مدرس اون لايندخول

إجراءات الإبلاغ المرضي وكل قواعد واجراءات الاجازة المرضي


إجراءات الإبلاغ المرضي وكل قواعد واجراءات الاجازة المرضي 12189800_1798592003619657_7522442052730524431_n
نظرا لما تلاحظ فى الفترة الاخيرة من تراخى بعض الجهات المسئولة فى اتخاز الاجراءات الخاصة بالابلاغ المرضى والاجازات المرضية وعدم الالمام بهذه الاجراءات وحرصا على حرص الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهاز المركزى للتنظيم والادارة على مصلحة العاملين وضمانا لحقوقهم وفقا للقانون 47 والذى حل محلة القانون 18 لسنة 2015 والذى ينص على انه يستحق الموظف اجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص وذلك كالتالى :

* الثلاثة اشهر الاولى بأجر كامل
* الثلاثة اشهر الثانية باجر يعادل 75 % من الاجر الوظيفى
* الستة اشهر التالية باجر يعادل 50% من الاجر الوظيفى ، و 75 % من الاجر الوظيفى لمن تجاوز سن الخمسين

ويتم اتباع العامل الاجراءات اللازمة للحصول على اجازة مرضية حسب ماورد من الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى جاءات كالتالى :

1 - يجب على العامل ابلاغ جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة بأى وسيلة من وسائل الابلاغ علما بأن الاجازة تحسب من تاريخ الابلاغ وليس عن فترة الانقطاع السابقة عن الابلاغ

2 - يجب على جهة العمل توجيه العامل الى الجهة الطبية خلال 24 ساعة بخطاب معتمد يتضمن :
* اسم العامل
* الرقم القومى
* تاريخ الابلاغ
* موعد مثولة امام الجهة الطبية
ويمكن تسليم الخطاب الى العامل ذاته او ارسالة الى الجهة الطبية بالبريد الحكومى او السركى ، واذا كان العامل غير قادر على الانتقال الى الجهة الطبية يطلب عمل زيارة منزلية على عنوانه ويذكر العنوان بوضوح .
3 - يجب على جهة العمل فى حال اذا كان العامل فى حالة نقل او محال الى التحقيق او ان جهة العمل تشك فى جدية المرض تذكر ذلك فى خطاب التحويل

4 - يجب على العامل المثول امام الجهة الطبية فى الموعد المحدد لذلك بخطاب جهة العمل

5 - اذا تم ابلغ العامل عن مرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه من الجهة الطبية خلال اربعة ايام من تاريخ الابلاغ يتوجب عليه اعادة ابلاغ جهة العمل بمرضه لتعيد اخطار الجهة الطبية

6 - لايجوز منح اجازة مرضية لمن ابلغ عن مرضه ولم يعرض على اللجنة الطبية فى الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك من قام باجراء عمليات جراحية كبرى - الحالات المرضية الحرجة التى تستلزم البقاء بالمستشفيات - الامراض العقلية

إجراءات الإبلاغ المرضي وكل قواعد واجراءات الاجازة المرضي 12191680_1798594366952754_4239132495211436778_n
إجراءات الإبلاغ المرضي وكل قواعد واجراءات الاجازة المرضي 12063457_1798594506952740_7052091094319102020_n
إجراءات الإبلاغ المرضي وكل قواعد واجراءات الاجازة المرضي 12191790_1798594593619398_2905471416158484177_n
إجراءات الإبلاغ المرضي وكل قواعد واجراءات الاجازة المرضي 12063606_1798594690286055_6560962603552267464_n
remove_circleمواضيع مماثلة
الاستاذ
مدير المدرسة رفض الاجازة المرضي !

إجراءات الإبلاغ المرضي وكل قواعد واجراءات الاجازة المرضي 11414
Mr.Riad
سأل سائل: موظف ابلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وعرض على اللجنة الطبية ولم تقم اللجنة الطبية باحتساب المدة إجازة مرضية فقامت الجهة الإدارية بأنهاء خدمته للانقطاع عن العمل فهل صادف قرار الجهة الإدارية صحيح حكم القانون؟
وحيث انه قد تبين للجنة الطبية عدم وجود أعراض مرضية ظاهرة فى الوقت الحالي على السائل، وقررت عدم احتساب الفترة السابقة اجازة مرضية وعودته إلى العمل فإنه كان يتعين على الجهة الادارية ان تطبق عليه حكم المادة 142 من اللائحة التنفيذية لقانون 81لسنة2016 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والتي نصت على انه:" فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص مرض الموظف بتعين على الوحدة التى يتبعها ان تحيله إلى التحقيق، فإذا ثبت تمارض الموظف جوزي تأديبيا طبقا للقانون." ، وتحيله إلى التحقيق وتجازيه تأديبيا إن ثبت لها تمارضه من بداية انقطاعه - سيما ان اللجنة الطبية لم تقطع على وجه اليقين ثبوت تمارضه من بداية فترة انقطاعه .
وحيث ان الجهة الادارية لم تقم بذلك بل سارعت إلى انهاء خدمته للانقطاع على الرغم من انه قد أبلغها بسبب انقطاعه وهو مرضه فى حينه، وهو ما يعد عذرا مقبولا منعه من عدم مباشرة مهام وظيفته، الأمر الذى يكون معه قرار الجهة الإدارية قائما على غير سنده الصحيح من الواقع او القانون، وعلي السائل رفع دعوي قضائية أمام محاكم مجلس الدولة للطعن علي قرار الجهة الإدارية مختتماً صحيفة دعواه بطلباته الختامية التالية
 أولا : فيول الدعوي شكلاً 
ثانيا : وفي الموضوع : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية رقم .............لسنة .......... المؤرخ في ............. الصادر بإنهاء خدمة المدعي لانقطاعه عن العمل اعتبارا من ..............مع ما يترتب علي ذلك من أثار . 2- الغاء قرار الجهة الإدارية رقم .............لسنة .......... المؤرخ في ............. الصادر بأنهاء خدمه المدعي لانقطاعه عن العمل اعتبارا من ..............مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بإعادته إلى عمله، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى