مدرس اون لايندخول

القضاء الادارى: لـ"الموظف الحق فى تقديم شكوي ضدد رئيسة ولايحال للمحاكمة التأديبية" طالما قصد المصلحة العامة

القضاء الادارى: لـ"الموظف الحق فى تقديم شكوي ضدد رئيسة ولايحال للمحاكمة التأديبية" طالما قصد المصلحة العامة G-1
أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكما قضائيا ارست فية مبداءا هاما فى مجال الحياة الوظيفية يتمثل فى أحقية العاملين والموظفين بالجهات الإدارية والهيئات والوزرارات والقطاعات الحكومية فى تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم فى العمل فى حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو فى حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وإرتكاب المخالفات المالية والإدارية .
واكدت المحكمة فى اسباب حكمها أن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم فى العمل لايقتضى العقوبات التأديبية فلايوجد ثمة قانون ينص على ذلك ولا أى حكم من أحكام الإدارية العليا .
وقالت المحكمة إذا تم إحالة ومجازاة كل من يتضرر من رئيسه أو يتقدم بشكوى ضده أو ضد غيره- لأحاطة السلطات المختصة والرئاسية بوجود مخالفات - ولو كانت فقط من وجهة نظره لأدي ذاك إلي إحجام العاملين عن تقديم شكواهم و الإبلاغ عما يصل لعلهم من مخالفات وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل وتأباه الحياة الوظيفية وطبيعتها
المحكمة اكدت على مبدأ أنه لا يقيد اعامل في الإقدام علي الشكوى أو الإبلاغ إلا قيدين الأول إن يكون القصد من ذلك المصلحة العامة، والثاني الالتزام بالقانون وما تفرضه النصوص القانونية واللوائح .
حكم المحكمة اصدر برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة فى دعوى قضائية اقيمت امامها واصدرت فيها حكم ببراءة سمر عبد العظيم عبد العظيم أخصائي رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقا وحاليا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين مدير الإدارة ولستة عاملين متعاقدين وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الأضرار بهم مع علمها بذلك .
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى