مدرس اون لايندخول

بالمستندات.. الإجابة على كل أسئلة المعلمين بخصوص الحصص الاحتياطي

بالمستندات.. الإجابة على كل أسئلة المعلمين بخصوص الحصص الاحتياطي 00910

- كيفية التوزيع الامثل لحصص الاحتياطي ( حصص الانتظار ).
- ماذا تفعل حال الزامك بحصص احتياطي بالرغم من اكتمال نصابك القانونى من الحصص #
- هل من الممكن ان تطالب بمقابل مادى عن الحصص الاحتياطي التى اسندت اليك زيادة عن نصابك القانوني ؟؟؟
- هل يجوز تفريغ معلم يوم او اكثر من الحصص فى الجدول ؟؟
------------------------
كتب أ/ عماد دهيس
# تندرج حصص الاحتياطي التى يسميها البعض بحصص الانتظار تحت بند استكمال النصاب القانونى من الحصص للمعلم غير مكتمل النصاب و مصلحة العمل في اطار الالتزام باخلاقيات المهنة والمنهج الحقوقي فى التعليم والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل .
لايوجد قانون او قرار يبين لنا كيفية توزيع حصص الاحتياطي ( حصص الانتظار ) ولكن يمكن ان نستند فى توزيع الحصص الاحتياطي على وجود نصاب قانونى محدد من الحصص الاسبوعية لكل معلم ( وتدخل الحصص الاحتياطي من ضمن النصاب القانوني ) يقوم بتدريسها للتلاميذ ويتضح ذلك من :-
1- مادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر 155 لسنة 2007 وتعديلاته لسنة 2013.التى تحدد النصاب الاسبوعى من الحصص لكل معلم حسب المرحلة التعليمية .
2- من بطاقات الوصف الوظيفى لاعضاء هيئة التعليم التى هى جزء اصيل من اللائحة التنفيذية لقانون 155 حيث تنص على ان فى بند :-
( أ )- الوصف العام ( يختص شاغل الوظيفة بتدريس النصاب المقرر للمرحلة التعليمية وفقا لتخصصه ).
(ب)- الواجبات والمسئوليات في نقطة عمليات التعليم والتعلم ( تدريس المادة او المواد الدراسية المرتبطة بتخصص المعلم لتلاميذ المرحلة وفق النصاب المحدد له ).
# اذن لايوجد فى قانون 155 او لائحته التنفيذيه ( بطاقات الوصف الوظيفي لاعضاء هيئة التعليم فى بند الواجبات والمسؤليات وعمليات التعليم والتعلم ) ما يجبر المعلم على اخذ حصص احتياطي فوق نصابه القانونى من الحصص وهو عندما ياخذ حصص احتياطي فذلك من باب المصلحة العامة والتعاون ولعدم تعطيل العمل ،، ولكن يوجد ما يثبت ان المعلم ملتزم بتدريس النصاب القانوني من الحصص وهذا يخص المعلمين الغير مكتملين الانصبة من الحصص .
ومايشاع ان الحصص الاحتياطي تدخل فى بند "" يقوم المعلم بما يسند اليه من أعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤليات الوظيفة ""
نرد عليهم بان هذا البند يقع ضمن بند المشاركة المجتمعية فى نطاق الواجبات والمسؤليات ،، ولايقع فى نطاق واجبات ومسؤليات عمليات التعليم والتعلم،، والمشاركة المجتمعية لادخل لها بتنظيم الحصص الاحتياطي .
# ضوابط وكيفية توزيع الحصص الاحتياطي ( حصص الانتظار ) على المعلمين :-
-- يتم عمل جدول الحصص الاسبوعى للمدرسة بناء على خطة توزيع الحصص لكل مادة حيث يسند لكل معلم عدد من الحصص مثلما هو مقيد ومثبت بتلك الخطة مع مراعاة سيادة مبدأ العدالة
فى توزيع الحصص الاحتياطي بين المعلمين مكتملين النصاب وغير مكتملى النصاب حتى يتساويا باسناد الحصص الاحتياطي اولا للغير مكتملين النصاب حتى يتساووا بزملائهم مكتملى النصاب .ثم توزع بعد ذلك بالتساوي على جميع معلمي المدرسة .
1- يتم عمل حصص انتظار( حصص احتياطي ) لكل معلم غير مكتمل النصاب بما يكمل به نصابه القانوني ،، مثلا معلم اول اعدادى مسند اليه تدريس عدد 10 حصص ولكن نصابه القانوني هو تدريس عدد 19 حصة ،، فيجب ان يوضع له حصص احتياطي (انتظار) بمقدار 9 حصص فى جدول الحصص الاسبوعي للمدرسة ويمكن ان يرمز لحصص الاحتياطي (الانتظار) بالرمز X .
-- بينما المعلم مكتمل النصاب لاتوضع له حصص انتظار .
2- يستكمل اولا نصاب المعلمين الغير مكتملين النصاب عن طريق حصص الانتظار X ، مثلا الحصة الخامسة لغة عربية حصة معلم غائب نبحث فى الجدول عن حصة انتظار مقابله لها وهكذا .
3- بعد استكمال انصبة جميع المعلمين الغير مكتملين النصاب بالحصص الاحتياطي ،، وبالتالي يصبح الجميع متساويين حيث يكون كل منهم قد اخذ نصابه كاملا من الحصص ،، نلجا بعد ذلك الى توزيع حصص الاحتياطي على جميع المعلمين الموجودين بالمدرسة بالتساوي مبتدئين بالمعلم الاحدث فالاقدم منه وهكذا
وهكذا يسود مبدا العدالة في توزيع حصص الانتظار ( الاحتياطي ).
# ماذا تفعل حال الزامك بحصص احتياطي بالرغم من اكتمال نصابك القانونى من الحصص وفى ظل وجود زملاء اخرين غير مكتملين النصاب ؟؟؟
لاترفض الحصة الاحتياطي لان رفضها يعرضك للمسائلة القانونية ولا توقع نهائيا بعبارة ( ممتنع او ارفض ).
بل وقع على تلك الحصة المسندة اليك فى دفتر حصص الاحتياط بكتابة اسمك ثم اكتب العبارة الاتية ( متظلم واطلب التحويل للشئون القانونية لتحميلي فوق نصابي القانوني من الحصص وعدم العدالة في توزيع حصص الاحتياطي على الجميع ).
ولاثبات حقك لك ان تستعين بدفتر حصص الاحتياطي وصورة من جدول حصص المدرسة وجدول الحصص المسند اليك معتمد ومختوم من ادارة المدرسة .
تساؤلات هامة جدااااااااااااااااا ؟؟؟؟
1- هل يجوز تفريغ معلم من الحصص فى الجدول يوم او اكثر اسبوعيا وتكديس حصصه على باقى ايام الاسبوع ؟؟؟؟؟
الذى يتحكم فى ذلك هو عدد الحصص المسنده للمعلم اسبوعيا
(أ)- يجوز فى حالة اذا كان عدد الحصص المسندة للمعلم صغير، مثلا عدد 4 فترات اسبوعيا فحينذ سوف يكون هناك يوم او اكثر بلا حصص .
(ب)- لايجوز فى حالة امكانية فرد وتوزيع حصص المعلم على طوال ايام الاسبوع ، مثلا عدد 6 فترات اسبوعيا فحينذ توزع ال 6 فترات على مدار ايام الاسبوع كلها ولايجوز تكديسها فى ايام محدده وترك باقى ايام الاسبوع فارغة من اى حصص وذلك لصالح حسن سير العملية التعليمية .
وتفريغ معلم من الحصص بدون وجه حق او بدون اسباب منطقية يضر بالعملية التعلمية لانه يسبب حدوث شبهات وسوء الظن ويضرب العدالة والمساواة بين المعلمين فى مقتل ويفتح الباب الخلفي للفساد في المدارس .
2- هل يحق للمعلم ان يطالب بالمقابل المادى للحصص الاحتياطي الزائدة عن النصاب القانونى له فى حال استكمال جميع معلمي المدرسة انصبتهم القانونية من الحصص مستندا للأتي :-
( أ ) للقرار الوزارى ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ م مادة ٣٥..
(ب) قانون 155 ولائحته التنفيذية " بطقات الوصف الوظيفى " تؤكد على ان المعلم ملزم فقط بتدريس نصاب قانونى محدد من الحصص .
( ج) “مبدأ الأجر مقابل العمل” اسوة بمكافأت اعمال الكنترولات والمطبعة السرية وغيرها من اللجان المختلفة ،، وننتظر الرد على ذلك التساؤل من المختصين
# واخيرااااااااااااااااااااا
يجب ملاحظة انه غالبا فى اكثر المدارس لايوجد فى جدول الحصص الاسبوعى بالمدرسة حصص انتظار( حصص احتياطي) وهذا يتسبب فى الظلم فى توزيع حصص الاحتياطي ومحاباة البعض على حساب الاخرين . مما يتسسب فى حدوث مشكلات لاحصر لها بين المعلمين فى المدرسة ؟؟!!!
ولذلك يجب عند مرور المسؤلين والمتابعين على المدارس يجب التحقق من وجود حصص الانتظار( الاحتياطي) بجدول الحصص الاسبوعى للمدرسة وفى حال عدم وجودها يجب اعتبارها مخالفة تستوجب المسائلة القانونية.
لان عدم وجودها يؤدى لحدوث مشكلات كثيرة فى لمدرسة بخصوص توزيع حصص الاحتياط .
كما يجب عليهم ايضا ملاحظة وجود تفريغ يوم او اكثر من الحصص لبعض المعلمين بدون سبب مما يفتح الباب للفساد والشبهات وتكدير العملية التعليمية .
وتمنياتى لجميع زملائى المعلمين بالميدان بالمدارس بالتوفيق في توزيع حصص الاحتياطي ( الانتظار ) تحت سيادة مبدأ العدل والمساواة .حتى تسود روح الفريق والمحبة والاخوة والتسامح والتعاون بين جميع اعضاء هيئة التعليم بالمدارس .
عماد دهيس
بالمستندات.. الإجابة على كل أسئلة المعلمين بخصوص الحصص الاحتياطي 916
بالمستندات.. الإجابة على كل أسئلة المعلمين بخصوص الحصص الاحتياطي 1014
بالمستندات.. الإجابة على كل أسئلة المعلمين بخصوص الحصص الاحتياطي 1114
بالمستندات.. الإجابة على كل أسئلة المعلمين بخصوص الحصص الاحتياطي 1220
بالمستندات.. الإجابة على كل أسئلة المعلمين بخصوص الحصص الاحتياطي 1312
remove_circleمواضيع مماثلة
الاستاذ
هل يحق للمعلم ان يرفض اى حصص زياده عن نصابه ؟

ماذا أفعل في حال اسناد حصص أكثر من نصابي القانوني

أولا عليك تنبيه السيد مدير المدرسة بالخطأ القانوني الذي يحدث وأن هذا الأمر مخالفة واضحة للقوانين ، وانه يصرح به في حالة واحدة هي احتساب الحصص الزائدة عن النصاب القانونى للمعلم بالأجر بناء على تكليف رسمي من التوجيه الفنى للمادة واصدار امر ندب رسمي يتضمن تدريس عدد محدد من تلك الحصص مع احتسابها بالاجر حيث يتم عمل استمارات الاجر لكل الحصص الزياده وتصرف كل شهر، وليس من حقه الرفض طالما يتم صرف هذه الحصص بمقابل نقدى.

ثانيا: في حال تعنت مدير المدرسة ، فعليك عزيزي المعلم طلب جدول رسمي مختوم بعدد الحصص المسندة إليك وارفاق المستند في الصورة المرفقة والتوجه به إلي الشئون القانونية بالإدارة ثم النيابة الإدارية للفصل بينكم مع العلم أنه في هذه الحاله سوف تقضي النيابة الإدارية بالجزاء لمن تسبب في هذا الأمر

ويخضع احتساب الحصص الزائدة بالأجر تبعا الى القرار الوزارى ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ م مادة ٣٥.

1-لايحق للموجه العام بالمديرية او وكيل الوزارة او الوزير نفسه او اى مسئول ايا كان منصبه وموقعه :-

(أ )- تحميل المدرس فوق نصابة القانوني الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ، و طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى للمعلمين الصادرة بالقرار الوزارى 164لسنة2016.والتى تعتبر جزء اصيل من اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007.

(ب) ان يقوم بالغاء الاشراف الفني على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تخفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ..

: -لا احد يملك الغاء قانون 155 او اى مادة منه الا بقانون مثله والمختص هنا هو مجلس النواب فقط هو من يملك تلك الصلاحية .. اما اى قرار وزارى او توصية فلا تستطيع الغاء او ايقاف العمل باى مادة من قانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته او لائحته التنفيذيه.

3- لايتم اسناد اى حصص اضافية زيادة عن نصاب المعلم الا بعد صدور امر ندب من التوجيه بتدريس تلك الحصص واحتسابها بالاجر ويحدث ذلك فقط وحصريا فى حالة وجود عجز فعلى فى مدرسى تلك المادة على مستوى الادارة التعليمية و المحافظة التابع لها ، وبعد ان يحصل كل معلم على نصابه الكامل من الحصص المقرره له ، وبعد التطبيق الكامل لقرار 202 لسنة 2013 وكتاب دوري 17 لسنة 2016 بشأن اعادة توزيع المعلمين لسد العجز .

4- الحصص الزائدة عن النصاب القانونى للمعلم يجب ان تحتسب بالأجر بناء على تكليف رسمي من التوجيه الفنى للمادة واصدار امر ندب رسمي يتضمن تدريس عدد محدد من تلك الحصص مع احتسابها بالاجر حيث يتم عمل استمارات الاجر لكل الحصص الزياده وتصرف كل شهر .

** ويتم احتساب الحصص الزيادة بالأجر تبعا الى :-

( أ ) - القرار الوزارى ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ م مادة ٣٥..

(ب)- منشور تعليم اسيوط بتاريخ 16سبمتبر 2017 الذى يشترط وجود عجز فى المادة مع حصول كل معلم على نصابه الكامل من الحصص المقرره له .

( ج) كون ذلك يعتبر عمل اضافي ومن ثم ينطبق عليه "مبدأ الأجر مقابل العمل" اسوة بمكافأت اعمال الكنترولات والمطبعة السرية وغيرها من اللجان المختلفة .

** ملحوظة هامة فى حالة اصدار امر ندب لتدريس حصص اضافية بالاجر لمعلم ما وتبين انه لايوجد عجز فى تلك المادة التى يقوم المعلم بتدريسها وان هناك معلمين غير مكتملى النصاب بمعنى وجود سوء توزيع لمعلمى تلك المادة ووجود عجز وهمي بها ... يعتبر ذلك مخالفة مالية جسيمة واهدار مال عام تستوجب المسائلة القانونية .

** التصرف القانوني لمدير المدرسة حيال وجود عجز فى تدريس بعض الحصص فى مدرسته

هي أن يخاطب مدير المدرسة الإدارة التعليمية والتوجيه بوجود العجز ، وهم من عليهم مسئولية تغطية العجز وبالنسبة للحصص يكتب أمامها بجدول المدرسة " س" لحين ان يقوم التوجيه أما بإصدار جواب ندب للمعلم بتدريس هذه الحصص الزيادة بالأجر أو بإيفاد من يقوم بتدريس هذه الحصص .

** ماهي الاجراءات المتبعة التي يقوم بها المعلم حال تم تكليفه بحصص اضافية زيادة عن نصابه القانونى من الحصص مع عدم قيام التوجيه الفني المختص باصدار امر باحتساب تلك الحصص الزيادة بالاجر او قيام التوجيه بالغاء الاشراف الفنى على المادة ؟؟؟؟؟

-- على المدرس المتضرر ان :-

1- يستلم جدول معتمد ومختوم يفيد بحصوله على اكثر من نصابه القانونى من الحصص كدليل على صدق كلامه.

او بما يفيد بالغاء اشراف المادة فى المدرسة والغاء تخفيض عدد 2 حصة مقابل الاشراف الفني على المادة . .

2- في حالة تعنت مدير المدرسة او الموجه وعدم اعطائهم اوراق رسمية ( جدول معتمد ومختوم للمعلم او خلافه ) فلك أن تقوم بتصوير الجدول المدرسى لتقديمه كدليل للجهات المختصة .

او تستعين بدفتر تحضير الدروس لاثبات تكليفك بحصص زيادة عن النصاب .

3- تقدم بشكوى للجهات المختصة التالية باولوية الترتيب ( مدير الادارة التعليمية التابع لها . وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لها . ش.ق المحافظة التابع لها، النيابة الادارية التابع لها ..الخ ) ويتضح مما سبق وجود مخالفة واجبات العمل الوظيفية ومخالفة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لسير العمل .

4- يجب ان توضح بالشكوى المخالفة المالية المتمثلة في عدم احتساب الحصص التى تم تكليفك بها زيادة عن نصابك القانوني بالاجر وهذه مخالفة مالية جسيمة من التوجيه الفنى لانه المفروض ان يصدر اولا امر ندب بتدريس تلك الحصص الزيادة بالاجر ثم يقوم المعلم بتدريس تلك الحصص فعليا .

** مع ملاحظة ارفاق الشكوى بالمرفقات الاتية بصور ضوئية من :-

1- مادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون 155.

2- بطاقة الوصف الوظيفى الخاصة بك مثلا كمعلم او معلم اول او معلم خبير .

3- منشور تعليم اسيوط بخصوص احتساب الحصص الزيادة فوق النصاب بالاجر بتاريخ 16 سبتمبر 2017.
محمد الجمل
لا يوجد قانون يلزم المعلم بأكثر من نصابه القانوني بدون أجر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى