مدرس اون لايندخول

للمعلمين: تعرف عـ "الأجازات والجزاءات والخصومات و المكافآت"

للمعلمين: تعرف عـ "الأجازات والجزاءات والخصومات و المكافآت" N5
انواع الأجازات والجزاءات والخصومات
يحق لكل موظف امضي 6 اشهر أجازة بعد توقيع العقد معه واستكمال مسوغات التعين وهى كما يلى
1- الأجازات العارضة : وهى 6 أياميتم تقديم طلب احتساب أيام الغياب من رصيد العارضة بعد يوم واحد على الأكثر من تاريخ العودة على النموذج المعد لذلك - يبدأ رصيد أجازات العارضة من 1/1 حتى 31/12 ولا يجوز ترحيل رصيد الأجازات العارضة إلى العام التالي - لا تزيد مدة الأجازة العارضة عن يومين في الدفعة الواحدة - تسجل الأجازات العارضة في الدفاتر الخاصة بها ( 68 ) وعند استيفاء رصيد الأجازات العارضة المصرح بها يخطر العامل بذلك حتى لا يتجاوزها مع توقيعه بالعلم - يخصم الانضباط فقط في حالة الأجازة العارضة لليوم الواحد وفى حالة يومان عارضة في الشهر الواحد يخصم الانضباط والحافز
2- الأجازات السنوية ( الاعتيادية ) وهى كالتالي - 15 يوم لمن مضى في العمل اقل من سنة - 21 يوم لمن مضى في العمل سنة فأكثر - 30 يوم لمن مضى في العمل 10 سنوات أو تعدى سن ( 50 عاما ) وتمنح هذه الأجازات في الفترة من 30/6 حتى 20/8 من كل عام للمدرسين وفى فترات أخرى للإداريين وطبقا لجدول الأجازات الاعتيادية السنوية المعتمدة من مدير المدرسة في شهر يناير من كل عام يتم تقديم طلب الأجازات قبل قيام بها بيومين على الأقل وذلك على النموذج المعد لدى قسم شئون العاملين  
3- أجازة الحج والعمرة تمنح للموظف منحة من المدرسة المرة الأولى والمرة الثانية تخصم من رصيد الأجازات إن وجد أو بالخصم من المرتب إن لم يوجد رصيد
4- الأجازات المرضية : تتم باعتماد طبيب التأمين الصحي ( شهادة معتمدة ) وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم أما في حالة العاملين الغير المؤمن عليهم يتم توقيع الكشف الطبي وتحديد الأجازة المرضى بواسطة طبيب المدرسة وفى حالة عدم إحضار شهادة من التأمين الصحي والاكتفاء بالكشف الطبي من طبيبة المدرسة واعتماده من مدير المدرسة يتم خصم الانضباط فقط من المؤمن عليهم والغير مؤمن عليهم وفى حالة عدم اعتماد الإجازة المرضية تحسب غياب أو حسب قرار مدير المدرسة
5- أجازة الوضع للسيدات : تمنح الموظفة أجازة وضع (50) يوم بأجر كامل ثلاث مرات طوال مدة الخدمة وبعد ذلك تمنح بدون مرتب وتحتسب الأجازة من يوم ميلاد الطفل ويتم صرف المرتب بعد خصم الانضباط والحوافز وذلك بعد إحضار قرار اللجنة الطبية من التأمين الصحي للمؤمن عليها فقط - تحسب مدة العمل المعتمدة بشهادة خبرة معتمدة من جهة العمل السابقة والإدارة التعليمية وإدارة المدرسة ضمن مدة الخدمة التي تحسب عليها الأجازات بالمدرسة - تحسب مدة الخدمة في الحكومة بالنسبة للمعارين بالمدرسة ضمن مدة الخدمة التي تحسب عليها الأجازات بالحكومة - يجوز منح العامل أجازة بدون مرتب بعد موافقة مجلس الإدارة للأسباب التي يبديها العامل ولا يجوز في هذه الحالة ترقيه العامل الابعد عودته -
الاذونات : يصرح للعاملين اخذ إذن خلال فترة العمل بحد أقصى 3 ساعات وفى حالة زيادة الاذونات إلى ( 3) اذونات يتم خصم يوم واحد من رصيد الاعتيادي وذلك حسب ظروف العمل التي تسمح اولا تسمح - في حالة انضمام يوم أجازة مع أجازة رسمية قبل أو بعد تحسب الأجازة الرسمية ضمن الرصيد المسحوب للإجازة - لا يجوز ضم اى أيام مناوبات أثناء الإجازة الصيفية مع أجازة اعتيادية وإذا حدث ذلك تحسب المناوبة ضمن الأجازة الاعتيادية
الجزاءات ( التاخيرات والغياب (
1- التأخير عن موعد الحضور صباحا يتم حساب مدة التأخير صباحا بعد الحد الأقصى لموعد الحضور المحدد بواسطة مجلس الإدارة حسب ظروف العمل خلال العام ويتم الإعلان عن هذه المواعيد في حينه حسب ظروف العمل

   يتم خصم مبلغ الانضباط في حالة زيادة مدة التأخير خلال الشهر عن ثلاثون دقيقة
   يتم خصم مبلغ الانضباط بالإضافة إلى يوم جزاء إذا بلغ التأخير خلال الشهر ساعة كاملة ويزيد خصم الجزاء مع زيادة الساعات اى كل ساعة تأخير يخصم يوم جزاء ولا يحسب كسر الساعة ( على سبيل المثال مدة التأخير 1.20 تحسب ساعة واحدة ، 2.45 تحسب ساعتين وهكذا
   في حالة تكرار التأخير أكثر من مرة يتم عرض الأمر على مدير المدرسة لاتخاذ الجزاء المناسب  

2- الغياب بدون إذن يعتبر اى غياب عن العمل بدون موافقة الرئيس المباشر ومدير المدرسة غياب بدون إذن وأيضا الأجازات الغير معتمدة والأجازات التي تقدم في غير مواعيدها حسب لائحة الأجازات

   غياب يوم واحد يخصم الانضباط والحوافز ويومان جزاء
   غياب اليوم الثاني يخصم الانضباط والحوافز وأربعة أيام جزاء وهكذا ( اى إن يوم غياب يخصم بيومين جزاء بالإضافة إلى الانضباط والحوافز
   إذا تغيب الموظف بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال العام الواحد أو أكثر من عشرة أيام متوالية يعتبر ذلك سببا للفصل ( مادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة  2003

3- الخصومات في حالة الأجازات  )الأجازة العارضة والمرضى ) ليوم واحد خلال الشهر يخصم الانضباط فقط وأكثر من يوم خلال الشهر يخصم الانضباط والحوافز
-4اى جزاءات إدارية أخرى يتم التطبيق لها بعد التحقيق مع الموظف واعتماد الجزاء من مدير المدرسة ويحفظ التحقيق والجزاء في ملف الموظف وتقدر نوع وقيمة الجزاء حسب التحقيق ونوعية المخالفة بحيث لا تزيد قيمة الجزاء فى الشهر الواحد عن (15 ) يوم من المرتب - يحسب قيمة اليوم الجزء لاى مخالفة من السابق ذكرها بقسمة اجمالى المرتب على ثلاثون يوم
خامسا : قواعد صرف وخصم وجزاءات مكافأة الامتحانات

   تحسب مكافأة الامتحانات السنوية طبقا للقرارات والقوانين الواردة للمدرسة من وزارة التربية والتعليم في حينها ويجوز لإدارة المدرسة الاتفاق مع الموظف على منح مكأفاة الامتحانات عند التعاقد مع إمكانية صرف قيمة مكأفاة الامتحانات مقسمة شهريا مع المرتب خلال العام الدراسي
   الخصومات والجزاءات من مكأفاة الامتحانات)

أ - طبقا لقرار مديرية التربية والتعليم القاهرة رقم ( 101) لسنة 19/11/2002 يخصم من مكأفاة الامتحانات السنوية من تجاوز أيام الغياب خلال العام الدراسي حتى 30/6 من كل عام أو آخر يوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة كما يلي - من ( 2) يوم إلى (4)أيام تخصم نسبة 10% من قيمة المكأفاة - من ( 5)أيام إلى ( 10) أيام تخصم نسبة 15% من قيمة المكأفاة - من ( 11 )يوم إلى (15) يوم تخصم نسبة 25% من قيمة المكأفاة - من ( 16 )يوم إلى (20) يوم تخصم نسبة 50% من قيمة المكأفاة - من ( 21 )يوم إلى (30) يوم تخصم نسبة 75% من قيمة المكأفاة أكثر من 30يوم يحرم من مكأفاة الامتحانات كاملة )
ب - يخصم من مكأفاة الامتحانات أيضا تجاوزات عدد ساعات التاخيرات الصباحية خلال شهور الدراسة الفعلية كما يلي : - عدد ( 2) ساعة يخصم (3) أيام من جملة المكأفاة - عدد ( 3) ساعات يخصم (5) أيام من جملة المكأفاة - عدد ( 4) ساعات يخصم (7) أيام من جملة المكأفاة - عدد ( 5) ساعات يخصم (9) أيام من جملة المكأفاةأكثر من ( 5) ساعات يرفع الأمر لمدير المدرسة لتقدير الجزاء والخصم المناسب وفى حالة تكرار التاخيرات في الشهر التالي يتم إنذار أول بالفصل وعند تكرار التأخير في الشهر التالي للإنذار الأول يتم الاعتذار عن استكمال العمل بالمدرسة .
remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى