نشرت الوقائع المصرية، اليوم، قرارا لوزارة التربية والتعليم، رقم 224 لسنة 2015، بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث، من الفئات الآتية وهى طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسى والثانوى العام، والمدارس الخاصة بمصروفات "عربى ولغات"، والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات، وأطفال الحضانة الملتحقين بمدارس التعليم الأساسى الرسمية والخاصة. وتضمن القرار، أن يمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التى تسددها الفئات السابقة، وفق القرار الوزارى رقم 312 لسنة 2014، بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية والتى تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمراحل التعليم المختلفة، ويجوز تدعيم الحساب من الحسابات الخاصة حصيلة الاشتراكات مركزيا إلى الحساب المخصص لذلك من الإدارة العامة للتأمين على الطلبة، ويكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية 50 جنيها.
إعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة من سداد الاشتراكات
وجاء ضمن القرار أن يعفى من سداد الاشتراكات طلاب المدارس وهى "مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة"، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، وكذلك المعاقين والمعافين فى المادة التاسعة بالقرار الوزارى رقم 312 لسنة 2014.
وأضاف القرار أن التأمين يستحق فى الحالات الآتية، الوفاة، العجز الكلى المستديم، العجز الجزئى المستديم، ويشترط فى جميع الأحوال أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد فى المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التى تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمى أو الرياضى، ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
الانتحار أو الإصابة المتعمدة لا تسحتق التأمين
وجاء ضمن المادة الرابعة، أنه لا يستحق التأمين إذا وقع الحادث نتيجة انتحار أو إصابة متعمدة أو خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسى إلا إذا وقع الحادث خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسى أثناء قيام الطالب بمران أو تدريب عمل أو تعليق رسمى أو كان فى رحلات أو معسكرات تحت إشراف المشرفين.
20000 جنيه للورثة الشرعيين فى حالات العجز أو الوفاة
وتضمنت المادة الخامسة من قرار وزارة التربية والتعليم، أنه إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلى مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 جنيه للورثة الشرعيين، وإذا نشأ عن الحادث عجز جزئى مستديم استحق المصاب تأمين يقدر على أساس نسبة العجز فى حدود المبلغ المنصوص علية فى المادة "5"، وتحدد نسبة العجز بقرار من المجلس الطبى المختص عن طريق الصحة المدرسية التى تقع فى دائرتها المدرسة المقيد بها الطالب.
وأشار القرار إلى أنه يجوز أن يساهم حساب نظام التأمين فى نفقات علاج الطلاب المرضى والحالات المزمنة، والتى تتطلب نفقات للتردد على جهات العلاج "مثل الأورام والفشل الكلوى"، وتصرف تلك الإعانات كدور تكميلى لما يقوم به التأمين الصحى. المساهمة فى تركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية كما يمكن أن يساهم حساب النظام فى تركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وذلك على النحو التالى، أن تعرض الحالة على الجهة الطبية المختصة بذلك، وأن يدل البحث الاجتماعى الذى تتولاه المديرية التعليمية المختصة على عدم قدرة ولى الأمر على تحمل مصاريق العلاج أو التركيب.
ويجوز فى حالة وجود فائض مالى فى حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التى تقع لهم حوادث أو متوفين "وفاة طبيعية" ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين، وذلك فى خلال سنة واحدة من تاريخ الوفاة، وذلك بعد تحرى الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين فى حالة الوفاة.
رفع المبلغ إلى 30000 ألف جنيه فى الحالات الطارئة
وأشار القرار إلى أنه يجوز بموافقة وزير التربية والتعليم رفع مبلغ التأمين إلى 30000 جنيه فى الحالات الطارئة والاستثنائية التى تقع داخل المدرسة نتيجة حادث أو حالات الإرهاب بموجب مذكرة تعدها الإدارة العامة للتأمين على الطلبة متضمنة مبررات الصرف، وتعد لائحة مالية بشأن قواعد وضوابط الصرف من حساب نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث وتعتمد من وزير التربية والتعليم يوضح أوجه الصرف من الحصيلة والإجراءات الواجب اتباعها للصرف للحالات الواردة بهذا القرار، وبما لا يتعارض مع بنوده، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه التنفيذ ويعمل من تاريخ صدروه.