فتوى استثناء المؤهلات المتوسطة من التأهيل التربوى عند الترقية للوظائف الاعلي
أولا : استثناء الشاغلين لو ظائف تعليمية قبل العمل بالقانون 155 لسنة 2007 من شرط التأهيل العلمي و التربوي المنصوص عليه في البند 2 من المادة 72 من قانون التعليم للترقية علي وظائف المعلمين
ثانيا : يشترط لشغل وظيفة معلم و معلم مساعد علي لقانون 93 لسنة 2012م ان يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو حاصل علي مؤهل تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب بالضافة الي شهادة أو اجازة تأهيل تربوي
حمل نص الفتوي من هنا