أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 117 لعام 2015 – الذي نشرته الجريدة الرسمية – على أنه يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) بند ( ط/1) و (104) فقرة ثانية و (105) ، والبند رقم (1) من ملاحظات الجدول رقم (3) المرفق بالقانون من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2975 النصوص التالية :
مادة (5) بند ( ط/1) :
1- الأجر الأساسى ويقصد به:
(أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة ينظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) ، وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي :
1- الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في ذلك التاريخ.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونيو 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجداول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
ويضم إلى الأجر المشار إليه بالبندين (1) ، و(2) نسبة 9 في المائة سنوية في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب ) ، و (ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى في الأجر الاساسي ما يأتي :
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في أول يوليو 2014 ، ويتم زيادتهما سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10 في المائة منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب 10 جنيهات .
بمراعاة البند ( 1/ أ ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو العمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا.
مادة (104) الفقرة الثانية :
يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحاق المنصوص عليها في المواد التالية :
مادة (105) : يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي .
ويعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة .
المادة الثانية : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة على ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الاساسي وفقا للمادة (5) بند ( ط / ا ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وفقا لتكلفتها الفعلية. ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تحديد التكلفة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
Mr.Riadالأربعاء 25 نوفمبر 2015, 12:10 am