مدرس اون لايندخول

هام: الاجازات الاعتيادية للمعلمين طبقا لـ"القانون رقم 155 لسنة 2007" اما الاداريين فطبقا لـ"المادة رقم 47 للقانون رقم 18 لسنة 2015"

الاجازات الاعتيادية للمعلمين يحكمها نص المادة رقم 83 من القانون رقم 93 لسنة 2012 م المعدل لبعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والقانون نص علي حصول المعلم علي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ولم يقيد حصوله علي هذا المقابل بانقضاء مدة معينة وذلك في حاله طلبه الحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضتها جهة العمل لحاجة العمل كما أوجت المادة حصول المعلم علي ثلثي إجازته الاعتيادية بما يعني ترحيل الثلث ودلالة النص أن المعلم يحصل علي المقابل النقدي لرصيد إجازته الاعتيادية عند خروجه للمعاش كما كان الأمر من قبل
هام: الاجازات الاعتيادية للمعلمين طبقا لـ"القانون رقم 155 لسنة 2007" اما الاداريين فطبقا لـ"المادة رقم 47 للقانون رقم 18 لسنة 2015" 12289665_1817076308437893_4052384940068723836_n
لكن بالنسبة للإداريين الخاضعين للقانون رقم 18 لسنة 2015م فهم خاضعون لنص المادة رقم 47 فقد قيد القانون الحصول علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية بثلاث سنوات حيث نصت علي حصول الموظف علي المقابل النقدي لرصيد إجازته الاعتيادية في حالة طلبه الحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضته جهة العمل لصالح العمل وهذا شرط أساسي لحصول الموظف علي المقابل النقدي هو تقدمه لجهة العمل ورفض جهة العمل طلبه فيتقدم في السنة الثالثة بالحصول علي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ولا يرحل للموظف إلا ثلث إجازته فقط وذلك في حالة حاجة العمل إليه كما أوجب القانون حصول الموظف علي كامل إجازته الاعتيادية
هام: الاجازات الاعتيادية للمعلمين طبقا لـ"القانون رقم 155 لسنة 2007" اما الاداريين فطبقا لـ"المادة رقم 47 للقانون رقم 18 لسنة 2015" 12249666_1817081341770723_5187010614578819298_n
الحسين محمد منصور الجعفري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى