مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- كتاب الزكاة - الترم الثاني (علمي وأدبي)

عرف الزكاة لغة وشرعا ؟ ولم سميت بذلك ؟ وما الأصل في وجوبها ؟
لغة - النمو والبركة وزيادة الخير، يقال: زكا الزرع إذ نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير وتطلق على :
1- التطهير قال تعالى (قد أفلح من زكاها)  طهرها من الادناس .
2- وتطلق على المدح، قال تعالى  (فلا تزكوا أنفسكم)  أي تمدحوها
شرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لاصناف مخصوصة بشرائط .
وسميت بذلك لان المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها، ولانها تطهر مخرجها من الاثم وتمدحه حتى تشهد له بصحة الايمان.
والاصل في وجوبها قبل الاجماع قوله تعالى (وآتوا الزكاة) وقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) وأخبار كخبر بني الاسلام على خمس .
حكمها : الزكاة من أركان الإسلام وفرض من فروضه
ما حكم الممتنع عن اداء الزكاة ؟
ا- حكم من منعها منكراً لفرضيتها :الزكاة أحد أركان الاسلام  يكفر جاحدها وإن أتى بها وهذا في الزكاة المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كالركاز، ويقاتل الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، قال فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه : " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال "
ب - حكم من منعها بخلاً وشحاً: وأما من منع الزكاة، وهو معتقد بوجوبها ومقر بفرضيتها، فهو فاسق آثم يناله شديد العقاب في الآخرة، وحسبنا في هذاقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة: 34، 35)
متي فرضت الزكاة ؟
وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر .
فيم تجب الزكاة من أنواع المال ؟
تجب الزكاة في خمسة أشياء
1- المواشي ( النعم ) : من إبل وبقر وغنم
2- الزروع : وتختص بالأقوات فقط وهي من الزروع القمح والشعير والأرز
2- الثمار  : كالزبيب والتمر فقط بخلاف المشمش مثلا لأنها ليست غذاء كاملا ولا تصلح للادخار
4- الأثمان : النقد من ذهب وفضة
5- عروض التجارة
وهذه الانواع ثمانية أصناف من أجناس المال الابل والبقر والغنم الانسية والذهب والفضة والزروع والنخل والكرم.
ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس.








زكاة المواشي

ما الأجناس التي تجب فيها الزكاة من المواشي ؟وما الذي يستثني منها ؟وما شرائط وجوبها ؟
المواشي :جمع ماشية وهي تطلق على كل شئ من الدواب والانعام وتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها فقط :
الابل:  بكسر الباء اسم جمع لا واحدة له من لفظه، وتسكن باؤه للتخفيف، ويجمع على آبال كحمل وأحمال.
البقر :  وهو اسم جنس واحدة بقرة وباقورة للذكر والانثى، سمي بذلك لانه يبقر الارض أي يشقها بالحراثة
الغنم:  وهو اسم جنس للذكر والانثى لا واحد له من لفظه
فلا تجب في الخيل ولا في الرقيق ولا في المتولد من غنم وظباء، وأما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيه.
قال: والمتولد بين الابل والبقر يزكي زكاة البقر لانه المتيقن.
شرائط وجوب زكاة الماشية:
وشرائط وجوب زكاة الماشية التي هي الابل والبقر والغنم (ستة أشياء):
1- الإسلام .        2- الحرية         3- الملك التام       4- النصاب          5-  الحول        6- السوم
الاول (الاسلام)
لقول الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلي الله عليه وسلم على المسلمين.
فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة لانه مكلف بفروع الشريعة.
أما المرتد فتؤخذ منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الاسلام هذا إذا لزمته قبل ردته، وما لزمه في ردته فهو موقوف كماله إن عاد إلى الاسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا.
الثاني (الحرية)
فلا تجب على رقيق ولومعلقا عتقه بصفة، ومكاتبا لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره.
نعم تجب على من ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه.
الثالث الملك التام
فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء .
وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالاخراج منه وليه،  لما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة فإن لم يفعل وجب عليهم بعد البلوغ أو إخراج زكاة ما مضى.
ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته وإنما يبدأ الحول منذ الولادة لعدم تيقن ملكية المال قبلها
وتجب في مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لانها ملكت ملكا تاما،
وفي دين لازم  (1) من نقد وعروض تجارة لعموم الادلة .
ما الحكم لو اجتمعت الزكاة او الحج أو الكفارة مع دين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما ؟
قدمت الزكاة على الدين تقديما لدين الله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " . . . فدين الله أحق أن يقضى "



------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) كأن اشترى عروض تجارة بنية التجارة إلا أنه لم يستلمها وحال عليها الحول وهي في يد البائع فعلى المشتري زكاتها
  أما إذا كان الدين غير لازم كمال المكاتب فلا زكاة على السيد فيه لأنه ضعيف وقد يسقطه العبد متى شاء وكذلك إن كان الدين ماشية فلا زكاة فيه لا على المدين ولا على الدائن كما لو أقرض الشخص أربعين شاة مثلا وحال عليها الحول وهي في ذمة المقترض فليس على صاحبها زكاة لأن إسامة المالك شرط في وجوب زكاة النعم وعند الإمام مالك رضي الله عنه لا زكاة في الدين وإن أقام سنين حتى يقبضه فيزكيه عندئذ لسنة واحدة إن كان من عرض أو ثمن مبيع . وذهب أبو يوسف والشافعي قديما رضي الله عنهما إلى أنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه ويستأنف به الحول هذا ولا يعمل بقول الشافعي القديم هنا .
الشرط الرابع : النصاب
بكسر النون اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة. قاله النووي: فلا زكاة فيما دونه.
الخامس : الحول
لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الاربعة وغيرهم، والحول كما في المحكم سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة.
والحول المعتبر في الزكاة عامة هو الحول القمري لا الشمسي والسنة القمرية ثلاثمائة وخمسون يوما
والمعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الاصول في الحول، ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق لان الاصل عدم وجوده قبله، فإن اتهمه الساعي سن تحليفه.
ويستثني من هذا الشرط الزروع والثمار والدفائن، فلا يشترط الحول من وجوب زكاة هذه الأموال، بل تجب فيها فور تحصيلها أو الحصول عليها.
السادس :  السوم
وهو إسامة مالك لها كل الحول، واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها، لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر، أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم،
فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا ثلاثة.
ما أول نصاب الإبل ؟ وما الدليل علي ذلك ؟
وأول نصاب الابل خمس لحديث ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وفيها شاة وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الاصل للرفق بالفريقين لان إيجاب البعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء .
(وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه)
ما صفات الشاة الواجبة في كل خمس فيما دون خمس وعشرين من الإبل ؟
والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الابل :
1- جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في الاضحية، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام،
2-  أو ثنية معز لها سنتان فهو مخير بين الجذعة والثنية، ولا يتعين غالب غنم البلد لخبر في كل خمس شاة
والشاة تطلق على الضأن والمعز لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد أخرى إلا بمثلها في القيمة أو خير منها، ويجزئ الجذع من الضأن أو الثني من المعز كالاضحية وإن كانت الابل إناثا لصدق اسم الشاة عليه
هل يجزئ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين؟
ويجزئ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة لانه يجزئ عن خمس وعشرين كما سيأتي فعما دونها أولى، وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها .







اذكر نصاب الإبل وما يجب اخراجه عن كل منها ؟

النصاب من الإبل ما يجب إخراجه
25 وهي التي لها سنة وطعنت في الثانية، سميت بذلك لان أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل
45:36 بنت لبون) من الابل وهي التي تم لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت به لان أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا
60:46
حقة) من الابل - بكسر الحاء - وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، سميت بذلك لانها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل ويحمل عليها، ولو أخرج بدلها بنتي لبون أجزأه
61  :  75 جذعة) بالذال المعجمة من الابل وهي التي تم لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، سميت بذلك لانها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته، وقيل لتكامل أسنانها وهو آخر أسنان الزكاة واعتبر في الجميع الانوثة لما فيها من رفق الدر والنسل.ولو أخرج بدل الجذعة حقتين أو بنتي لبون أجزأه على الاصح لانهما يجزئان عما زاد
76  :  90 بنتا لبون من الابل
91  :   120 حقتان من الابل
121 :   130 ثلاث بنات لبون من الابل
بعدها، (في كل أربعين) من الابل (بنت لبون) منها
(وفي كل خمسين حقة)

فإن عدم بنت مخاض فابن لبون وإن كان أقل قيمة منها.
وبنت المخاض المعيبة والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو حال وعجز عن تخليصها كمعدومة، ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله، ويؤخذ الحق عن بنت مخاض عند فقدها لا عن بنت لبون عند فقدها.
ما أول نصاب البقر ؟ وما الدليل علي ذلك ؟
أول نصاب البقر : ثلاثون فيجب فيه أي النصاب (تبيع) ابن سنة ، وسمي بذلك لانه يتبع أمه في المرعى
وفي كل أربعين مسنة : لها سنتان وطعنت في الثالثة ، وسميت بذلك لتكامل أسنانها .
الدليل :  وذلك لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره.
والبقرة : تقال للذكر والانثى، ولو أخرج بدل المسنة تبيعين أجزأه على المذهب (وعلى هذا) الحكم (أبدا فقس) عند الزيادة ففي :
ستين تبيعان
سبعين تبيع ومسنة
ثمانين مسنتان
تسعين ثلاثة أتبعة
مائة مسنة وتبيعان
مائة وعشرة مسنتان وتبيع
مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.



• الفرض بعد الاربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل عشرة


اذا اتفق في ابل وبقر فرضان في نصاب واحد ، فما الذي يجب فيهما ؟ مع التوضيح بمثال ؟

اذا اتفق في ابل وبقر فرضان في نصاب واحد : وجب فيهما الاغبط منهما وهو الانفع للمستحقين .
مثال : في مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيهما الاغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون وثلاث مسنات أوأربعة أتبعة ان وجدا بماله بصفة الإجزاء لأن كل منهما فرضها .
• وأجزأه غير الاغبط بلا تقصير من المالك أو الساعي للعذر
• إن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الاجزاء فله تحصيل ما شاء منهما كلا أو بعضا منهما بشراء أو غيره
ما حكم من عدم واجبا من الإبل ؟ وما قيمة الجبران ؟ وهل يتبعض ؟
لمن عدم واجبا من الابل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ويأخذ جبرانا وإبله سليمة، أو ينزل درجة ويعطي الجبران فالخيرة في الصعود والنزول للمالك لانهما شرعا تخفيفا عليه.
والجبران شاتان بالصفة أو عشرون درهما نقرة خالصة بخيرة الدافع ساعيا كان أو مالكا، وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران .
ولا يتبعض جبران فلا تجزئ شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلا لمالك رضي بذلك لان الجبران حقه فله إسقاطه، أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما فيجزئ شاتان وعشرون درهما لجبرانين كالكفارتين، ولا جبران في غير الابل من بقر أو غنم.
ما  نصاب الغنم وما يجب إخراجه ؟
(وأول نصاب الغنم أربعون) شاة

40  :  120 وفيها شاة جذعة من الضأن  لها سنة أو ثنية من المعز لها سنتان
121 : 200 شاتان
201 : 300 ثلاث شياه
301-400 أربع شياه
ثم في كل مائة شاة

ما الحكم لو تفرقت ماشية المالك في أماكن ؟
فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة.
ما الحكم لو ملك ثمانين في بلدين في كل بلد أربعون؟
لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما خلافا للامام أحمد فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان.
هل يجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم؟
يجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم وأرحبية عن مهرية وعكسه من الابل، وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة ففي ثلاثين عنزا وهي أنثى المعز وعشر نعجات من الضأن عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي عكس ذلك عكسه .
ما حكم أخذ الذكر الناقض والمعيب في الزكاة ؟
لا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير إلا من مثله في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو ألحق أو الذكر من الشياه في الابل أو التبيع في البقر، فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد نوعا أخرج كاملا برعاية القيمة، وإن لم يوف تمم بناقص .



ما حكم اخذ الخيار وكرائم الأموال في الزكاة ؟
ولا يؤخذ خيار كحامل وأكولة وهي المسمنة للاكل وربي وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الازهري، أو شهران كما نقله الجوهري إلا برضا مالكها بأخذها إلاالحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقله الامام واستحسنه .
كيف يتم عد السائمة لحساب الزكاة فيها ؟
تؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لانها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي، فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلا وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة والا فتعد، والاسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لان ذلك، أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعادا العد.
عرف  زكاة خلطة واذكر شرائطها ؟
الاوصاف وتسمى خلطة جوار وهي : الخليطان من أهل زكاة في نصاب أو في أقل منه وأحدهما نصاب ولو في غير ماشية من نقد أو غيره يزكيان وجوبا كزكاة المال الواحد إجماعا  بشرائط سبعة:

الاول (إذا كان المراح واحدا) وهو بضم الميم اسم لموضع مبيت الماشية.

الثاني إذا كان (المسرح واحدا)
وهو بفتح الميم وإسكان المهملة اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى.

الثالث إذا كان (المرعى واحدا)
وهو بفتح الميم اسم للموضع الذي ترعى فيه.
الرابع إذا كان (الفحل) الذي يضر بها (واحدا) أو أكثر
بأن تكون مرسلة تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر وإن كان ملكا لاحدهما أو معارا له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه قطعا للضرورة.
الخامس إذا كان (المشرب واحدا)
وهو بفتح الميم موضع شرب الماشية سواء كان من نهر أم من غيره.
الساد س إذا كان (الحالب) وهو الذي يحلب اللبن (واحدا)
على رأي ضعيف وهذا هو الشرط الذي تقدم الاعلام بأن المصنف جرى فيه على رأي ضعيف، والاصح أنه لا يشترط اتحاده كجاز الغنم والاناء الذي يحلب فيه كآلة الجز، ويبدل باتحاد الراعي فإنه شرط على الاصح ومعناه كما في الروضة أنه لا يختص أحدهما براع ولا يضر تعدد الرعاة.
السابع إذا كان (موضع الحلب واحدا)
وهو بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها.
والثامن إذا كانت الماشيتان نصابا كاملا أو أقل من نصاب ولاحدهما نصاب
والتاسع مضي الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليا
، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر فالجديد أنه لا خلطة في الحول بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة، ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظر إن كان زمانا طويلا عرفا ولو بلا قصد ضر، وإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر، فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط ضر .

والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة

فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر أو مكاتب لم تؤثر هذه الخلطة شيئا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن كان بلغ نصابا زكى زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة .

ولا تشترط نية الخلطة في الاصح لان خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه، وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة.
مثل خلطة الجوار خلطة الشركة، وتسمى خلطة أعيان لان كل عين مشتركة وخلطة شيوع.

توثر خلطة الجوار في الثمر والزرع وفي النقد وعروض التجارة بشرط أن لا يتميز :
1- الناطور وهو بالمهملة أشهر من المعجمة، حافظ الزرع والشجر ,
2-والجرين - وهو بفتح الجيم - موضع تجفيف الثمار
3- والبيدر - وهو بفتح الموحدة والدال المهملة - موضع تصفية الحنطة،
4-  أن لا يتميز الدكان والحارس ومكان الحفظ كخزانة ونحو ذلك كالميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث وجداد النخل والكيال والحمال والمتعهد والملقح والحصاد وما يسقى به لهما، فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشئ مما سبق ثبتت الخلطة لان المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية.
remove_circleمواضيع مماثلة
العلم والايمان
زكاة الأثمان

ما المقصود بالأثمان ؟ وما الأصل في وجوب الزكاة فيها ؟
والمقصود بالأثمان: الذهب، والفضة، سواء كانا مضروبين (الدنانير والدراهم) أو كانا سبائك، كما أن المقصود بهما ما دخل تحت الملك حقيقة أو اعتباراً، أي سواء كان التعامل الفعلي بهما أو بأوراقٍ تقم مقامها
والاصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الاجماع قوله تعالى  (والذين يكنزون الذهب والفضة)  والكنز الذي لم تؤد زكاته.

أذكر شرائط وجوب الزكاة في الاثمان؟
وشرائط وجوب الزكاة في الاثمان خمس (1- الاسلام    2-الحرية     3- الملك التام     4- النصاب     5- الحول)
ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الاول بما فعله فصار ملكا جديدا فلا بد له من حول ، وإذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه لانه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أولها وللفرار.
فإن قيل: يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة، أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار.
ولو باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة استأنف الحول كلما بادل ولذلك قال ابن سريج: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم.

ما نصاب الذهب والفضة ؟وما الأصل فيها ؟وما قيمة الزكاة لكل منها ؟
والاصل في ذلك :
قوله تعالى  (والذين يكنزون الذهب والفضة) ،  والكنز هو الذي لم تؤد زكاته ، والإجماع  
:ونصاب الذهب الخالص ولو غير مضروب : (عشرون مثقالا) بالاجماع بوزن مكة لقوله صلي الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة وهذا المقدار تحديد فلو نقص في ميزان وتم في أخرى فلا زكاة على الاصح للشك في النصاب.
والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنتان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال
وقيمة الزكاة في نصاب الذهب: ربع العشر وهو نصف مثقال تحديدا لقوله صلي الله عليه وسلم ليس في أقل من عشرين دينارا شئ، وفي عشرين نصف دينار (وفيما زاد) على النصاب (فبحسابه) ولو يسيرا .
ونصاب الورق ( أي الفضة ): وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة (مائتا درهم) خالصة بوزن مكة تحديدا لقوله صلي الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.
والاوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الاشهر:  أربعون درهما بالنصوص المشهورة والاجماع
والمراد بالدراهم الدراهم الاسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكانت في الجاهلية مختلفة ثم ضربت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل عبد الملك على هذا الوزن وأجمع المسلمون عليه
ووزن الدرهم ستة دوانق . ( الدرهم : قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة ويزن 2.97 غرام من الفضة والأوقية تساوي أربعين درهما)
وقيمة الزكاة في نصاب الدراهم : ربع العشر منه لقوله صلي الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشرومازاد على النصاب ولو يسيرا فبحسابه.

ما حكم كنز الذهب والفضة ؟
الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة، وهما من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الاموال، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس .
ما حكم اكمال نصاب احد النقدين بالآخر ؟
ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس كما لا يكمل نصاب التمر بالزبيب، ويكمل الجيد بالردئ من الجنس الواحد وعكسه كما في الماشية، والمراد بالجودة النعومة ونحوها، وبالرداء الخشونة ونحوها .
ما الحكم إن لزمه نصف دينار عند اداء الزكاة ؟
إن لزمه نصف دينار سلم إليهم دينارا نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى له معهم أمانة
ما حكم زكاة الذهب المغشوش ؟
ولا شي في المغشوش وهو المختلط بما هو أدون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس حتى يبلغ خالصه نصابا فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا .
ما حكم ضرب الإمام للذهب المغشوش ؟ وما حكم ضرب الدراهم والدنانير لغير الإمام ؟
ويكره للامام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا ولئلا يغش به بعض الناس بعضا .
ويكره لغير الامام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة لانه من شأن الامام ولان فيه افتياتا عليه
ما حكم زكاة الحلي المباح من ذهب او فضة ؟
ولا تجب زكاة  في الحلي المباح من ذهب أو فضة كخلخال لامرأة لانه معد لاستعمال مباح
ما حكم زكاة المحرم من الحلي ؟
يزكى المحرم من حلي ومن غيره كالاواني بالاجماع وكذا المكروه كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة للزينة، ومن المحرم الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما ولو اتخذ شخص ميلا من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة فيه.
ما الحكم لو اتخذ الرجل سوارا مثلا بلا قصد لا للبس ولا لغيره أو بقصد إجارته لمن له استعماله بلا كراهة؟.
لا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم والمكروه .
ما الحكم لو انكسر الحلي المباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ ؟
لا زكاة وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي وقصد إصلاحه .
هل العبرة بالقيمة ام بالوزن بالنسبة للحلي وغيرها ؟
تجب الزكاة في الحلي المحرم ون اختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا بوزنه بخلاف المحرم لعينه كالاواني فالعبرة بوزنه لا بقيمته .
ما حكم كسر الذهب ليعطي منه قيمة الزكاة ؟
لا يجوز كسره ليعطي منه قيمة الزكاة مكسرة لان فيه ضررا عليه وعلى المستحقين.
ما حكم حلي الذهب للرجل ولو في آلة حرب ؟ وما حكم اتخاذ الأنف اذا جدع والأنملة والسن ؟
يحرم على الرجل حلي الذهب ولو في آلة الحرب لقوله صلي الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها إلا الانف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لان بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره صلي الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب وإلا الانملة فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياسا على الانف، وإلا السن فإنه يجوز لمن قلعت سنه اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسا أيضا على الانف.


ما حكم لبس خاتم الفضة للرجل والمرأة ؟
ويحل للرجل من الفضة الخاتم بالاجماع ولانه صلي الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم في اليسار لكن اليمين أفضل، والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة.
ما حكم  تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح بالفضة ؟
يحل للرجل من الفضة تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام، وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب ولا فضة .
ما حكم  لبس المراة أنواع حلي الذهب والفضة كالسوار وكذا ما نسج بهما من الثياب ؟
للمرأة لبس أنواع حلي الذهب والفضة كالسوار وكذا ما نسج بهما من الثياب وتحرم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار.
ما حكم تحلية المصحف بفضة أو ذهب  ؟
يجوز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة، ويجوز للمراة فقط  تحليته بذهب لعموم أحل الذهب والحرير لاناث أمتي قال الغزالي: ومن كتب المصحف بذهب فقد أحسن.
ما حكم الزكاة للجواهر كاللؤلؤ والياقوت ؟
لا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت لعدم ورودها في
زكاة الزروع والثمار

اذكر دليل وجوب الزكاة في الزروع والثمار ؟
1- قول الله تعالى: "كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " الأنعام: 141 ، ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - حقه: إخراج زكاته.وقوله تعالى: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} / البقرة:
2- عن عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - قال: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً، كما تؤخذ صدقة النخل تمراً " والخرص: تقدير ما يكون من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً. وروى أيضا عن معاذ - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قد عفا عن القثاء، والبطيخ، والرمان، والقضب    (القضب: النبات الذي يقطع ويؤكل طربا ً.)

أذكر شرائط وجوب الزكاة في الزروع ؟
تجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط :
الاول : أن يكون مما يزرعه أالآدميون كالحنطة والشعير والارز والعدس .
الثاني : أن يكون الزرع قوتا مدخرا كالحمص والباقلاء وهي بالتشديد مع القصر: الفول والذرة فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعض الاخبار، وألحق به الباقي وأما قوله صلي الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم لا تأخذا الصدقة إلا من أربعة:الشعير والحنطة والتمر والزبيب فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم،
وإنما تجب الزكاة فيها إذا كانت مما يقتاته الناس في أحوالهم العادية، ويمكن ادخاره دون أن يفسد.
وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين ولوز وتفاح ومشمش، وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارا كحبوب البوادي كحب الحنظل  فلا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها
قيد الاختيار بما يزرعه الآدميون لان ما لا يزرعونه ولا يستنبتونه ليس فيه شئ يقتات اختيارا.

ما الحكم لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا؟
تجب زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراء .
ما حكم ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والفقراء والمساكين ؟
لا تجب الزكاة فيها على الصحيح إذ ليس لها مالك معين.
ما الحكم لو أخذ الامام الخراج على أن يكون بدلا عن العشر كأن أخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد ؟
فيسقط به الفرض وإن نقص عن الواجب تممه.
الثالث أن يكون نصابا كاملا وهو خمسة أوسق :
لقوله صلي الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الشيخان.
والوسق :  بالفتح على الافصح وهو مصدر بمعنى الجمع، سمي به هذا المقدار لاجل ما جمعه من الصيعان.
قال الله تعالى * (والليل وما وسق) * أي جمع ، وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل بالعراقي أي البغدادي
ويعتبر في الخمسة الاوسق أن تكون مصفاة من تبنها (لا قشر عليها) لان ذلك لا يؤكل معها.
الوسق يساوي ستين صاعا والصاع مكيال مكعب طول حرفه 14سم وقدرت خمسة أوسق بما يعادلها من الأقوات وزنا فوجد أنها تعادل تقريبا 715 كيلو غراما
ما حكم زكاة ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس؟
ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس - بفتح العين واللام نوع من البر - فنصابه عشرة أوسق غالبا اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه اصلح له وأبقى .



ما حكم تكميل النصاب من جنس آخر ؟
لا يكمل في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعير، ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بعلس لانه نوع منه كما مر، ويخرج من كل نوع من النوعين بقسطه، فإن عسر إخراجه لكثرة الانواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الافضل.
والسلت - بضم السين وسكون اللام - جنس مستقل لانه يشبه الشعير في برودة الطبع والحنطة في اللون والملامسة، فاكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه فلا يضم إلى غيره .

ما انواع الثمار التي يجب اخراج الزكاة فيها ؟
فتجب الزكاة في شيئين منها فقط وهما ثمرة النخل وثمرة الكرم أي العنب لانهما من الاقوات المدخرة، ولو عبر المصنف بالعنب لكان أولى لورود النهي عن تسميته بالكرم قال (ص):لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم رواه مسلم.
فقيل سمي كرما من الكرم - بفتح الراء - لان الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى به، وجعل المؤمن أحق بما يشتق من الكرم يقال: رجل كرم - بإسكان الراء وفتحها - أي كريم.

أيهما أفضل ثمرات النخيل ام الأعناب ؟
وثمرات النخيل والاعناب أفضل الثمار وشجرهما أفضل بالاتفاق، واختلفوا في أيهما أفضل والراجح أن النخل أفضل لورود أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل وإنها خلقت من طينة آدم والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن، وشبه صلي الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن فإنها تشرب برأسها، فإذا قطع ماتت، وينتفع بجميع أجزائها وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن، فكانت أفضل وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى تحتاج الانثى فيه إلى الذكر سواه، وشبه (ص)عين الدجال بحبة العنب لانها أصل الخمر وهي أم الخبائث .

أذكر شرائط وجوب الزكاة في الثمار؟
شرائط وجوب الزكاة في الثمار خمسة وهي (الاسلام والحرية والملك التام والنصاب و بدو الصلاح

ما علامة بدو الصلاح في الثمار ؟
هو بلوغه صفة يطلب فيها غالبا فعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة وفي غير المتلون منه كالعنب الابيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه إذ هو قبل بدو الصلاح لا يصلح للاكل

ما قيمة الزكاة الواجب اخراجها من الزروع والثمار ؟
أولا - ما سقي بماء السماء أو بالقنوات المحفورة من الأنهار أو بماء السيح وهو بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصب إليه من جبل أو نهر أو عين أو شرب بعروقه لقربه من الماء وهو البعلي فزكاته العشر وذلك لخفة مؤنته.
ثانيا - ما سقي بدولاب بضم أوله وفتحه، وهو ما يديره الحيوان أو دالية وهي البكرة أو ناعورة، وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بنضح) ، أو بماء اشتراه أو وهب له لعظم المنة فيه، أو غصبه لوجوب ضمانه، يجب فيه نصف العشر .
الدليل :قوله صلي الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وانعقد الاجماع على ، والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في المعلوفة والسائمة.
والعثري  بفتح المهملة والمثلثة  ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة، وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر الماء بها .
ثالثا - فيما سقي بماء السماء والآلات مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر لأن النصف الأول فيه نصف العشر والثاني فيه نصف نصف العشر فالزكاة هي مجموعهما.
ما حكم ضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام آخر؟
لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام آخر، ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها، والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية، والعبرة بالضم هنا بإطلاعهما في عام فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جداد الاول وكذا بعده في عام واحد.
ما حكم ضم ثمرة نخيل اثمر مرتين في العام ؟
لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل هما كثمرة عامين.
ما حكم ضم زرعا العام الواحد  ؟
زرعا العام يضمان وإن اختلف زراعتهما في الفصول والعبرة بالضم هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة وهي اثنا عشر شهرا عربية .
ما معني الخرص ؟وكيف يكون ؟  وما الشروط الواجب توافرها في الخارص ؟ وما الحكم اذا ادعي المالك حيف الخارص ؟
الخرص : أي حزر كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه على مالكه للاتباع .
ويكون بطواف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع رطبا ثم يابسا وذلك لتضمين أي لنقل الحق من المعين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد جفافه.
وشرط في الخارص المذكور أن يكون عالم به  وأهل للشهادات كلها، وشرط تضمين من الامام أو نائبه لمخرج من مالك أو نائبه وقبول للتضمين، فللمالك حينئذ تصرف في الجميع .
إن ادعى المالك حيف الخارص فيما خرصه أو غلطه بما يبعد لم يصدق إلا ببينة، ويحط في الثانية القدر المحتمل، وإن ادعى غلطه بالمحتمل بعد تلف المخروص صدق بيمينه ندبا إن اتهم وإلا بلا يمين وإن ادعى تلفه المخروص كله أو بعضه فكالوديع لكن اليمين هنا سنة بخلافها في الوديع فإنها واجبة.

زكاة عروض التجارة

عرف عروض التجارة ؟ واذكر دليل وجوبها ؟وشرائطها ؟

العروض : جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الاموال.
وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح.
دليل وجوب الزكاة في أموال عروض التجارة:
قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} ، قال مجاهد: نزلت الآية في التجارة،
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها " والبز: هو الثياب المعدة للبيع عند البزازين، فتقاس عليه كل الأموال المعدة للتجارة وكذا السلاح فصدقته زكاة تجارة
وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: (أما بعد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع). والمراد بالصدقة الزكاة.
شرائط وجوب زكاة عروض التجارة  :
فتجب الزكاة فيها بالشرائط الخمسة المذكورة في زكاة الاثمان.
وترك سادسا وهو أن تملك بمعاوضة:
كمهر وعوض خلع وصلح عن دم فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة.
وسابعا وهو أن ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن القنية،
ولا يجب تجديدها في كل تصرف بل تستمر ما لم ينو القنية، فإن نواها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف.

كيف يتم اخراج الزكاة من عروض التجارة ؟
1- تقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته، أو بغير نقد البلد الغالب.
2-  لو لم يبلغ نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره.
3- إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد يقوم به.
4- إن ملكه بنقد وغيره قوم ما قابل النقد به والباقي بغالب نقد البلد وإن بلغ نصابا بكل منهما خير المالك
5- يضم ربح حاصل في أثناء الحول لاصل في الحول ، فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولوقبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره .

زكاة المعادن والركاز

مالمقصودبالمعدن ؟
المقصود بهما الذهب والفضة المستخرجان من باطن الأرض.

ما نصاب ما استخرج من معادن الذهب والفضة ؟ وهل يشترط الحول ؟ وما قيمة الزكاة فيها ؟ وما قت وجوب حق المعدن؟
نصاب ما استخرج من معادن الذهب والفضة أي استخرج ذلك من هو من أهل الزكاة من أرض مباحة أو مملوكة له يخرج من النصاب:  ربع العشر بعموم الادلة السابقة لخبر وفي الرقة ربع العشر وما زاد فبحسابه إذ لا وقص في غير الماشية .
ولا يشترط الحول بل يجب الاخراج في الحال لان الحول إنما يعتبر لاجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع.
وقت وجوب حق المعدن :حصول النيل في يده ووقت الاخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه، كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الاخراج التنقية.

ما حكم ضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن؟ وهل يشترط في الضم اتصال النيل؟
يضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الاول على ملكه ولا يشترط في الضم اتصال النيل لانه لا يحصل غالبا إلا متفرقا، وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح آلة أو مرض ضم وإن طال الزمن عرفا، فإن قطع بلا عذر لم يضم طال الزمن أم لا لاعراضه.

ما معنى عدم الضم؟
ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الاول إلى الثاني في إكمال النصاب ويضم الثاني إلى الاول إن كان باقيا كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرث وهبة في إكمال النصاب، فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الاول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيما لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن.

ما حكم المكاتب والرقيق اذا استخرجا المعدن من الأرض ؟
المكاتب ليس من أهل الزكاة فيملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه ، أما الرقيق فما يأخذه فلسيده فيلزمه زكاته .

ما حكم الذمي الذي وجد المعدن والركاز بدار الاسلام ؟
يمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الاسلام كما يمنع من الاحياء بها لان الدار للمسلمين وهو دخيل فيها والمانع له الحاكم فقط، فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب.

ما المقصود بالركاز ؟ وما نصابه ؟ وما قيمة الزكاة فيه ؟ ومتي يعتبر في المدفون الجاهلي ركازا ؟
الركاز : بمعنى المركوز وهو دفين الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما قبل الاسلام أي قبل مبعث النبي صلي الله عليه وسلم  سموا بذلك لكثرة جهالتهم .
و نصاب من ذهب أو فضة يؤخذ من الركاز : ففيه الخمس رواه الشيخان
وخالف المعدن ( الذي فيه ربع العشر ) من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واجبه .
ويعتبر في كون المدفون الجاهلي ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه وبلده فليس بركاز .

ما الحكم ان وجد دفين إسلامي؟
إن وجد دفين إسلامي كأن يكون عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام: فإن علم مالكه فله ويجب رده على مالكه لان مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء عليه، فإن لم يعلم مالكه فلقطة.

ما الحكم إن لم يعلم الدفين من أي الضربين الجاهلي أو الاسلامي هو ؟
إن لم يعلم من أي الضربين الجاهلي أو الاسلامي هو بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر فلقطة .

متي يملك الركاز الواجد له ويلزمه زكاته؟
يملك الركاز الواجد له ويلزمه زكاته:
1-  إذا وجده في موات أو في ملك أحياه، فإن وجده في مسجد أو شارع فلقطة .
2- إن وجده في ملك شخص أو في موقوف عليه فللشخص إن ادعاه، فإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الامر إلى المحيي للارض فيكون له وإن لم يدعه لانه ملكه .
3- لو تنازع الركاز في ملك بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه كما لو تنازعا في أمتعة الدار.


أسئلة عامة

من أسئلة الإمتحانات  :
1- ما الزكاة لغة وشرعا ؟ وما الأصل فيها من الكتاب وما شرائط وجوبها ؟وما نصاب كل منها والقدر الواجب اخراجه منه ودليله ؟
2- ما الأثمان ؟ وما دليل وجوب الزكاة فيها ؟ وما شرائط وجوبها ؟ ولو زال ملكه في الحول عن النصاب ببيع أو غيره ثم عاد بشراء او غيره فما الحكم ؟ وما نصاب الأثمان ؟ وما القدر الواجب اخراجه فيه ؟ وما دليله ؟ وما حكم الزكاة في الحلي المباح ؟ وما علته ؟
3- ما شرائط الزكاة في الزروع ؟ وما الثمار التي تجب فيها الزكاة ؟ وما شرائط الزكاة فيها ؟ وما نصاب كل من الزروع والثمار ؟ وما القدر الواجب اخراجه في كل منها ودليله ؟
4- ما مقدار نصاب الزروع والثمار بالوزن ؟ وما المعتبر فيه ؟ وما دليل ذلك ؟ وما مقداره بالكيل المصري ؟ وما الواجب اخراجه فيها ؟ واذا أثمر نخل مرتين في عام واحد فما الحكم ؟ ولو مكث الزرع في الأرض ثمانية اشهر واحتاج في اربعة منها الي سقية واحدة فسقي بالمطر وفي الربعة الخري الي سقيتين فسقيهما بالآلة فما الواجب اخراجه حينئذ ؟ واذا اختلف المالك والساعي في نوع السقي فما الحكم مع التوجيه ؟
5- ما الزكاة لغة وشرعا ؟ وما الأصل فيها من الكتاب والسنة ؟ وما دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ؟ وما شرائط وجوبها فيهما ؟ وما نصاب كل منهما ؟ والقدر الواجب اخراجه منه ؟ ودليله ؟
6- ما الزكاة لغة وشرعا ؟ وما الأصل فيها من الكتاب والسنة ؟ ولم سميت بذلك ؟ وما شرائط وجوب الزكاة في الثمار ؟وما النصاب فيها ودليله ؟ ولو ضم ثمر عام وزرعه الي ثمر وزرع عام آخر فما الحكم ؟ ولو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فما الحكمو مع التوجيه ؟

ناقش كل من العبارات الآتية من حيث الصحة أو الخطأ مع ذكر الدليل علي ماتقول  :
1. زكاة الركاز يكفر جاحدها .
2. وفرضت في السنة الثالثة من الهجرة بعد زكاة الفطر .
3. تجوز زكاة الثمار في المشمش .
4. تجب زكاة المواشي في جميع الأجناس .
5. والمتولد بين الابل والبقر يزكي زكاة الإبل.
6. تجب الزكاة في مال المحجور عليه.
7. الحول المعتبر في الزكاة عامة هو الحول الشمسي.
8. لا يشترط الحول من وجوب زكاة الزروع والثمار والدفائن .
9. يجزئ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين من الإبل .
10. الحقة هي التي تم لها سنتان وطعنت في الثالثة.
11. لو أخرج  المزكي بدل المسنة تبيعين أجزأه.
12. لا تشترط نية الخلطة.
13. يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر.
14. تجب الزكاة في الذهب المخلوط بالفضة .
15. يزكي المباح من الحلي .
16. يجوز تحلية المصحف بالذهب للرجل والمرأة.
17. تجب الزكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت.
18. ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز فنصابه خمسة أوسق .
19. وقت وجوب زكاة المعدن آخر العام .


زكاة الفطر..

عرف زكاة الفطر ؟ولم سميت بذلك ؟ ولم شبهت بسجود السهو في الصلاة ؟ وما الأصل في وجوبها ؟
زكاة الفطر..ويقال صدقة الفطر سميت بذلك لان وجوبها بدخول الفطر، ويقال أيضا زكاة الفطربكسر الفاء والتاء في آخرها كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى * (فطرت الله التي فطر الناس عليها) *
حكمة مشروعيتها : قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
والاصل في وجوبها : قبل الاجماع خبر ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

ماهي شروط وجوب زكاة الفطر ؟
تجب زكاة الفطر بثلاثة شرائط  بل بأربعة كما ستعرفه:
الاول : (الاسلام)
فلا زكاة على كافر أصلي لقوله (ص): من المسلمين وهو إجماع لانها طهرة وهو ليس من أهلها، والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها ولكن يعاقب عليها في الآخرة .
وأما زكاة الفطر للمرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الاسلام وكذا العبد المرتد ولو غربت الشمس،  وتلزم الكافر الاصلي فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة عليهما.\
الشرط الثاني : (بغروب) كل (الشمس من آخر يوم من رمضان)
لانها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبر الماضي، ولا بد من إدراك جزء من رمضان وجزء من ليلة شوال.
ما الحكم لو قال لعبده: أنت حر مع أول جزء من أول ليلة شوال أو مع آخر جزء من رمضان؟
تجب الزكاة لان وقت الوجوب مازال موجودا .
ما حكم زكاة الفطر لمن مات او ولد بعد غروب آخر يوم من رمضان ؟
تخرج الزكاة عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين.
الثالث : وجود الفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته
في يوم العيد وليلته ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به يحتاج إليهما لخدمته ، أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها .
ما الحكم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان وعنده مسكن او خادم ؟
فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لانها حينئذ التحقت بالديون.
الشرط الرابع الذي تركه المصنف الحرية
فلا فطرة على رقيق لا عن نفسه ولا عن غيره.
من الأشخاص الذين يلزم اخراج زكاة الفطر عنهم ؟ ومن الذين لا يلزم اخراج الزكاة عنهم ؟
من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو زوجية إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، واستثنى من هذا الضابط مسائل منها :
1- لا يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت نفقتهم لقوله صلي الله عليه وسلم في الخبر السابق من المسلمين .
2- لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا نفقتها في كسبه ونحوه لانه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره .
3-  ومنها لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لان النفقة لازمة للاب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة.
4-  ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون فطرته.
5-  ومنها الفقير العاجز عن الكسب يلزم المسلمين نفقته دون فطرته.
6-  ومنها ما لو آجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده .
7- ومنها عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه وفطرته على سيده.
8-  ومنها ما لو حج بالنفقة.
9-  ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أو موقوفا عليه، 10- ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط .

ما الحكم لو أعسر الزوج وقت الوجوب أو كان عبدا ؟
لزم سيد الزوجة الامة فطرتها لا الحرة فلا تلزمها ولا زوجها لانتفاء يساره، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الامة لاستخدام السيد لها.

ما مقدار زكاة الفطر ؟
يزكي عن نفسه وجوبا صاعا من غالب قوت بلده أو محله لان ذلك يختلف باختلاف النواحي.

ما المعتبر في غالب القوت ؟ وهل يجزئ القوت الاعلى عن القوت الادنى ؟
والمعتبر في غالب القوت : غالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الوجوب .
ويجزئ القوت الاعلى عن القوت الادنى لانه زاد خيرا ولا عكس لنقصه عن الحق.
والاعتبار في الاعلى والادنى بزيادة الاقتيات لانه المقصود فالبر خير من التمر والارز ومن الزبيب والشعير، من الزبيب فالشعير خير من التمر لانه أبلغ في الاقتيات والتمر خير منه بالاولى، وينبغي أن يكون الشعير خيرا من الارز وأن الارز خير من التمر لقوله تعالى * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) *.

هل يبعض الصاع المفروض ؟
ولا يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة.
وأما من يزكي عن غيره فالعبرة بغالب قوت محل المؤدى عنه.

ما قدر الصاع بالوزن وبالكيل المصري ؟
وقدر الصاع بالوزن : (خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي) أي بالبغدادي.
وإنما قدر بالوزن استظهارا والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره .
قال في الروضة: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما .
والصاع بالكيل المصري قدحان، وينبغي له أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك.

ماهو جنس الصاع الواجب ؟ وهل يجزئ الأقط والسمن والملح عند اخراج زكاة الفطر ؟
جنس الصاع الواجب القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه لان النص قد ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب، وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات.
ويجزئ الاقط لثبوته في الصحيحين، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد، وفي معناه لبن وجبن لم ينزع زبدهما، وكذا لا يجزئ السمن ولا الملح ولا اللحم ولا مملح من الاقط أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف الملح اليسير فيجزئ، لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الاقط منه صاعا.

لمن تدفع زكاة الفطر ؟
تدفع زكاة الفطر الي أي صنف كان من أصنافها الثمانية وإلى جميع الاصناف الثمانية عند وجودهم في محل المال (وهم) الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) .
قد علم من الحصر بإنها أنما لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه، وإنما وقع الخلاف في استيعابهم.
وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الاصناف الاربعة الاولى بلام الملك، وإلى الاربعة الاخيرة بفي الظرفية للاشعار بإطلاق الملك في الاربعة الاولى، وتقييده في الاربعة الاخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها .

فالاول - الفقير
وهو من لا مال له ولا كسب لائق به، يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله، كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكتسب إلا ثلاثة أو أربعة، وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر.
والثاني – المسكين
وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة، ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد .
والثالث - العامل على الزكاة،
كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الاموال وقاسم لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح.
والرابع - المؤلفة قلوبهم
وهم :
1- من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانه .
2- أو من أسلم ونيته في الاسلام قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره.
3-  أو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة.
وهذان القسمان الاخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لذلك.
وهل تكون المرأة من المؤلفة ؟ وجهان أصحهما نعم.
والخامس - الرقاب
وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم ما يعينهم على العتق ، أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه.
والسادس - الغارم
وهو انواع :
1- من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب وظن صدقه، أو صرفه في مباح فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه .
2-  لو تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب، فلا يعطى .
3- لو تداين لاصلاح ذات البين بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمة.
4-  لو تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الاصيل أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان .
والسابع - سبيل الله تعالى
وهو غاز ذكر متطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو.

والثامن - ابن السبيل
وهو منشئ سفر من بلد الزكاة، أو مجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره.
تنبيهات هامة :
1- من علم الدافع من إمام أو غيره حاله من استحقاقه الزكاة وعدمه عمل بعلمه .
2- من ادعى ضعف إسلام صدق بلا يمين، أو ادعى فقرا أو مسكنة فكذلك لا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أن له فيكلف بينة لسهولتها .
3- وصدق غاز وابن السبيل بلا يمين.
4- ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه .
5- ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما .
6- ويعطى ابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له مال في طريقه .
7- ويعطى غاز حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله ويملكه فلا يسترد منه، ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل والمؤلفة يعطيها الامام أو المالك ما يراه.
هل يجب تعميم الاصناف الثمانية ؟
يجب تعميم الاصناف الثمانية ان وجدوا لظاهر الآية، فإن لم يمكن ووجد بعضهم وجب الدفع إلى من يوجد منهم
وتجب التسوية بين الاصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الامام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية.
هل يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر  ؟
ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر، فإن عدمت الاصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم شئ وجب نقلها إلى مثلهم بأقرب بلد إليه
ما الحكم  لو كان شخص عليه دين فقال المديون لصاحب الدين: ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل ؟
أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المديون الدفع إليه عن دينه .
ما الحكم لو قال صاحب الدين اقض ما عليك لارده عليك من زكاتي ففعل ؟
صح القضاء ولا يلزمه رده إليه، فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه ولا يصح قضاؤه بها، ولو نوياه بلا شرط جاز .
ما الحكم لو كان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي ؟
لم يجزه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة .
من الذي لا يجوز دفع الزكاة اليهم ؟
وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم :
الاول : الغني بمال حاضر عنده أو كسب لائق به يكفيه.
الثاني : (العبد) غير المكاتب إذ لا حق فيها لمن به رق غير المكاتب.
الثالث : بنو هاشم وبنو عبد المطلب
فلا تحل لهما لقوله صلي الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. وقال: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم، ولا تحل أيضا لمواليهم لخبر مولى القوم منهم.
الرابع : من تلزم المزكي نفقته
الخامس : لا تصح للكافر
لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لان ذلك أجرة لا زكاة.
ما حكم اداء الزكاة اذا حل وقتها ؟
يجب أداء الزكاة فورا إذا :
1- تمكن من الاداء بحضور مال وآخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق.
2- وبجفاف تمر وتنقية حب .
3- وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل.
4- وبقدرة على غائب فار أو على استيفاء دين حال.
5- وبزوال حجر فلس وتقرير أجرة قبضت.
ما الحكم لو  أخر أداء الزكاة وتلف المال ؟
ضمن وله أداؤها لمستحقيها.
ما حكم دفع الزكاة للإمام ؟
وله دفعها إلى الامام بلا طلب منه، وهو أفضل من تفريقها بنفسه وسن للامام أن يعلم شهرا لاخذ الزكاة، وسن أن يكون المحرم لانه أول السنة الشرعية.

avatar
avatar
شكرا جزلا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى