مدرس اون لايندخول

التنظيم والادارة: قواعد تنظم ندب الموظفين لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015

التنظيم والادارة: قواعد تنظم ندب الموظفين لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015  %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%203(1)
  صدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وتضمنت المادة 32 منة " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بالقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخري من ذات المستوي الوظيفي او الذي يعلوة مباشرة في ذات الوحدة او في وحدة اخري اذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الاصلية تسمح بذالك ويكون اجر الموظف المنتدب بكاملة علي الجهه المنتدب اليها وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب علي الا تزيد مدتة علي اربع سنوات " .
واوضح منشور صادر من مديرية التنظيم والادارة يوضح عدة قواعد واعتبارات هامة تنظم هذا الشأن لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015
- ان ندب العامل من جهة الي اخري سلطة جوازية للسلطة المختصة
- ارجاء النظر في ندب العامل من جهه الي اخري لاول مرة لحين صدور القوعد الخاصة بالندب الواردة باللائحة
- يستمر صرف المرتبات الشهرية ( الاجر الوظيفي ) من الجهه الاصلية للعامل المنتدب بصفة مؤقتة عن طريق تحويل المبالغ للجهه المنتدب اليها
- الا تزيد مدة ندب العامل علي اربع سنوات
- يجب مراعاة ذالك في حالات الندب لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى