نظرا لما تلاحظ فى الفترة الاخيرة من تراخى بعض الجهات المسئولة فى اتخاز الاجراءات الخاصة بالابلاغ المرضى والاجازات المرضية وعدم الالمام بهذه الاجراءات وحرصا على حرص الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهاز المركزى للتنظيم والادارة على مصلحة العاملين وضمانا لحقوقهم وفقا للقانون 47 والذى حل محلة القانون 18 لسنة 2015 والذى ينص على انه يستحق الموظف اجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص وذلك كالتالى :
* الثلاثة اشهر الاولى بأجر كامل
* الثلاثة اشهر الثانية باجر يعادل 75 % من الاجر الوظيفى
* الستة اشهر التالية باجر يعادل 50% من الاجر الوظيفى ، و 75 % من الاجر الوظيفى لمن تجاوز سن الخمسين
ويتم اتباع العامل الاجراءات اللازمة للحصول على اجازة مرضية حسب ماورد من الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى جاءات كالتالى :
1 - يجب على العامل ابلاغ جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة بأى وسيلة من وسائل الابلاغ علما بأن الاجازة تحسب من تاريخ الابلاغ وليس عن فترة الانقطاع السابقة عن الابلاغ
2 - يجب على جهة العمل توجيه العامل الى الجهة الطبية خلال 24 ساعة بخطاب معتمد يتضمن :
* اسم العامل
* الرقم القومى
* تاريخ الابلاغ
* موعد مثولة امام الجهة الطبية
ويمكن تسليم الخطاب الى العامل ذاته او ارسالة الى الجهة الطبية بالبريد الحكومى او السركى ، واذا كان العامل غير قادر على الانتقال الى الجهة الطبية يطلب عمل زيارة منزلية على عنوانه ويذكر العنوان بوضوح .
3 - يجب على جهة العمل فى حال اذا كان العامل فى حالة نقل او محال الى التحقيق او ان جهة العمل تشك فى جدية المرض تذكر ذلك فى خطاب التحويل
4 - يجب على العامل المثول امام الجهة الطبية فى الموعد المحدد لذلك بخطاب جهة العمل
5 - اذا تم ابلغ العامل عن مرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه من الجهة الطبية خلال اربعة ايام من تاريخ الابلاغ يتوجب عليه اعادة ابلاغ جهة العمل بمرضه لتعيد اخطار الجهة الطبية
6 - لايجوز منح اجازة مرضية لمن ابلغ عن مرضه ولم يعرض على اللجنة الطبية فى الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك من قام باجراء عمليات جراحية كبرى - الحالات المرضية الحرجة التى تستلزم البقاء بالمستشفيات - الامراض العقلية
* الثلاثة اشهر الاولى بأجر كامل
* الثلاثة اشهر الثانية باجر يعادل 75 % من الاجر الوظيفى
* الستة اشهر التالية باجر يعادل 50% من الاجر الوظيفى ، و 75 % من الاجر الوظيفى لمن تجاوز سن الخمسين
ويتم اتباع العامل الاجراءات اللازمة للحصول على اجازة مرضية حسب ماورد من الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى جاءات كالتالى :
1 - يجب على العامل ابلاغ جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة بأى وسيلة من وسائل الابلاغ علما بأن الاجازة تحسب من تاريخ الابلاغ وليس عن فترة الانقطاع السابقة عن الابلاغ
2 - يجب على جهة العمل توجيه العامل الى الجهة الطبية خلال 24 ساعة بخطاب معتمد يتضمن :
* اسم العامل
* الرقم القومى
* تاريخ الابلاغ
* موعد مثولة امام الجهة الطبية
ويمكن تسليم الخطاب الى العامل ذاته او ارسالة الى الجهة الطبية بالبريد الحكومى او السركى ، واذا كان العامل غير قادر على الانتقال الى الجهة الطبية يطلب عمل زيارة منزلية على عنوانه ويذكر العنوان بوضوح .
3 - يجب على جهة العمل فى حال اذا كان العامل فى حالة نقل او محال الى التحقيق او ان جهة العمل تشك فى جدية المرض تذكر ذلك فى خطاب التحويل
4 - يجب على العامل المثول امام الجهة الطبية فى الموعد المحدد لذلك بخطاب جهة العمل
5 - اذا تم ابلغ العامل عن مرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه من الجهة الطبية خلال اربعة ايام من تاريخ الابلاغ يتوجب عليه اعادة ابلاغ جهة العمل بمرضه لتعيد اخطار الجهة الطبية
6 - لايجوز منح اجازة مرضية لمن ابلغ عن مرضه ولم يعرض على اللجنة الطبية فى الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك من قام باجراء عمليات جراحية كبرى - الحالات المرضية الحرجة التى تستلزم البقاء بالمستشفيات - الامراض العقلية
الاستاذالجمعة 19 مايو 2023, 6:04 pm