مدرس اون لايندخول

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015: الترقية والنقل والندب والإعارة والحلول


 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015
 الباب الرابع : الترقية والنقل والندب والإعارة والحلول
أولاً الترقية : المادة رقم 91
 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015: الترقية والنقل والندب والإعارة والحلول  11221580_1816315205180670_1588558562196377215_n


الترقية:

يُرقى شاغلو الوظائف التخصصية من المستوى الثاني (أ) إلى المستوى الأول (ب) بالاختيار، وتكون الترقية إلى ما دون ذلك من مستويات الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب المبينة قرين كل مستوى مُرقى إليه على النحو الوارد في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
وتكون الترقية إلى باقي الوظائف بالأقدمية.

يشترط للترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة ( ) من هذه اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

يشترط للترقية بالاختيار، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية حتى المستوى الأول (ب) وفى حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار.

إذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقاً للنسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، تؤجل الترقية في الجزء المتبقي إلى سنة تالية.

يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقي منه.
ويجوز للسلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية إضافة ضوابط أخرى للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة، مثل إجادة اللغات الأجنبية أو إجادة الحاسب الآلي أو اجتياز دورات تدريبية معينة في مجال الوظيفة.

تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة كشوفاً تتضمن البيانات الآتية:
1- بيان بإجمالي الوظائف الشاغرة والممولة التي يجوز الترقية إليها في كل مجموعة وظيفية على حدة، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار في كل وظيفة على حدة على وفق النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون.
2- بيان بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة، بما فيهم الموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفقاً لحكم المادة ( ) من هذه اللائحة.
3- بيان بالوظائف المحجوزة للموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل.
4- تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليهما هذه الوظيفة، وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض.
5- تقارير تقويم أداء الموظف المرشح للترقية عن السنوات الثلاث الأخيرة.
6- تاريخ نقل الموظف إن وجد.
7- مدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل منها.
8- مدد الإجازات بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، التي حصل عليها الموظف وتاريخ حصوله على كل منها.
9- الجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخ توقيعها.
10- البرامج التدريبية التي أتيح للموظف الالتحاق بها.
11- الدرجات العلمية الحاصل عليها الموظف، ومرتبة حصوله عليها.
12- أية بيانات أخرى لازمة.
تُعرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر في ترقية الموظف، وتُعرض توصيات اللجنة الصادرة في هذا الشأن على السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه لإصدار قرارات الترقية.
لا تعتبر الترقية نافذة إلا من تاريخ صدور قرار بها. ولا يجوز ترقية الموظف بأثر رجعى, إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي.


تُرتب الأقدمية بين الموظفين الذين يُرقون في تاريخ واحد طبقاً لأقدميتهم في مستواهم الوظيفي السابق.



يُشترط لترقية الموظف توفر الشروط الآتية:
1- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
2- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
3- قضاء المُدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3,2,1) المرافقة بالقانون.
4- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية .

لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا توفرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان معاراً، إلا بعد عودته من الإعارة.
2- إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، إلا بعد عودته من الإجازة.
3- إذا نُقل إلى وحدة أخرى، ولم تمضِي سنة على الأقل على نقله، ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نُقل الموظف بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن بالوحدة المنقول إليها الموظف مَن استوفى الشروط اللازمة للترقية خلال هذه السنة.
4- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً أو لمدة تزيد على ثلاثين يوماً، ولم تنقضِ مدة ستة أشهر في الحالة الأولى أو سنة في الحالة الثانية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.
5- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، على أن تحجز له الوظيفة في هذه الحالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (63) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.


النقل: يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يكون نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يشترط لنقل الموظف ما يأتي:
1. أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو يُنقل على أحد الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.
2. أن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
3. أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقاً لمصلحة العمل أو المصلحة العامة أو لحسن الاستفادة من خدمات الموظفين.
4. أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
5. موافقة الوحدة المنقول إليها.
6. ألا يُفوَت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه.
7. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

على إدارة الموارد البشرية، إذا تقدم الموظف من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بطلب لنقله إلى وحدة أخرى، أن تُثبت على الطلب تاريخ وروده، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها مشفوعاً بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، على أن يوضح بهذه المذكرة مدى توفر شروط النقل بشأنه.

على إدارة الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها الموظف أن ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخلاء طرفه إلى الوحدة المنقول إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار النقل.
ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعاً إلى الموظف.

يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدباً إلى الجهة المنقول إليها . ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.

يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتعتبر خدمته متصلة.

لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.

الندب : يكون ندب الموظف بقرار من السلطة المختصة، بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية، لمدة سنة قابلة للتجديد، وبحد أقصى أربع سنوات. ولا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة في ذات الوقت.

تعد الجهة المنتدب منها الموظف قرار الندب، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته.

يجوز ندب الموظف كلياً للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف من الجهة المنتدب إليها كامل الأجر المخصص للوظيفة المنتدب إليها أو كامل الأجر الذي كان يتقاضاه بجهة عمله الأصلية أيهما أكبر.
صياغة أخرى
يجوز ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته، أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف من الجهة المنتدب إليها كامل أجره على النحو الآتي:
– يحصل الموظف على ذات الأجر الوظيفي من الجهة المنتدب إليها وللأخيرة الحصول عليه من الجهة المنتدب منها علمًا بأن درجة الموظف المالية تظل بالجهة المنتدب منها.
– يحصل الموظف على الأجر المكمل من الجهة المنتدب إليها بذات الضوابط المعمول بها في ذات الجهة.

يجوز ندب الموظف جزئياً في أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى.
وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف المنتدب من جهة عمله الأصلية جزءاً من كامل أجره يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى في وظيفته الأصلية خلال الشهر.
كما يتقاضى الموظف المنتدب من الجهة المنتدب إليها جزءاً من كامل أجر الوظيفة المنتدب إليها يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى في هذه الوظيفة.

يجوز ندب الموظف في غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتاً بعمل في وحدة أخرى، وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بناء على عرض إدارة الموارد البشرية .

يخضع الموظف المنتدب إدارياً للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.

ينتهي الندب بانتهاء مدته، ويجوز لكل من الجهة المنتدب منها والجهة المنتدب إليها الموظف إنهاء الندب في أي وقت.

الإعارة: تكون إعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة، بناء على عرض إدارة الموارد البشرية، وطلب الجهة المستعيرة ، وموافقة الموظف على قبول الإعارة ، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
يحرر الموظف المطلوب إعارته إقراراً كتابياً بموافقته على الإعارة يودع بملف خدمته.

تعد الجهة المعار منها الموظف قرار الإعارة، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها، ومدة الإعارة وتاريخ بدايتها، والشروط الخاصة بالإعارة أن وجدت.

يخضع الموظف المعار إدارياً للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.

تتحمل الجهة المعار إليها الموظف، الأجر المخصص للوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومميزاتها الأخرى.


تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي، بشرط أن يلتزم بسداد الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ولا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد الموظف من الإجازات السنوية المستحقة له، كما لا تدخل في حساب المدة البينية اللازمة للترقية.


تنتهي الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها.
ويجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية ، ويصرف له أجره من تاريخ تسلمه العمل .


عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته.
وفى جميع الأحوال يحتفظ للموظف المعار بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى