مدرس اون لايندخول

القرض الحسن من صندوق الزمالة للمعلمين في حالات المرض والزواج والانفاق علي تعليم الأبناء والبنات

القرض الحسن من صندوق الزمالة للمعلمين في حالات المرض والزواج والانفاق علي تعليم الأبناء والبنات 0147
نصت المادة رقم (29) من القانون رقم 79 لسنة 1969 م :-
علي النقابات الفرعية إن تنمي قدر استطاعتها صندوق القرض الحسن وان تشكل لجانا منها لمراجعة استمارات القروض التي يقدمها الأعضاء , وترتيبها تاريخا كما تدرس أسباب طلب القرض .
وتضع قواعد للأفضليات يعتمدها المجلس المختص وتصرف القروض علي أساسها وعلي مقرر هذه اللجنة أن يسجل في دفتر خاص حسابات القرض الحسن، وقيمته الكامله، وحركتة ، في الصرف ، وأسماء المقترضين – وان يتابع تسديد الأقساط المطلوبة منهم وان يحفظ في ملف خاص جميع استمارات القروض التي وردت للجنة ويؤشر علي كطل منها بقرار اللجنة .
ويمكن لجميع الأعضاء الاستفادة من صندوق القرض الحسن في حالات المرض , والزواج والاتفاق علي تعليم الأبناء والبنات , وفي غير ذلك في حالات العسرة التي يتعرض لها الأعضاء , وذلك في حدود إمكانيات الصندوق .
ولا يجوز تكرار القرض للعضو إلا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض .
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى