الأجازة العارضة هل تصح بعد الأجازة الاعتيادية أم لا ؟
نرد طبقا للمادة رقم (45 ) من القرار رقم 18 لسنة 2015 لقانون الخدمة المدنية والتى نصت على ( للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة ) من هنا يتبين أن الأجازة العارضة للظرف الطارئ العارض وهى للأمر العارض وهى تصح فى أى وقت وبالعكس هى لا تقدم مسبقا ولكن بعد العودة وتسمى إخطار وليس طلب بمعنى عدم انتظار صاحب الشأن الموافقة من عدمه . أخطركم بأننى حصلت علي أجازة عارضة يومى كذا وكذا ولا يطالب مقدمها بلصق طوابع نهائيا نقابة مهن تعليمية أو خلافه وهى تصح بعد الاعتيادى والمرضى لان المشرع أعطى الحق للموظف بالانقطاع وما معني الانقطاع ولو توقف الأمر علي القبول أو الرفض لكان اللفظ استحقاق كما ورد بالمادة رقم 46 الخاصة بالأجازات...
أ / سامى ابو زايد