مدرس اون لايندخول

ننشر .... التعديلات النهائية علي مسودة قانون التعليم المقترح

ننشر .... التعديلات النهائية علي مسودة قانون التعليم المقترح 1-m
مسودة أحكام قانون التعليم الجديد النهائية للتعليم قبل الجامعى والثانوية العامة
• تخصيص 1% من ميزانية الوزارة للإنفاق على البحث العلمى مع زيادتها تدريجيًا للوصول إلى المعدلات العالمية
• اعتبار قرار التعيين أو الترقية الأساس لصرف جميع الاعتمادات المالية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المديريات
• قرار نقل أو ندب شاغلى الوظائف من اختصاص وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية فقط
• التعديلات توضح الجزاءات ويشترط التحقيق مع المخطئ كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
• مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى إلزامية.. وتعد الوزارة المناهج الدراسية بعد استطلاع آراء الخبراء والمعنيين

جاءت الأحكام العامة طبقا للمسودة النهائية
مادة (1) تلتزم الدولة بتطوير التعليم قبل الجامعى لتحقيق الاتاحة والاستيعاب من خلال نظام تعليمى عالى الجودة بهدف بناء الشخصية المصرية المواكبة للتطورات العلمية وسوق العمل الداخلى والخارجى والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب.

مادة (2) انشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم المختلفة والمعلمين وممثل من الطلاب ومجلس الأمناء والجامعات والأزهر ونقابة المهن التعليمية ومنظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية التاعبة للوزارة والثقافة والاعلان والبحث العلمى والتخطيط والمالية والاستثمار والخدمات والقوى العاملة والصناعة والزراعة والسياحة وبعض العلماء المصريين بالداخل والخارج.

المادة (3) أن التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان فى جميع مراحله والزامه حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، ولا يجوز تحصيل أى رسوم من المتعلمين مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، ويجوز تحصيل مقابل خدمات اضافية تؤدى للمتعلمين أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الالزامى على أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن 85% من هذا المقابل، وتختص المدرسة بالصرف فى هذا المقابل ويصدر بتجديد هذا المقابل واقراره من قبل وزير التربية والتعليم، واعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم من المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية و25% من إجمالى مصروفات مدارس اللغات والخاصة والدولية والأهلية.

وتمت اضافة هذا البند للمادة (4) «تحديد نسبة 1% من ميزانية وزارة التربية والتعليم وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية للبحث العلمى لتشجيع المبتكرين من المعلمين والطلاب، وفى جميع الأحوال يكون للمعلم والطالب المبتكر مكافأة لتشجيعهم على البحث العلمى والاختراع وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه المكافأة، وينشأ صندوق خاص تكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق على البحوث التربوية والعلمية مع تبنى الاختراعات،
 وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل صندوق مجلس إدارة الصندوق وفروعه بالمديريات وأسس الصرف».

مادة (5) تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى إلزامى.

مادة (6) تعد وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية فى ضوء الوثيقة القومية للمناهج التى تقرها بعد استطلاع آراء الخبراء والمعنيين، وتعد الأنشطة التربوية جزءا لا يتجزأ من المنهج الدراسى ووسيلة فاعلة فى تنمية قدرات المتعلم العقلية والمهارية.

مادة (7) يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الوحدات الدراسية فى كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزيع الوحدات على الصفوف وإقرار المناهج وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل، ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

مادة (8) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى وغير الحكومى،
مادة (9) يحدد بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.

مادة (10) لوزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر انشاء مدارس أو قاعات لرياض الأطفال وتكون قائمة بذاتها تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية،
مادة (11) للوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر انشاء مدارس لغات رسمية وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها،
مادة (12) اعتبار المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربى أو لغات بمصروفات.

مادة (13) للوزير الحق فى انشاء مدارس تجريبية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم،
مادة (14) يحدد الوزير شروط وحالات القبول فى كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسى على أساس السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى.
وتناول الباب الثانى من القانون التعليم الأساسى،
وحددت المادة (24 ) أهداف مرحلة رياض الأطفال،
والمادة (25) قواعد القبول به،
والمادة (26) تنظيم العمل به،
المادة (27) الهيكل التنظيمى للمرحلة،
وتناولت المواد من (28)
وحتى (35) مرحلة التعليم الاساسى وتنظيم الدراسة به.

وتم تخصيص الباب الثالث للمرحلة الثانوية، وحددت المادة (37) مدة الدراسة بالتعليم الثانوى ثلاث سنوات دراسية أو خمس سنوات للمدارس الفنية المتقدمة،
والمادة (38) يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه،
المادة ( 39) يفصل الطالب من المدرسة اذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعاد قيد الطالب المفصول بقرار من إدارة المدرسة بعد سداد رسم يحدد بقرار من الوزير ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

وحددت المواد من ( 40 ) وحتى (43) من له الحق التقدم لامتحان الثانوية العامة وهو من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام والمناهج المقررة، وتناول الفصل الثالث من هذا الباب التعليم الثانوى الفنى،
ونصت المادة ( 45) على انشاء مجلس قومى للتعليم الفنى برئاسة الوزير ويضم رئيس قطاع التعليم الفنى ومستشارى المواد العملية والعلمية بالوزارة وبعض أساتذة الجامعات التطبيقية والتربوية وممثلين عن التعليم الفنى بجميع المديريات التعليمية،
والمادة (46) تحدد مواصفات المدارس الفنية المتخصصة (المدرسة مصنع) وخطط العمل بها والمسئوليات الملقاة عليها،
وتناولت المواد من (47) وحتى ( 52) تشكيل المدارس الفنية والامتحانات بها، وتناول الفصل الرابع بشىء من التفصيل التعليم الفنى نظام الخمس سنوات.

وتناول الباب الرابع من القانون التربية الخاصة وأهدافها والفئات التى تندرج تحتها، ودمج التلاميذ ذوى الاعاقة الطفيفة بمدارس التعليم العام، وتخصيص اعانة شهرية لتلاميذ مدارس التربية الخاصة لتحفيزهم على الحضور وتقوم المديرية التعليمة بصرف ملابس كاملة للتلاميذ، وتناول الباب الخامس التعليم المجتمعى وإنه حق لجميع الأطفال المتسربين الذين يبلغون من العمر ( 9 – 15) عاما، وحدد أنواع مدارس التعليم المجتمعى .

وتناول الباب السادس التعليم الخاص بمصروفات، ونصت المادة ( 91) على إنه تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء بقرار من مدير المديرية والتعليم، ويحصل ما لا يقل عن نسبة 1% من المصروفات لحساب صندوق ودعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة ( عربى ولغات) وما لا يقل عن 3% تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية التى تطبق المناهج الخاصة، وتحصيل ما لا يقل عن جنيه واحد عن كل طالب لصندوق التكافل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة، ويجوز للوزير أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة وقت صدور هذا القانون،
وجاء فى المادة ( 92) أن الادارة التعليمية تتولى الاشراف على هذه المدارس كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها.

واختص الباب السابع بأعضاء هيئة التدريس، والذى جاء فى مادته ( 100) أن جدول وظائف المعلمين والاخصائيين وأمناء المكتبات ينقسم إلى معلم ومعلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين، وتم اضافة جزء للمادة فى التعديلات وهو «اعتبار القرار الوزارى للتعيين أو الترقية الذى يأخذ به الأقدمية أو الترقية لوظيفة أعلى القرار الذى يعتد به لصرف جميع الاعتمادات المالية، وذلك لتكافؤ الفرص بين جميع المديريات، ويصرف عند الترقى لوظيفة أعلى من الوظائف السابقة علاوة ترقى 25% من الراتب الأساسى وتضاف إليه».

ونصت المادة ( 109) إنه لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى إلا بعد استيفاء شرط المؤهل الخاص بهذه الوظيفة،
وحددت المواد من ( 110) وحتى ( 114) شغل وظائف التوجيه الفنى، ومدير ووكيل الادارة التعليمية، وشروط الترقية،
وتم تغيير المادة ( 115) وجاء فى التعديل «يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين الوزارة والمديريات أو الادارات التعليمية من اختصاص وزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية فقط وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وشروط وقواعد النقل والندب، وفى حالة ندب المعنيين بهذا القانون إلى وزارة أخرى يكون أجر الموظف المنتدب بكاملة على الجهة المنتدب إليها،
وتم تغيير المادة (116) وجاء فى التعديل «يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغلى وظيفة من وظائف الادارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شاغلها، ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية واللازمة للترقية، وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

وفى المادة (117) تمت اضافة «يستحق المعنيون بهذا القانون أجازة عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة بحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، ويستحق المعنيون بهذا القانون إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات اذا اقتضت الضرورة لذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها، وطبقا للمادة (118) يستحق المعنيون بهذا القانون أجازة مرضية وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الشامل، الستة أشهر التالية بأجر يعادل من 50% من الأجر و75% من الأجر الشامل لمن يتجاوز سن الخمسين، ويجوز الموظف طلب مد الأجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى اذا قرر احتمال شفائه،
وحددت المادة ( 119) حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل، المادة ( 120) حالات الترخيص بإجازة بدون أجر.

وطبقا للمادة ( 124) يمنح للمعنيين بهذا القانون علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الأساسى طبقا للشروط التالية، أن يكون تقرير كفاءة الأداء للموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العاملين الآخرين، الا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، ويجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، ويمنح المعنيون بهذا القانون علاوة اجتماعية سنوية لا تقل عن 15% من أساسى المرتب تصدر بقرار من رئيس الوزراء وتضاف للأجر الأساسى.
وطبقا للمادة (125) يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى 5% من الأساسى وتضاف ليه بمجرد الحصول على المؤهل، ويمنح العلاوة أيضا إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
ونصت المادة ( 129) على الجزاءات التى يجوز توقيعها على المعنيين بهذا القانون وهى التنبيه واللوم والانذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة، تأجيل الترقية عند استحاقها مدة لا تزيد على سنة، الاحالة من المعاش، الفصل من الخدمة،
والمادة ( 130) لا يجوز توقيع أى جزاء على المعنيين بهذا القانون إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا، وفسرت المواد من (131) وحتى ( 141) الجهات المختصة بالتحقيق، والحرمان من الترقية، وأسباب انهاء خدمة الموظف.
ونصت المادة ( 149) بعدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى جميع وسائل الاعلام، والمادة (151) يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت اساءته أو التعدى على المعلم أو العاملين بالمدرسة أو اتلاف أثاث المدرسة، ويعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى