مدرس اون لايندخول

تأمينات أشخاص دبلوم تجاره 3 سنوات

تأمينات أشخاص

الوحدة الثالثة : صناديق التأمين الخاصة

أولا: مفهوم وطبيعة الصناديق الخاصة:
يقصد بصندوق التأمين الخاص وفقا لنص المادة رقم 23 من القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين في مصر "كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأسمال، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدي أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوقا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة".
ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
وتختلف صناديق التأمين الخاصة عن صناديق التأمين الحكومية نظرا لأن هذه الصناديق الأخيرة تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وحددت المادة الأولى من قانون صناديق التأمين الخاصة الأخطار التي تغطيها تلك الصناديق فيما يلي:
1- زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة.
2- وفاة العضو أو من يعوله.
3- التقاعد عن العمل أو ضياع موارد الرزق.
4- عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث (العجز).
5- أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ومعنى ذلك أن صناديق التأمين الخاصة تمثل نظام تأميني مكمل، وتنشئها الهيئات والشركات والنقابات لأعضائها أو العاملين بها بغرض تقديم مزايا تأمينية مكملة لنظم التأمين الاجتماعي الحكومية لتحسين مستوى معيشة الأسر والأفراد ولتقديم مزايا إضافية لا تشملها نظم التأمين الاجتماعي الحكومية مثل المزايا التي تمنح في حالة زواج العضو وذريته أو تلك التي تمنح في حالة وفاة من يعولهم العضو.
ويمكن توضيح أهم الاختلافات بين نظم الصناديق الخاصة ونظم التأمين الاجتماعي فيما يلي:
(1) تقدم نظم التأمين الاجتماعي مزايا العجز والوفاة والشيخوخة وإصابات العمل وتأمين المرض والبطالة وذلك وفقا للقوانين التي تحكمها، بينما تقدم الصناديق الخاصة مزايا تكميلية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة بالإضافة إلى تقديم مزايا أخرى لم تكن مشمولة في نظم التأمين الاجتماعي مثل مزايا الزواج للعضو وذريته ومزايا وفاة أبناء العضو أو من يعولهم.
(2) الاشتراك في نظم التأمين الاجتماعي يكون إجباريا بحكم القانون لكل من يخضع لها، بينما يكون الاشتراك في نظم الصناديق الخاصة اختياريا،كما أن حركة الدخول إلى النظام والخروج منه مكفولة قانونا في ضوء نظم الصناديق الخاصة في حين أن الانسحاب من نظم التأمين الاجتماعي غير متاح قانونا.
(3) تدار صناديق التأمين الخاصة بمعرفة أعضائها أو من يمثلهم تحت إشراف هيئة الرقابة على التأمين طالما كانت الصناديق مسجلة لديها بينما تدار أموال التأمينات الاجتماعية حاليا بمعرفة وزارة المالية.

ثانيا: المزايا والاشتراكات:
نظرا لزيادة عدد الصناديق الخاصة من سنة لأخرى، وزيادة الأعضاء المشتركين بها أيضا من عام لآخر فإننا نجد أن هناك زيادة مستمرة في جملة الأصول التي تمتلكها هذه الصناديق والمال الاحتياطي المخصص لسداد المزايا المستقبلية لأعضائها.
وفيما يلي جدولا يوضح تطور عدد الصناديق الخاصة المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وإجمالي الأصول والمال الاحتياطي لهذه الصناديق خلال الفترة الزمنية (2003/2004 – 2007/2008).
السنة
عدد الصناديق في نهاية السنة
جملة الأصول بالمليون جنيه
المال الاحتياطي بالمليون جنيه
2003/2004
578
14191
13080
2004/2005
583
16557
15021
2005/2006
582
18622
17077
2006/2007
584
20456
18832
2007/2008
593
23928
21744
المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويلاحظ من الجدول السابق أن عدد الصناديق قد تزايد بمقدار 15 صندوقا خلال فترة الخمس سنوات السابقة، أي زاد العدد بنسبة 2.6% تقريبا في حين زادت الأصول المملوكة لهذه الصناديق من 14 ألف مليون إلى 24 ألف مليون تقريبا خلال هذه الفترة، أي زادت بنسبة 69% تقريبا بينما زاد المال الاحتياطي المخصص للمزايا المستقبلية للأعضاء من 13 ألف مليون إلى حوالي 22 ألف مليون، أي أن المال الاحتياطي زاد بنسبة 66% تقريبا، وهي نسبة قريبة من نسبة الزيادة في إجمالي الأصول.
وتتمثل المزايا التي توفرها الصناديق الخاصة لأعضائها في المبالغ التي تدفع في حالة بلوغ السن القانوني للتقاعد (وفاء) أو في حالة وفاة العضو أو عجزه عجزا منهياً للخدمة أو في معاشات دورية أو مساعدات اجتماعية كما هو موضح في الجدول التالي الذي يوضح حجم المزايا بالمليون جنيه خلال الفترة السابقة.
السنة
استرداد
مزايا التقاعد
مزايا الوفاة
العجز
معاشات
مساعدات
3/2004
58
997
409
63
177
87
4/2005
100
1410
358
69
77
44
5/2006
75
1601
419
89
191
40
6/2007
65
1823
417
58
254
48
7/2008
66
1727
535
94
184
51
المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويتضح من الجدول السابق أن مزايا التقاعد تمثل أكثر من نصف إجمالي المزايا حيث تراوحت نسبتها بين 55% و65% من إجمالي المزايا خلال الفترة الماضية بينما تمثل مزايا الوفاة ما بين 20% و23% من إجمالي المزايا، أي أن مجموع المزايا المنصرفة في حالة التقاعد أو الوفاة تمثل حوالي 75% أو أكثر من إجمالي المزايا التي تصرفها الصناديق الخاصة لأعضائها.
كما يلاحظ من الجدول أن مجموع هذه المزايا يتراوح بين 1791 مليون جنيه عام 2002/2003 إلى 2657 مليون جنيه عام 2007/2008 أي أكثر من 2.5 مليار جنيه عام 2007/2008 مما يدل على أهمية هذه الصناديق ودورها الكبير في رفع مستوى معيشة أعضائها وأسرهم من بعدهم باعتبارها نظم مكملة لنظم التأمين الاجتماعي الإجبارية.
وبمقارنة المزايا التي دفعتها الصناديق الخاصة مع الاشتراكات التي تحملها الأعضاء خلال فترة السنوات الخمس الماضية يتضح أن المزايا المدفوعة تزيد على الاشتراكات المحصلة كما يتضح من الجدول التالي:






السنة
إجمالي المزايا بالمليون
إجمالي الاشتراكات بالمليون
3/2004
1791
1600
4/2005
2058
1957
5/2006
2416
1952
6/2007
2665
2186
7/2008
2657
2496
المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ونظرا لأن الاشتراكات المحصلة أقل من المزايا التي تقدمها الصناديق فإن الفرق بينها يتم تعويضه عن طريق استثمار الاشتراكات بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى التي تحصل عليها الصناديق لمصلحة أعضائها.
ونظرا لأن أموال الصناديق الخاصة تعتبر ملكا لأعضائها فإنها تستثمر للحصول على عائد يؤدي إلى تحسين وزيادة المزايا التي تقدمها هذه الصناديق لأعضائها. ويتوقف هذا العائد على نوع الاستثمارات التي تستثمر فيها هذه الأموال، كما يحكمها قانون الصناديق الخاصة وتشرف عليها هيئة الرقابة على التأمين. وفيما يلي جدولا يوضح استثمارات صناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية بالمليون جنيه.
السنة
ودائع ثابتة
أوراق حكومية
أوراق متداولة
قروض
عقارات
أخرى
إجمالي
3/2004
3518
8172
375
141
174
27
12407
4/2005
4007
9745
365
142
118
72
14449
5/2006
4326
11117
451
198
260
109
16461
6/2007
4491
12533
450
202
206
279
18161
7/2008
4987
14576
748
263
85
315
20974
المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويلاحظ من الجدول السابق أن الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية يمثل أكبر نسبة في الاستثمارات حيث تبلغ حوالي 70% من الاستثمارات خلال الفترة ثم يليها الودائع الثابتة التي تبلغ نسبتها حوالي 20% أي أن الاستثمار في الودائع الثابتة والأوراق المالية الحكومية يمثل حوالي 90% من إجمالي استثمارات الصناديق الخاصة تقريبا.
ثالثا: مساهمة الصناديق في سوق التأمين:
تساهم صناديق التأمين الخاصة بدور فعال في تدعيم نظم المعاشات على المستوى القومي، كما تساهم استثمارات الصناديق الخاصة في تدعيم وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنها تقدم حماية تأمينية اختيارية لقطاع كبير من العاملين بالدولة، كما توفر فرص عمل جديدة لبعض المهنيين سواء في إدارة الصناديق أو استثمار أموالها.
ومن ناحية أخرى فإن الصناديق الخاصة تعتبر أحد الأوعية الادخارية لأعضائها مما يؤدي إلى خفض حدة التضخم النقدي نتيجة اقتطاع جزء من الدخل في صورة اشتراكات في الصناديق مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق وزيادة الادخار.
وأخيرا فإن من أهداف الصناديق الخاصة الحفاظ على مستوى معيشة أعضائها وأسرهم وتوفير الطمأنينة والأمان وزيادة ارتباطهم بجهة عملهم أو بتلك الجهة التي ينتمون إليها سواء كانت شركة أو نقابة أو مهنة أو غيرها من التجمعات أو الجمعيات.
وفيما يلي جدول يوضح نسبة مساهمة اشتراكات أعضاء الصناديق وأقساط التأمين التجاري من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الأربعة سنوات الأخيرة.
السنة
نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي
نسبة اشتراكات الصناديق إلى الناتج المحلي
الإجمالي
4/2005
0.80%
0.30%
1.1%
5/2006
0.79%
0.34%
1.13%
6/2007
0.83%
0.32%
1.15%
7/2008
0.95%
0.30%
1.25%
ومن الجدول نلاحظ أن نسبة مساهمة كل من صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين التجاري تتراوح بين 1.1% و1.25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة مما يدل على أنها ما زالت نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بمعظم دول العالم.
ومع ذلك نجد أن مساهمة الصناديق الخاصة تتراوح نسبتها بين 0.3% و0.34% من الناتج المحلي وهي نسبة ضئيلة أيضا إذا ما قورنت بمعظم دول العالم.
ولمعرفة مدى مساهمة الصناديق في توفير الحماية التأمينية التكميلية لقطاع كبير من العاملين بالدولة فإننا نتتبع عدد الأعضاء المشتركين بالصناديق خلال فترة الأربعة سنوات السابقة كما بالجدول التالي.

السنة
عدد الصناديق
عدد الأعضاء بالمليون
4/2005
583
4.33
5/2006
582
4.44
6/2007
584
4.46
7/2008
593
4.66
ومن الجدول نجد أن الصناديق الخاصة توفر حماية تأمينية لأكثر من 4 مليون فرد، وإذا افترضنا أن كل عضو من هؤلاء الأعضاء يعول أربعة أفراد فإن النتيجة هي توفير حماية تأمينية لحوالي 16 مليون فرد في المجتمع، أي حوالي 20% من المجتمع تقريبا.

رابعا: مؤتمر الصناديق الخاصة:
عقدت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المؤتمر السنوي الرابع لصناديق التأمين الخاصة بعنوان "تعظيم أداء صناديق التأمين الخاصة" خلال الفترة (25-26 مايو 2009) تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بقاعة عايدة بفندق ماريوت القاهرة.
وقد تمثلت أهم أهداف المؤتمر فيما يلي:
1- تقييم أداء الصناديق الخاصة في ظل التحديات المستقبلية.
2- تطوير الأدوات الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة.
3- متطلبات تمويل الصناديق الخاصة لمواجهة التزاماتها.
4- التكامل بين مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون المعاشات الاختيارية التي توفرها الصناديق الخاصة.
وقد قدم المؤتمر نماذج من الصناديق الخاصة التي تقدم خدمات ومزايا تأمينية جيدة لأعضائها مثل صندوق جامعة القاهرة وصندوق المقاولون العرب وصندوق العاملين بهيئة الآثار.
وقد تناول المؤتمر بالمناقشة أهم التحديات التي تواجه الصناديق الخاصة بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتطوير وإصلاح قطاع الصناديق الخاصة.
وقد لخص المؤتمر أهم التحديات التي تواجه الصناديق الخاصة في انخفاض أو انقطاع مساهمة جهة العمل والمشاكل المترتبة على المعاش المبكر بقطاع الأعمال وزيادة رواتب العاملين وبالتالي زيادة المزايا التي ترتبط بالرواتب، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة على الودائع البنكية وأثر الأزمة المالية العالمية الحالية.
أما استراتيجية تطوير وإصلاح الصناديق الخاصة فقد اعتمدت على تطوير إجراءات الإشراف والرقابة والإصلاح التشريعي المتمثل في مشروع قانون جديد للصناديق الخاصة ورفع كفاءة الصناديق فنيا وإداريا وتشجيع الصناديق غير المسجلة للانضمام إلى قائمة الصناديق المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين لحماية حقوق أعضائها ومساعدتها فنيا وإداريا وتدريب القائمين على إدارتها.
ومن أهم أهداف مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة توفير إدارة متخصصة لاستثمار أموال الصناديق من شأنها تنويع الاستثمارات وتحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار وتوفير حماية أفضل لأموال الصناديق وتفعيل دور هيئة الرقابة في منع المخالفات التي قد ترتكبها إدارة الصناديق، وضمان حقوق أعضاء الصناديق وتغليظ العقوبات في حالة مخالفة قانون تنظيم الصناديق وخاصة في حالة إنشاء صناديق بدون ترخيص، بالإضافة إلى اعتبار أموال الصناديق في حكم المال العام بهدف ضمان المحافظة على أموال تلك الصناديق.
خامسا: أنواع الصناديق الخاصة:
يتزايد عدد الصناديق الخاصة المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين من عام لآخر نتيجة تسجيل صناديق جديدة، كما يتناقص عدد الصناديق الصافى نتيجة شطب بعض الصناديق أو تصفيتها.
وفيما يلي جدولا يوضح عدد الصناديق المسجلة خلال الفترة (2003-2008) وتلك التي تم تسجيلها أو شطبها وصافي عدد الصناديق في نهاية كل سنة.
بيان
3/2004
4/2005
5/2006
6/2007
7/2008
عدد الصناديق أول العام
610
619
614
620
625
المسجل خلال العام
16
8
12
15
18
الإجمالي
626
627
226
635
643
المشطوب خلال العام
9
9
6
10
5
العدد في نهاية العام
617
618
620
625
638
تحت التصفية
39
35
38
41
45
صافى العدد في نهاية العام
578
583
582
584
593
المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين 2007/2008
ومن الجدول السابق نجد أن عدد الصناديق الصافي في نهاية كل عام عبارة عن عدد الصناديق المسجلة بالهيئة في بداية كل عام مضافا إليه الصناديق التي تم تسجيلها خلال العام ومطروحا منه الصناديق المشطوبة وتلك التي يتم تصفيتها أو كانت تحت التصفية خلال العام.
ويمكن تصنيف الصناديق الخاصة حسب طبيعة المزايا التي تقدمها لأعضائها وفقا لإحصائيات إدارة الصناديق الخاصة كما بالجدول التالي:


نوع المزايا
نسبة الصناديق
ادخار
0.6%
علاج طبي
0.5%
ترك خدمة
0.3%
معاشات
0.9%
وفاة أو تقاعد
97.7%
المصدر: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الإدارة العامة للصناديق.
ويوضح الجدول السابق أن حوالي 98% من الصناديق الخاصة توفر مزايا عبارة عن مبلغ يدفع مرة واحدة في حالة وفاة العضو أو بلوغه سن التقاعد، أي أنها تقدم تأمين مختلط لأعضائها لمدة تساوي الفرق بين العمر عند الانضمام للصندوق وعمر المعاش أو التقاعد. فإذا كان عمر الشخص عند الانضمام للصندوق 35 عاما وعمر التقاعد 60 عاماً فإن مدة التأمين المختلط لهذا العضو تصبح 25 عاما وهكذا.
ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم أنواع الصناديق الخاصة حسب العلاقة بين المزايا التي تقدمها والاشتراكات التي تحصل عليها من الأعضاء إلى نوعين كما يلي:
(1) صناديق ذات مزايا محددة:
ويتمثل النظام الأساسي لهذه الصناديق في تحديد المزايا المطلوبة للأعضاء أولا ثم تقدير الاشتراكات ومصادر التمويل الأخرى لهذه المزايا بعد ذلك. أي أن المزايا هي الأصل ثم تتحدد الاشتراكات على أساس المزايا. وعادة ما تكون المزايا المحددة مسبقا على شكل مبلغ واحد يدفع في حالة الوفاة أو التقاعد وفقا لأي من الأسس التالية:
(أ) مبلغ ثابت لجميع الأعضاء بغض النظر عن العمر عند الانضمام للصندوق أو العمر عند الوفاة.
(ب) مبلغ يتحدد على أساس حاصل ضرب الأجر الأساسى الشهري في عدد معين، مثلا 100 شهر أو 120 شهر وهكذا، وذلك بغض النظر عن مدة اشتراك العضو في النظام أو عمره عند الانضمام للصندوق.
(ج) مبلغ يتحدد على أساس الأجر الأساسي الأخير مضروبا في عدد معين عن كل سنة اشتراك في الصندوق، مثلا 5 شهور من الأجر الأخير عن كل سنة اشتراك في الصندوق، وهذا الأساس هو الوضع السائد في معظم الصناديق الخاصة.
( د) مبلغ يتحدد على أساس المرتب الشهري الأخير مضروبا في عدد معين عن كل سنة اشتراك بالإضافة إلى مضاعف آخر للمرتب الأخير عن كل سنة من سنوات خدمة العضو السابقة على اشتراكه في النظام، وهذا الأساس شائع الاستخدام أيضا في صناديق التأمين الخاصة في مصر.
(هـ) مزايا عبارة عن مزيج أو خليط من الأسس السابقة.
(2) صناديق ذات اشتراكات محددة:
وفي هذه الصناديق يتم تحديد الاشتراكات الخاصة بالأعضاء حسب قدرتهم المادية أولا ثم تقدير المزايا التي يمكن أن توفرها الصناديق في ضوء ما تم تحديده مسبقا من الاشتراكات ومصادر التمويل الأخرى.
ويتم تحديد الاشتراكات أولا وفقا لأي من الأسس التالية:
( أ ) اشتراك ثابت لجميع الأعضاء بغض النظر عن عمر العضو عند الاشتراك، مثلا 20 جنيه شهريا.
(ب) نسبة ثابتة من المرتب أو الأجر الأساسي أو الإجمالي، مثلا 5% من الأجر الأساسي، بغض النظر عن العمر عند الاشتراك.
( ج) نسبة متغيرة من المرتب أو الأجر حسب عمر العضو عند الانضمام، مثلا 5% من الأجر الأساسي للشريحة العمرية (25-30) و6% من الأجر الأساسي الشهري للشريحة العمرية (30-35) وهكذا.
( د) اشتراك يتحدد على أساس مزيج أو خليط من الأسس السابقة، مثلا مبلغ ثابت بالإضافة إلى نسبة من المرتب الأساسي حسب العمر عند الانضمام وهكذا.
وفي جميع الأحوال نجد أن معظم الصناديق لا تعتمد فقط في تمويل المزايا على الاشتراكات، بل غالبا ما تكون هناك مصادر تمويل أخرى بخلاف اشتراكات الأعضاء بالإضافة إلى ريع الاستثمار لهذه الاشتراكات ومصادر التمويل الأخرى، المهم في النهاية أن المزايا المقدمة للأعضاء يجب أن تكون متكافئة مع الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء في ضوء تقرير اكتواري يتم إعداده كل فترة زمنية حتى لا تحدث فجوات أو ثغرات أو عجز في أموال الصناديق.

الوحدة الرابعة : التأمين التكافلي
أولا: فكرة التأمين التكافلي:
تقوم فكرة التأمين التكافلي على التعاون بين مجموعة من الأفراد معرضة لخطر ما أو لعدة أخطار في تحمل التبعيات المادية أو المالية المترتبة على تحقق هذا الخطر أو تلك الأخطار.
وقد ظهرت فكرة التكافل أيام المصريين القدماء في مجال أخطار الأشخاص وأخطار الممتلكات على حد سواء. فقد تكونت في ذلك العصر جمعيات لدفن الموتى تقوم بالصرف والإنفاق ودفع تكاليف التحنيط وبناء القبور للأفراد الفقراء الذين يعجز ذويهم عن تحمل مثل هذه التكاليف في حالة الوفاة، وذلك مقابل دفع اشتراك سنوي للجمعية أثناء حياتهم.
أي أن الجمعية كانت تقوم بدور المؤمن وتتولى دفع تكاليف الجنازة والتحنيط وغيرها من مصروفات دفن الموتى. وقد كانت هذه التكاليف كبيرة نسبيا نتيجة ارتفاع تكاليف تحنيط الأجساد نظرا للاعتقاد الذي كان سائدا آنذاك بالحياة الأخرى وضرورة الاحتفاظ بالجسد على حالته حتى لا يبلى أو يتعفن استعدادا للحياة الأخرى وعودة الروح إلى الجسد مرة ثانية عند القيامة حسب اعتقادهم.
أما فكرة التأمين التكافلي على الممتلكات فقد نشأت أيضا من خلال عمليات التجارة التي كانت تحدث بين العرب في اليمن والشام ممثلة في رحلتي الشتاء والصيف حيث كان أعضاء القافلة التجارية يتفقون فيما بينهم على تعاونهم معا لتعويض من ينفق جمله أو تبور تجارته من أرباح الرحلة كل بنسبة رأسماله أوبنسبة ما حققه من أرباح في هذه الرحلة.
وعلى الرغم من أن فكرة التكافل تقوم أصلا على تقديم الأفراد والأسر القادرة ماديا لبعض المعونات للأقارب الفقراء أو للمحتاجين عموما دون إلزام أوإجبار على ذلك بغرض مساعدتهم ابتغاء مرضاة الله أو الحصول على الثواب أوكنوع من التعاون على البر والتقوى، ومع ذلك فقد يثور تساؤل عما إذا كانت هذه المعونات التي يقدمها القادرون تكفي لمساعدة كافة المحتاجين في كل مجتمع من المجتمعات وما إذا كان القادرون لديهم الرغبة فعلا في مساعدة غير القادرين الذين يواجهون مخاطر عديدة تتعلق بأشخاصهم أو بممتلكاتهم.
في واقع الأمر أن هناك حاجة ضرورية إلى ضمان مساعدة غير القادرين لمواجهة الآثار المالية المترتبة على تحقق الأخطار التي تواجههم في أشخاصهم أو ممتلكاتهم، بل وضمان وحماية القادرين أيضا حتى لا تتأثر مراكزهم المالية أو مراكز أسرهم من بعدهم.
وبالتالي فإن مفهوم التكافل والتعاون الجماعي يجب أن يتسع ولا يكون خاصا بتكافل بين القادرين وغير القادرين أو تكافل بين الأغنياء والفقراء، بل يجب أن يكون تكافلا جماعيا لمجموعة من الأشخاص معرضون لذات الأخطار سواء في أشخاصهم أو ممتلكاتهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى تنظيم معين بطبيعتهم أو قاموا بإنشاء هذا التنظيم لغرض التكافل في مواجهة تلك الأخطار المعرضون لها، وبحيث يتم توزيع الخسائر التي تصيب بعضهم على جميع أعضاء المجموعة بما فيهم من أصابهم الضرر، أي أن المضرور نفسه يكون كافلا ومتكافلا في الوقت نفسه، مما يوسع مفهوم التكافل عن ذلك الذي يعني كفالة القادرين لغير القادرين دورا ومشاركة من الطرف الضعيف أو المضرور أو غير القادر، وهذا المفهوم الواسع للتكافل أفضل من ذلك المفهوم الضيق الذي يعتمد على التكافل الفردي أو العائلي لغير القادرين.
ويتميز التكافل والتعاون الجماعي بمعناه الواسع أيضا بالقدرة على مواجهة الآثار المالية للأخطار بفعالية أكبر وبسرعة ودون المساس بمشاعر أو بكرامة أي من المتكافلين سواء كانوا قادرين على تحمل الخسائر المستقبلية أو غير قادرين على ذلك، فكل فرد في المجموعة هو مؤمن ومستأمن في الوقت ذاته أو كافل أو متكافل مع باقي أفراد المجموعة.
ونظرا لأن عملية التكافل بالمعنى الواسع تحتاج إلى من يقوم بتنظيمها وإدارتها وتحصيل الاشتراكات الواجبة على كل فرد لمواجهة كل خطر واستثمار هذه الاستثمارات بطريقة تؤدي إلى استفادة المجموعة كلها بعائد هذا الاستثمار مما يقلل من اشتراك كل عضو في الخسائر المستقبلية فقد ظهرت شركات التكافل التي تحقق هذا الهدف دون أن يكون هدفها الأول هو تحقيق أرباح من العملية، بل إذا تحقق فائض يجب أن يوزع على أفراد المجموعة المتكافلة أو يستخدم في تخفيض الاشتراكات عن الفترة التالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن فكرة التأمين التكافلي عن طريق الشركات تهدف أيضا إلى البعد عن التأمين التجاري الذي يهدف إلى الربح والتعامل بطريقة قد تتعارض في بعض إجراءاتها مع الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن التأمين التكافلي يسعى إلى القيام على أسس علمية بعيدة عن الشبهات والمحرمات التي علقت بأنواع عديدة من التأمين التجاري وخاصة تأمينات الأشخاص.
ثانيا: مفهوم التأمين التكافلي وعقد التكافل:
يقوم التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص والممتلكات على أساس المشاركة بين أصحاب المصلحة في التأمين وهم حملة الوثائق أو المؤمن لهم في توزيع الضرر المادي الناتج عن تحقق الخطر الذي أصاب بعضهم في أشخاصهم أوممتلكاتهم حسب نوع التكافل على جميع المشتركين فى النظام فى ضوء نظام شركة التكامل وشروط التأمين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي الفكرة الأساسية لتأمين التكافل.
ويعرف عقد التأمين التكافلي بأنه عقد يلتزم فيه المؤمن (شركة التكافل) نيابة عن المؤمن لهم بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغا محددا أو أي تعويض مادي في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك مقابل مبلغ أو اشتراك يدفعه المؤمن له للمؤمن بصفة تبرع لمقابلة التزامات المؤمن وحماية لنفسه من الآثار المادية المترتبة على تحقق المخاطر المؤمن ضدها.
ثالثا: المبادئ التي يقوم عليها التأمين التكافلي:
يقوم التأمين التكافلي سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو التأمينات العامة على مجموعة من المبادئ من أهمها العمل تحت إشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية والفصل بين أموال المشتركين والمساهمين وتوزيع الفائض التأميني على المشتركين كما يلي:
(1) الرقابة الشرعية على التأمين التكافلي:
أنشئت شركات التأمين التكافلي في مختلف أنحاء العالم على أساس التعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فإنها يجب أن تستعين ببعض المتخصصين في الشريعة لضمان سير نظام التأمين التكافلي وفقا لأحكام الشريعة والبعد عن كل الشبهات والمحرمات.
ولتحقيق ذلك الهدف تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية لمراقبة وفحص كافة عمليات وإجراءات التأمين التكافلي لضمان عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية مع اعتبار قرارات هذه الهيئة ملزمة لشركة التأمين التكافلي.
(2) الفصل بين أموال المؤمن لهم والمساهمين:
تقوم شركة التأمين التكافلي سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات على أساس مبدأ الفصل بين أموال المشتركين أو المؤمن لهم (حملة وثائق التكافل) وأموال المساهمين من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل فريق منهما وإضافة عائد الاستثمار المخصص لكل منهما إلى حسابه.
(3) توزيع بعض الفائض التأميني على المؤمن لهم:
يقوم مبدأ التكافل في التأمين التكافلي على أساس توزيع نسبة من الفائض التأميني الذي يتحقق نتيجة زيادة الاشتراكات واستثماراتها عن التعويضات المدفوعة على المؤمن لهم بعد خصم جزء مقابل المصروفات الإدارية وتكاليف الإنتاج والمخصصات والاحتياطيات.
وتختلف نسب توزيع الفائض التأميني بين حملة الوثائق أو المؤمن لهم وحملة الأسهم أو المساهمين حسب النظام الأساسي للشركة.
وعلى ذلك نجد أن الفائض التأميني هو الفرق بين مجموع الاشتراكات أو الأقساط التي يدفعها المشتركون أو المؤمن لهم مضافا إليها فوائد استثمارها من ناحية ومجموع التعويضات أو المطالبات المسددة وتحت التسوية والمصروفات الإدارية وتكاليف الإنتاج والمخصصات أو الاحتياطيات الفنية المحسوبة وفقا لأسس صحيحة.
وتختلف نسب توزيع الفائض التأميني بين حملة الوثائق وحملة الأسهم في الأسواق المختلفة. فمثلا نجد أن السوق السوداني وهو أول سوق تأميني تكافلي على مستوى الدول العربية يعطي الحق لحملة الوثائق في الحصول على الفائض التأميني المحقق بالكامل وعدم توزيع أي نسبة منه على المساهمين.
أما في المملكة العربية السعودية نجد أن قانون التأمين التكافلي يشترط توزيع الفائض التأميني بنسبة 10% فقط لحملة الوثائق و90% لحملة الأسهم، أي أن غالبية الفائض التأميني يذهب إلى المساهمين بينما لا يحصل المؤمن لهم إلا على 10% فقط.
وفي السوق المصري وضعت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مجموعة من القواعد من أهمها حصول المؤمن لهم على نسبة 40% على الأقل من الفائض التأميني مع ترك تحديد النسبة الفعلية لهيئة الرقابة الشرعية لكل شركة.
رابعا: الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري:
يمكن تلخيص أوجه الخلاف بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي عموما في النقاط التالية:
(1) مفهوم الوثيقة أو العقد وأطرافه:
في التأمين التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له أو المستأمن والآخر هو شركة التأمين أو المؤمن، ويلتزم المستأمن بدفع الأقساط المستحقة للمؤمن وتصبح الأقساط ملكا للمؤمن مقابل تقديم الحماية التأمينية للمستأمن.
أما في التأمين التكافلي فهو نظام يقوم على تبرع المشاركين فيه بالاشتراكات اللازمة لتعويض من يتحقق له الضرر تحت إشراف لجنة الفتوى والتشريع، والمستأمن هنا أو المشارك له صفتان فهو مؤمن لنفسه ومؤمن لغيره أما شركة التأمين فتقوم بدور المدير الذي يدير العمليات التأمينية والاستثمارات والمضاربة المشروعة، أي أن المستأمن هو مؤمن ومؤمن له في الوقت نفسه.
(2) الهدف والربح:
الهدف الأساسي في التأمين التجاري هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين بالإضافة إلى تحقيق الحماية التأمينية للمؤمن لهم، ولذلك يؤخذ هامش الربح في الحسبان عند حساب قسط التأمين.
أما في التأمين التكافلي فإن الهدف الأساسي هو تحقيق الحماية التأمينية من خلال تعاون المؤمن لهم وفي حالة وجود فائض تأميني يوزع على المؤمن لهم أو قد يشارك فيه المساهمون وفقا لنظام الشركة الأساسي.
(3) طريقة حساب القسط:
عند حساب القسط في التأمين التجاري يتم الأخذ في الاعتبار مصروفات الشركة الإدارية وهامش ربح المساهمين وسعر الفائدة بالإضافة إلى جزء مقابل عمل مخصص للتقلبات العشوائية التي تحدث في احتمالات تحقق الخطر.
أما في التأمين التكافلي لا يتم الأخذ في الاعتبار ربح المساهمين أو سعر الفائدة عند حساب الاشتراك أو القسط الذي يتبرع به المشاركون لمصلحتهم جميعا.
فالقسط في التأمين التجاري يدفع بواسطة المستأمن مقابل العوض المالي الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر، فإذا لم يتحقق الخطر يصبح القسط ملكا للمؤمن لأن عقد التأمين يعتبر عقد معاوضة.
أما في التأمين التكافلي فالقسط هو تبرع أو اشتراك من المستأمن لحماية نفسه وغيره من المستأمنين من أي خسائر مالية عند تحقق الخطر المؤمن منه، وهو بذلك عقد تبرع وليس معاوضة.

(4) استثمار الأموال أو الاحتياطيات:
في التأمين التجاري تقوم شركة التأمين باستثمار الأموال أو الاحتياطيات باعتبارها مملوكة لها مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين أو التعويضات في حالة تحقق الخطر لأي من المؤمن لهم، وفي استثمارها لهذه الأموال عادة لا يتم الاهتمام بأوجه الاستثمار المشروعة أو أحكام الحلال والحرام.
بينما في التأمين التكافلي يتم الاستثمار على أساس المضاربة الشرعية وفي قنوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم الشركة بعملية الاستثمار باعتبارها وكيلة عن المستأمنين في إدارة الأموال والأعمال التأمينية، وهذه الوكالة قد تكون مقابل أجر أو بدون أجر.
(5) إعادة التأمين:
نظرا لعدم توافر عدد كاف من شركات إعادة التأمين التكافلي سواء على المستوى المحلي أو الدولي وعدم توافر الملاءة المالية القوية لهذه الشركات من ناحية أخرى فقد أصدرت هيئات الرقابة الشرعية فتوى بجواز إعادة التأمين التكافلي لدى شركات إعادة التأمين العالمية غير التكافلية في ضوء شروط معينة ولحين تكوين شركات إعادة التأمين التكافلي ذات الملاءة المالية القوية عملا بمبدأ الحاجة وفقه الضرورات تبيح المحظورات وفي ضوء شروط هيئة الرقابة الشرعية.
(6) تصفية الشركة:
في حالة تصفية شركة التأمين التجاري يتبع في شأنها أحكام القانون الوضعي، بينما في حالة تصفية صندوق التكافل أو شركة التكافل أو حلها يصرف ما تبقى من أمواله بعد سداد كافة التزاماته في أوجه الخير والبر باعتبار عقد التأمين التكافلي عقد تبرع وليس عقد معاوضة.
خامسا: سوق التأمين التكافلي:
شهدت صناعة التأمين التكافلي نموا ملحوظا في أسواق التأمين العربية والإسلامية خلال العقد الأخير من القرن الماضي نظرا لحداثة عهد هذه الصناعة.
وقد بلغ عدد شركات التأمين التكافلي على مستوى العالم ما يقرب من 150 شركة بالإضافة إلى حوالي 12 شركة تمارس نشاط إعادة التأمين التكافلي.
ويشكل سوق التأمين التكافلي حاليا نسبة قدرها 2% تقريبا من إجمالي سوق التأمين العالمي. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والسودان أكبر ثلاثة أسواق للتأمين التكافلي بينما يعتبر السوق المصري في مرحلة الطفولة بالنسبة للتأمين التكافلي سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو الممتلكات.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن بعض الأسواق الأكثر نشاطا في مجال التأمين التكافلي.
(1) السوق الماليزي:
يمثل التأمين التكافلي جزءا هاما من قطاع التأمين الماليزي الذي يقع تحت سلطة البنك المركزي وبنك نيجارا ماليزيا Bank Negara Malysia وذلك تحت رعاية مجلس مستشاري الشريعة، وهذا المجلس يتكون من علماء في الشريعة وقضاة وممارسين للمهنة ومن أهم أعماله إسداء النصيحة في الأمور المتعلقة بالتكافل والتأكد من توافق المنتجات التأمينية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالإضافة إلى ذلك المجلس الاستشاري يجب على كل شركة تكافل تأسيس مجلس للشريعة خاص بها.
ويقدر حجم سوق التكافل في ماليزيا بنسبة حوالي 6% من إجمالي سوق التأمين في نهاية عام 2007 بينما نجد أن معدل الزيادة في أقساط التكافل خلال الفترة (1998-2007) كان في المتوسط حوالي 17%.
ويقدم سوق التأمين التكافلي في ماليزيا كل أنواع التأمين سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو التأمينات العامة مثل السيارات والحريق.
ومن أهم أسباب نمو التأمين التكافلي في ماليزيا هو توافق هذا التأمين مع الشريعة الإسلامية فضلا عن توزيع فائض النشاط التأميني على حملة الوثائق، وتباع منتجات التكافل في ماليزيا عن طريق فروع الشركات أو عبر البنوك المتوافقة مع الشريعة، وتباع أكبر حصة عن طريق الوكلاء والسماسرة مباشرة.

(2) السوق السعودي:
أجاز علماء الشريعة في المملكة العربية السعودية بيع التأمين التعاوني طبقا للقانون الذي وضعه مجمع الفقه عام 1985، وقد أدى ذلك إلى تأسيس الشركة القومية للتأمين التعاوني والتي عرفت بـ (NCCI) The National Company for Cooperation insurance عام 1996 ثم صدر قانون الإشراف على التأمين التعاوني عام 1999 وقد نصت المادة رقم(1) من هذا القانون على أن تؤسس الشركات بطريقة تعاونية تسمى نموذج تعاوني، ولكي تحصل الشركة على رخصة مزاولة العمل يجب أن تستوفي الشروط التالية:
1- أن تؤسس في شكل شركة مساهمة.
2- يوزع الفائض التأميني على حاملي الأسهم والمؤمن لهم بعد استيفاء المخصصات القانونية.
3- استثمار 20% على الأقل من أموال حملة الوثائق في سندات حكومية و20% في السندات التي تصدرها البنوك السعودية المعتمدة.
4- يجب على شركات التأمين القائمة في وقت صدور القانون أن تتقدم بطلب ترخيص من أجل استمرارها في السوق وذلك خلال فترة انتقالية انتهت أول عام 2008، ومع ذلك فقد سمح للشركات التي لم تتقدم بطلب ترخيص باستمرار مزاولة الاكتتاب في التأمين حتى أول عام 2008.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تتطلب صراحة استخدام نماذج تكافل إلا أنها استخدمت نماذج التعاون وهي لفظ قريب من لفظ التكافل.
وقد تقدمت 14 شركة من بين 35 شركة عاملة في السوق السعودي بطلبات ترخيص وفقا للقانون، وقد استخدمت 7 شركات من الشركات التي منحها تراخيص نماذج تكافل.
وفي عام 2007 بلغت نسبة أقساط التكافل حوالي 20% من إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق السعودي منها 14% تخص تأمينات الأشخاص.
وتعرض شركات التكافل في السوق السعودي كافة أنواع التأمين مثل التعليم والزواج والسيارات وغيرها، ويقدر حجم السوق السعودي التكافلي الآن بحوالي 1.7 مليار دولار.
(3) السوق الإماراتي:
تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات مستقلة أكبرها إمارة أبو ظبي وأكثرها شهرة إمارة دبي.
وقد أوضح القانون رقم 6 لسنة 2007 إعادة تشكيل التنظيمات التأمينية وخلق لجان تأمين جديدة ووضع بعض المعايير الجديدة مثل السماح بتأسيس شركات تأمين تقليدية وشركات تكافل ويعتبر مركز دبي العالمي للخدمات المالية والذي تم تأسيسه عام 2007 هو الجهة المشرفة والمنظمة على تأمين التكافل.
ومن أهم متطلبات تسويق التأمين التكافلي ما يلي:
1- مواصفات المنتجات والعقود يجب أن تتوافق مع الشريعة.
2- تعيين مجلس شرعي إشرافي.
3- تنفيذ عمليات تأمين متوافقة مع الشريعة.
4- تأسيس عمليات إدارة خطر مرتبطة بالشريعة.
ويعتبر سوق التأمين الإماراتي من أكبر أسواق التأمين وأكثرها تقدما في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ نسبة تأمينات الحياة حوالي 44% عام 2007 كما أن نسبة التأمين التكافلي تبلغ حوالي 2% من سوق التأمين الكلي بالإمارات، وأهم الشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي هي شركة SALAMA وشركة أبو ظبي القومية للتكافل
.
remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
مشككككككككككووووور
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى