مدرس اون لايندخول

ضوابط تشكيل لجنة تحكيم طبى للابن والاخ العاجز عن الكسب طبقا للماده 61 من القانون رقم 79لسنة 1975بعد تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009

ضوابط تشكيل لجنة تحكيم طبى للابن والاخ العاجز عن الكسب طبقا للماده 61 من القانون رقم 79لسنة 1975بعد تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009 3-22
كتب/الحسين محمد منصور الجعفري
بشأن تشكيل لجنة تحكيم طبى للابن والاخ العاجز عن الكسب طبقا للماده 61 من القانون رقم 79لسنة 1975م بعد تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009 :-

ماده1:
تشكل لجنة تحكيم طبى للابن والاخ الغير قادر عن الكسب لاعادة النظر فى قرار اللجنه الطبيه بهيئة التامين الصحى بعدم ثبوت العجز بمقر المنطقه التابع لها محل اقامة صاحب الشان وذلك على الوجه الاتى :
1- طبيب الصحه المهنيه بمديرية القوى العامله فى دائرة محل اقامة صاحب الشان .
2- طبيب من الهيئه العامه للتامين الصحى .
3- طبيب اخصائى من مديرية الشئون الصحيه بالمحافظه الواقع فى دائرتها محل اقامة صاحب الشان .
4 -مدير عام او رئيس المنطقه المختصه .
ويتولى مقرر الجنه مخاطبة المشار اليه لترشيح الاطباء اعضاء اللجنه ولا يكون انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور جميع الاعضاء .
ماده 2 :
يلتزم مقرر اللجنه باخطار الجهات المعنيه فى المواعيد المقرره بالماده (98)من القرار الوزارى 554 لسنة2007 المعدله بالقرار 517 لسنة 2009.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى