مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- صلاة المسافر( خاص بالقسم الأدبي فقط ) - الترم الثاني

الاصل في القصر : قبل الاجماع قوله تعالى  (وإذا ضربتم في الارض) .
قال يعلى بن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى (إن خفتم) وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي (صلي الله عليه وسلم) فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم.
ويجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة بخمس شرائط :

الاول : أن يكون سفره في غير معصية.
سواء أكان واجبا كسفر حج أو مندوبا كزيارة قبر النبي (صلي الله عليه وسلم)، أو مباحا كسفر تجارة، أو مكروها كسفر منفرد ، وأما العاصي بسفره ولو في أثنائه كأبق وناشزة فلا يقصر لان السفر سبب للرخصة فلا يناط بالمعصية كبقية رخص السفر نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الاصح كما في المجموع، فإن تاب فأول سفره محل توبته ، وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي
الشرط الثاني : أن تكون مسافة السفر المباح ثمانية وأربعين ميلا هاشمية ذهابا

وهي مرحلتان، وهما سير يومين معتدلين بسير الاثقال وهي (ستة عشر فرسخا) ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد، ومثله إنما يفعل عن توقيف.
وخرج بذهاب الاياب معه فلا يحسب .
والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، والقدمان ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا
وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الاموية المنسوبة لبني أمية، فالمسافة بها أربعون ميلا

الشرط الثالث : أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها الاصلي أو العذري أو الضروري
فلا تقصر فائتة الحضر في السفر لانها ثبتت في ذمته تامة، وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطا ولان الاصل الاتمام، وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر وإن كان غير سفر الفائتة دون الحضر نظرا إلى وجود السبب.
الشرط الرابع : أن ينوي القصر مع تكبيرة الاحرام كأصل النية
ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصا
ما الحكم لو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم ؟
أتم، ولو شك في أنه نوى القصر أم لا أتم.
ما الحكم لو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متمم أم ساه ؟
أتم وإن بان أنه ساه .
ما الحكم لو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام كنيته أو نية إقامة ؟
بطلت صلاته أو سهوا ثم تذكر عاد وجوبا وسجد له ندبا وسلم، فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوبا ثم قام ناويا الاتمام.




الشرط الخامس : أن لا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره.
فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الاتمام لخبر الامام أحمد عن ابن عباس: سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: تلك السنة.        وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة.
ما الحكم لو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو مقيما ثم محدثا ؟
لزمه الاتمام، أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الاتمام إذ لا قدوة في الحقيقة
ما الحكم لو استخلف قاصر لحدث أو غيره متما؟
أتم المقتدون به.
ما الحكم لو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر ؟
جاز له القصر إن بان الامام قاصرا لان الظاهر من حال المسافر القصر، فإن بان أنه متم لزمه الاتمام، فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر قصرت وإلا بأن أتم أتممت جاز له القصر إن قصر إمامه لانه نوى ما في نفس الامر فهو تصريح بالمقتضي، فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الامام لزمه الاتمام احتياطا.
وأما الزائد عليها فأمور:
الاول - يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو انتهى سفره فيها كأن بلغت سفينته دار إقامته أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة في الاولى وللشك فيه في الثانية.
والثاني - يشترط قصد موضع معلوم معين أو غير معين أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أولا:
فلا قصر للهائم وهو لا يدري أين يتوجه وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله، ولا طالب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه.نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما جاز له القصر ك
ما الحكم لو كان لمقصده طريقان طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها فسلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي كسهولة طريق، أو أمن؟ وما الحكم إن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا؟
جاز له القصر لوجود الشرط وهو اسفر الطويل المباح، وإن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا  فلا يقصر لانه طول الطريق على نفسه من غير غرض
ما الحكم لو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده؟
فلا قصر لهم وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، فإن قطعوها قصروا كما مر في الاسير، فلو نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعهم قصر الجندي غير المثبت في الديوان دونهما لانه حينئذ ليس تحت يد الامير وقهره بخلافهما فنيتهما كالعدم، أما المثبت في الديوان فهو مثلهما لانه مقهور تحت يد الامير ومثله الجيش.
والثالث - يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لان جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه، فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم يكن سور مطلقا  فأوله مجاوزة عمران
والرابع - يشترط العلم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته

تنبيه: الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر إن لم يضره لما فيه من براءة الذمة، والقصر له أفضل من الاتمام إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز قصره، فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة، أما لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا فالاتمام له أفضل للخروج من خلاف من أوجبه كالامام أحمد.


أحكام الجمع في السفر
ما حكم الجمع للمسافر سفر قصر ؟
يجوز للمسافرسفر قصرأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا و أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا والجمعة كالظهر في جمع التقديم، والافضل لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم للاتباع.
ماشروط جمع التقديم في السفر؟
وشرط للتقديم أربعة شروط:
الاول: الترتيب بأن يبدأ بالاولى لان الوقت لها، والثانية تبع لها.
والثاني: نية الجمع ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا في الاولى ولو مع تحلله منها.
والثالث: ولاء بأن لا يطول بينهما فصل عرفا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من الاولى أعادهما وله جمعهما تقديما وتأخيرا لوجود المرخص، فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطل الفصل بين سلامها والذكر تدارك وصحتا، فإن طال بطلت الثانية ولا جمع لطول الفصل، ولو جهل بأن لم يدر أن الترك من الاولى أو من الثانية أعادهما لاحتمال أنه من الاولى بغير جمع تقديم.
والرابع: دوام سفره إلى عقد الثانية، فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب.
ماشروط جمع التأخير في السفر؟
وشرط للتأخير أمران فقط:
أحدهما - نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر يسعها تمييزا له عن التأخير تعديا، وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الاولى عصى وإن وقعت أداء، فإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الاولى ولم يبق منه ما يسعها عصى وكانت قضاء.
وثانيهما - دوام سفره إلى تمامهما، فلو أقام قبله صارت الاولى قضاء لانها تابعة للثانية في الاداء للعذر وقد زال قبل تمامها.وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الاولى أداء بلا خلاف .
وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الاصح  .
واكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى إتمامها لان وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع، وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما .
ما حكم الجمع لمقيم بعذر المطر ؟ وما شرط التقديم ؟
يجوز للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين (أن يجمع) ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك تقديما (في وقت الاولى منهما) لما في الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله (صلي الله عليه وسلم ) بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جمعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر.
قال الشافعي كمالك: أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرا لان استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر.
وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر عند تحرمه بهما ليقارن الجمع وعند تحلله من الاولى ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر، ولا يضر انقطاعه في أثناء الاولى أو الثانية أو بعدهما.
ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن، أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي وبخلاف من يصلي منفردا لانتفاء الجماعة فيه، وأما جمعه (صلي الله عليه وسلم ) بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب.
وأجيب أيضا بأن للامام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره.

ما الحكم لمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد ؟
له أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده، أو في إقامته وكلام غيره يقتضيه.
ما حكم الجمع بسبب الوحل ؟
قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال الله تعالى  (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .
قال في المجموع: إنما لم يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لان تاركهما يأتي ببدلهما والجامع يترك الوقت بلا بدل، ولان العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة، والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل.
ما هي الرخص المتعلقة بالسفر الطويل والسفر القصير ؟
الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع: القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع على الاظهر، والذي يجوز في القصير أيضا أربع ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر والتنفل على الراحلة على المشهور، والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما، ولا يختص هذا بالسفر أيضا.
تذكر ان
ويجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة بخمس شرائط :
الشرط الاول : أن يكون سفره في غير معصية.
الشرط الثاني : أن تكون مسافة السفر المباح ثمانية وأربعين ميلا هاشمية ذهابا
الشرط الثالث : أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها الاصلي أو العذري أو الضروري
الشرط الرابع : أن ينوي القصر مع تكبيرة الاحرام كأصل النية
الشرط الخامس : أن لا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره.

أسئلة عامة
ناقش كل من العبارات الآتية من حيث الصحة أو الخطأ مع ذكر الدليل علي ماتقول  :
1- لا تجوز قصر الصلاة  للعاصي بسفره .
2- الركض بلا غرض شرعي لا يبيح قصر الصلاة .
3- مسافة السفر المباح ثمانية وأربعين ميلا أموية .
4- تقصر فائتة الحضر في السفر.
5- لا قصر للهائم وهو لا يدري أين يتوجه وإن طال سفره.
6- الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر.
7- لا يجوز للمقيم الحاضر الجمع في المطر.
8- لا يجوز الجمع للمقيم بسبب الوحل .
9- الرخص المتعلقة بالسفر الطويل ثلاث .
10- يجوز للامام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر.
من اسئلة الإمتحانات :
1- ما الصلاة التي تقصر ؟ وما حكم القصر ودليله ؟ اذكر خمسة من شروطه ؟ وما شروط كل من جمعي التقديم والتاخير للمسافر ؟وما حكم جمع التقديم للحاضر ودليله ؟ وما شروطه ؟
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى