الفئات المعفاة من سداد رسوم الاشتراكات ومقابل الخدمات ومقابل التجريب والأنشطة الطلابية .
بداية لابد ان نوضح امرين هامين :- أولهما
الامر الأول :- هو ان الرسوم المقررة بقوانين لا يجوز الاعفاء منها لأي شخص مقيد بالمدرسة ولكن لابد من التفريق بالنسبة للأيتام فهم معفون من سداد رسوم النشاط ومقابل الخدمات فقط وليسوا معفون من الرسوم المقررة بقوانين ومع ذلك لا يسددون قيمتها و لكن تقوم المدرسة بسداد هذه الرسوم عنهم من حساب رعاية الايتام المخصص للمدرسة .
والرسوم المقررة بقوانين هي :-
1- رعاية النشئ وقيمته واحد جنية لكل المراحل ما عدا الثانوي جنيهان
2- التأمين الصحي وقيمته أربعة جنيهات لكل المراحل
3- نقابة المهن التعليمية وهي مقررة على المرحلة الإعدادية بقيمة اثنان جنية والمرحلة الثانوية بقيمة ثلاثة جنيهات
4- الرسم الإضافي بقيمة أربعة جنيهات وهو مقرر على المرحلة الثانوية للالتحاق لأول مرة فقط
الامر الثاني :- هناك فارق بين الاعفاء والتخفيض فالتخفيض خاص بابناء العاملين بالتربية والتعليم طبقا لما جاء بالقرار الوزاري 349 لسنة 2015 في البند الخامس من المادة التاسعة والتي تنص على (( يخفض نسبة 25% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وخدمات التجريب المقررة بمختلف المراحل التعليمية الحكومية والرسمية المتميزة للغات والرسمية للغات ))
توضيح يتم خصم الرسوم المقررة بقوانين من اجمالي قيمة الرسوم والباقي يتم التخفيض بواقع 25% من باقي الرسوم فمثلا المرحلة الابتدائية قيمة الرسوم ومقابل الخدمات ستون جنيها يخصم منها خمسة جنيهات قيمة أربعة جنية تأمين صحي وقيمة جنية رعاية النشء فيكون الباقي خمسة وخمسون جنيها ليكون قيمة التخفيض 75, 13جنية وهكذا لجميع المراحل وكذلك يتم احتساب نسبة 25 % من قيمة خدمات التجريب وتم التخفيض بقيمتها طبقا لما جاء بالقرار سالف الذكر . هذا هو التخفيض
اما بالنسبة للإعفاء :-
فبداية لابد ان نوضح الرسوم التي يشملها هذا الاعفاء لبعض الفئات :-
نص البند رابعا من المادة التاسعة من القرار 349 لسنة 2015 ان (( تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية )) من هذا نعلم ان هذه البنود كلها معفاه بما فيها خدمات التجريب للمدارس الرسمية للغات وكما تحدثنا ان هذا الإعفاء بعيدا عن الرسوم المقررة بقوانين .
لهذا فيكون الاعفاء بالنسبة للفئات المسطرة بعد لجميع الرسوم ومقابل الخدمات بالنسبة للمدارس الحكومية العادية ويتحمل سداد الرسوم المقررة بقوانين و التأمين ضد الحوادث حساب رعاية الايتام بالمدرسة لهذه الفئات .
اما بالنسبة للمدارس الرسمية للغات فتعفى نفس الفئات من جميع الرسوم بما فيها الرسوم ومقابل الخدمات وخدمات التجريب المقررة لجميع المراحل .وكذلك يتحمل سداد الرسوم المقررة بقوانين و التأمين ضد الحوادث حساب رعاية الايتام بالمدرسة .
بالنسبة لحساب التطوير التكنولوجي وكذلك النشاط العام الخاص بالمدارس الرسمية للغات لم يستدل على تطبيق نفس الاعفاء بالنسبة للفئات المعفاة حيث ان المادة ذكرت خدمات التجريب ان انها خصصته دون غيره من قيمة المبالغ الخاصة بالمدارس الرسمية للغات وحتى نقف على رد من الوزارة او احد الزملاء بالوزارة سوف نوضح هل يشمل هذا النشاطين الاعفاء ام لا .
الفئات المعفاة هي :-
1- أبناء شهداء 25 يناير
2- أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب
3- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها .
4- الطلاب يتامى الأب
5- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي .
6- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك
7- أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي او جزئي والمفقودين في الحرب
8- أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية
9- طلاب مدارس حلايب وشلاتين أبو رمادة ( بمحافظة البحر الأحمر )
وأخيرا
ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان
تحياتي ،،
سعيد حماد
بداية لابد ان نوضح امرين هامين :- أولهما
الامر الأول :- هو ان الرسوم المقررة بقوانين لا يجوز الاعفاء منها لأي شخص مقيد بالمدرسة ولكن لابد من التفريق بالنسبة للأيتام فهم معفون من سداد رسوم النشاط ومقابل الخدمات فقط وليسوا معفون من الرسوم المقررة بقوانين ومع ذلك لا يسددون قيمتها و لكن تقوم المدرسة بسداد هذه الرسوم عنهم من حساب رعاية الايتام المخصص للمدرسة .
والرسوم المقررة بقوانين هي :-
1- رعاية النشئ وقيمته واحد جنية لكل المراحل ما عدا الثانوي جنيهان
2- التأمين الصحي وقيمته أربعة جنيهات لكل المراحل
3- نقابة المهن التعليمية وهي مقررة على المرحلة الإعدادية بقيمة اثنان جنية والمرحلة الثانوية بقيمة ثلاثة جنيهات
4- الرسم الإضافي بقيمة أربعة جنيهات وهو مقرر على المرحلة الثانوية للالتحاق لأول مرة فقط
الامر الثاني :- هناك فارق بين الاعفاء والتخفيض فالتخفيض خاص بابناء العاملين بالتربية والتعليم طبقا لما جاء بالقرار الوزاري 349 لسنة 2015 في البند الخامس من المادة التاسعة والتي تنص على (( يخفض نسبة 25% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وخدمات التجريب المقررة بمختلف المراحل التعليمية الحكومية والرسمية المتميزة للغات والرسمية للغات ))
توضيح يتم خصم الرسوم المقررة بقوانين من اجمالي قيمة الرسوم والباقي يتم التخفيض بواقع 25% من باقي الرسوم فمثلا المرحلة الابتدائية قيمة الرسوم ومقابل الخدمات ستون جنيها يخصم منها خمسة جنيهات قيمة أربعة جنية تأمين صحي وقيمة جنية رعاية النشء فيكون الباقي خمسة وخمسون جنيها ليكون قيمة التخفيض 75, 13جنية وهكذا لجميع المراحل وكذلك يتم احتساب نسبة 25 % من قيمة خدمات التجريب وتم التخفيض بقيمتها طبقا لما جاء بالقرار سالف الذكر . هذا هو التخفيض
اما بالنسبة للإعفاء :-
فبداية لابد ان نوضح الرسوم التي يشملها هذا الاعفاء لبعض الفئات :-
نص البند رابعا من المادة التاسعة من القرار 349 لسنة 2015 ان (( تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية )) من هذا نعلم ان هذه البنود كلها معفاه بما فيها خدمات التجريب للمدارس الرسمية للغات وكما تحدثنا ان هذا الإعفاء بعيدا عن الرسوم المقررة بقوانين .
لهذا فيكون الاعفاء بالنسبة للفئات المسطرة بعد لجميع الرسوم ومقابل الخدمات بالنسبة للمدارس الحكومية العادية ويتحمل سداد الرسوم المقررة بقوانين و التأمين ضد الحوادث حساب رعاية الايتام بالمدرسة لهذه الفئات .
اما بالنسبة للمدارس الرسمية للغات فتعفى نفس الفئات من جميع الرسوم بما فيها الرسوم ومقابل الخدمات وخدمات التجريب المقررة لجميع المراحل .وكذلك يتحمل سداد الرسوم المقررة بقوانين و التأمين ضد الحوادث حساب رعاية الايتام بالمدرسة .
بالنسبة لحساب التطوير التكنولوجي وكذلك النشاط العام الخاص بالمدارس الرسمية للغات لم يستدل على تطبيق نفس الاعفاء بالنسبة للفئات المعفاة حيث ان المادة ذكرت خدمات التجريب ان انها خصصته دون غيره من قيمة المبالغ الخاصة بالمدارس الرسمية للغات وحتى نقف على رد من الوزارة او احد الزملاء بالوزارة سوف نوضح هل يشمل هذا النشاطين الاعفاء ام لا .
الفئات المعفاة هي :-
1- أبناء شهداء 25 يناير
2- أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب
3- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها .
4- الطلاب يتامى الأب
5- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي .
6- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك
7- أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي او جزئي والمفقودين في الحرب
8- أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية
9- طلاب مدارس حلايب وشلاتين أبو رمادة ( بمحافظة البحر الأحمر )
وأخيرا
ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان
تحياتي ،،
سعيد حماد