراكز القانونية التي اكتملت قبل نفاذ القرار.
والحكمة من تقرير مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وتطبيقها بأثر فوري ومباشر هو احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات واحترام قواعد الاختصاص.
الاستثناءات الواردة عليه:-
1- الترخيص التشريعي للإدارة:-
إذا أباح القانون للإدارة أن تصدر قرارات بأثر رجعي فإن هذه القرارات تكون غير مشوبة وتصادف صحيح القانون.
2- إباحة الرجعية في القرارات الإدارية تنفيذاً للأحكام القضائية:-
إذا طعن في قرار لدى جهة القضاء المختصة وأصدرت هذه الجهة حكماً بإلغاء القرار المطعون فيه , فإن حكم الإلغاء هذا يعدم القرار بأثر رجعي , ومن مقتضى هذا الحكم أن الإدارة مصدرة القرار المحكوم بإلغائه تلتزم بإعادة تصحيح الوضع القانوني بكل الطرق ومنها بالتأكيد إصدار قرارات إدارية بأثر رجعي لأن ذلك من مقتضيات تنفيذ حكم الإلغاء.
3- بعض القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة أثراً رجعياً مثل القرارات المفسرة والقرارات الكاشفة والقرارات التأكيدية , ويكون مرجع ذلك هو الطبيعة الذاتية لهذه النوعية الخاصة من القرارات.

هل من الجائز قانوناً تأخير آثار القرار الإداري إلي تاريخ لاحق للتاريخ الذي صدر فيه؟ نفرق بين :-
1- اللوائح الإدارية: يجوز للإدارة إرجاء آثارها إلي تاريخ لاحق لتاريخ صدورها وذلك لما تتمتع به الإدارة من سلطة مطلقة حيال لوائحها حيث يكون بمقدورها أن تدخل عليها من التعديلات في أي وقت تشاء بل لها أن تلغيها.
2- والقرارات الفردية: فالقاعدة فيها هو أن القرارات المبتسرة غير مشروعة , إلا أن تلك القاعدة بداخلها استثناء حيث يمكن أن تعد بعض من هذه القرارات مشروعة في حالة ما تكون الغاية من إصدارها مشروعة أو أن تكون هناك أسباب ملجئة تفرض علي الإدارة مراعاة لاعتبارات العدالة أن تصدر القرار المبتسر.

هل يجوز في حالة ما إذا أصدرت الجهة الإدارية قراراً معيباً أن تعود وتصدر قرار بتصحيح قراراها المعيب؟
في غير حالة الإجازة التشريعية بالتصحيح , فلا يجوز لجهة الغدارة تصحيح قراراتها المعيبة بأثر رجعي كل ما لها هو أن تعود وتصدر قرارات جديدة صحيحة ونافذة اعتباراً من تاريخ صدورها.

في مجال التأديب الإداري تثور نقطة دقيقة هي أنه في بعض الأحيان قد يشوب القرار التأديبي بطلان مرجعه عدم الاختصاص مثلاً , فإذا ألغي القرار التأديبي الصادر بالإدانة من السلطة الأعلى المختصة , ففي هذا الفرض نري أنه طالما لم تسقط الجريمة التأديبية بالتقادم فيجوز للسلطة المختصة بالتأديب أن تعود وتصدر قراراً صحيحاً بتوقيع الجزاء المناسب علي أن يسري هذا القرار بأثر فوري.
ما الفرق بين سحب القرار الإداري وإلغائه؟
سحب القرار الإداري: هو إعدام للقرار وآثاره بأثر رجعي سواء بالنسبة للماضي أو المستقبل معاً.
إلغاء القرار الإداري: هو إنهاء آثار القرار بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره بالنسبة للفترة السابقة علي الإلغاء سليمة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى