مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا (علمي وأدبي) - الترم الثاني

عرف السهو لغة واصطلاحا ؟ واذكر انواع المتروك من الصلاة ؟
لغة : نسيان الشئ، والغفلة عنه .
اصطلاحا : الغفلة عن الشئ في الصلاة، وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه ولو بالشك
والمتروك من الصلاة فرضا كانت أو نفلا ثلاثة أشياء وهي فرض وسنة أي بعض وهيئة.
ما حكم ترك الفرض في الصلاة ؟
فالفرض المتروك سهوا لا ينوب عنه سجود السهو ولا غيره من سنن الصلاة بل حكمه :
1- إن ذكره قبل سلامه أتى به لان حقيقة الصلاة لا تتم بدونه:
وقد يشرع مع الاتيان به السجود : كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغو.
وقد لا يشرع السجود : لتداركه بأن لا تحصل زيادة كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود وإن تذكره بعد السلام والزمان قريب ولم يطأ نجاسة أتى به وجوبا وبنى عليه بقية الصلاة .
2- ان ذكره بعد سلامه :
ان طال الفصل استانف الصلاة من اولها ، وان كان الفصل قصيرا بني علي صلاته ، وسجد للسهو .
ما الحكم ان نسي فسلم قبل تمام الصلاة وتكلم قليلا واستدبر القبلة ؟ وما المرجع في طول او قصر فترة الفصل ؟
وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وطال الفصل أو وطئ نجاسة استأنف الصلاة من اولها . وان كان الفصل قليلا بني علي صلاته .
والمرجع في طوله وقصره إلى العرف ، وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه.
ما حكم ترك المسنون ؟
المسنون أي البعض المتروك عمدا أو سهوا لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض .
ما الحكم لو تذكر بعد انتصابه ترك التشهد الاول؟
 يحرم عليه العود لانه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة، فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لانه زاد قعودا عمدا وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره (ولكنه يسجد للسهو) لانه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه أو جاهلا بتحريم العود فكذا لا تبطل في الاصح كالناسي لانه مما يخفى على العوام، ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو ، وهذا في المنفرد والامام.
ما حكم المأموم لو ترك سنة وتلبس بفرض ؟
لا يجوز للمأموم أن يتخلف عن إمامه للتشهد، فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة.
فإن قيل: قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الاولى.
أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفا وهذا أحدث فيه جلوس تشهد .
ما الحكم لو قعد المأموم فانتصب الامام ثم عاد قبل قيام المأموم ؟
حرم قعود الماموم معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام .
ما الحكم لو انتصب الإمام والماموم معا ثم عاد الإمام للجلوس لداء التشهد الأوسط ؟
لم يعد المأموم لانه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا.


ما الحكم إذا انتصب المأموم ناسيا وجلس إمامه للتشهد الاول ؟
وجب علي الماموم العود لان المتابعة آكد مما ذكروه من التلبس بالفرض ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق، فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينوالمفارقة.
ما الحكم ان ظن المسبوق سلام إمامه فقام؟
لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة.
ما الحكم لو ركع قبل إمامه ناسيا ؟
تخير بين العود والانتظار.
ما الحكم لو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الاول فافتتح القراءة للثالثة ؟
لم يعد إلى قراءة التشهد، وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد لان تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به.
ما الحكم لو نسي قنوتا فذكره في سجوده ؟
لم يعد له لتلبسه بفرض .
ما الحكم لو قام لخامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل جلوسه ؟
عاد إلى الجلوس، فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة أجزأه ولو ظنه التشهد الاول ثم يسجد للسهو، وإن كان لم يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم.
ما حكم من ترك الهيئات  كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود؟
لا يعود المصلي إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أم سهوا.

حكم من شك في عدد الركعات (علمي وأدبي)

ما الحكم إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أهي ثالثة أم رابعة ؟
بنى على اليقين وهو العدد الاقل لانه الاصل ويأتي وجوبا بما بقي فيأتي بركعة لان الاصل عدم فعلها وسجد للسهو للتردد في زيادته، ولا يرجع في فعله إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه.
فإن قيل: إنه صلي الله عليه وسلم راجع أصحابه ثم عاد للصلاة في خبر ذي اليدين أجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته.
ما حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا؟
أنه يسجد للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة سجد للتردد في زيادتها.
ما حكم ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة ؟
لا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد منه .
ما الحكم لو شك بعد سلامه في ترك فرض غير نية وتكبيرة تحرم وإن قصر الفصل ؟
لم يؤثر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام، فإن كان الفرض نية أو تكبيرة تحرم استأنف لانه شك في أصل الانعقاد
ما الحكم لو شك هل كان متطهرا؟
أنه يؤثرلأن الشك في الركن يحصل بعد تيقن الانعقاد، والاصل الاستمرار على الصحة بخلاف الشك في الطهر فإنه شك في الانعقاد والاصل عدمه.
قال الاسنوي: ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك لكن المنقول عدم الاعادة مطلقا للمشقة وهذا هو المعتمد كما لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا، لا يلزمه إعادة الطواف.
ما السلام الذي لا يؤثر بعده الشك ؟ السلام الذي لا يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره.
ما الحكم لو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن؟  لزمه تداركه .
ما حكم سهم الماموم ؟
سهو المأموم يحمله الامام وسهو المأموم حال قدوته الحسية كأن سها عن التشهد الاول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما كالقنوت، وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله .
هل يلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث ؟
يلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث وإن أحدث الامام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الامام عنه السهو.
هل يلحق المأموم سهو إمامه الذي بان محدثا ؟
إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو فإن سجد إمامه للسهو لزمه متابعته وإن لم يعرف أنه سها حملا على أنه سها، فلو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة، فإن لم يسجد الامام كأن تركه عمدا أو سهوا سجد المأموم بعد سلام الامام جبرا للخلل.
ما الحكم لو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه أو قبله ؟
سجد معه ثم يسجد أيضا في آخر صلاته لانه محل السهو الذي لحقه، فإن لم يسجد الامام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه .
ما حكم سجود السهو ومحله ؟ وما كيفيته ؟
وسجود السهو وإن كثر السهو سجدتان لاقتصاره صلي الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده، فإنه صلي الله عليه وسلم سلم من ثنتين وتكلم ومشى لانه يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده، حتى لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيا لانه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيا فيتسلسل.
وكيفيتهما : كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما.
ومحله : بعد تشهده و قبل السلام لانه صلي الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الاولتين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم
قال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الامرين من فعله صلي الله عليه وسلم
اذكر بعض صور تعدد سجود السهو ؟
وقد يتعدد سجود السهو صورة :
1- كما لو سها إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الاول ليس في آخر الصلاة .
2- لو ظن سهوا فسجد فبان عدم السهو سجد للسهو لانه زاد سجدتين سهوا.
3-  لو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الاتمام سجد ثانيا فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما.
ما الحكم لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى ؟
لم تنعقد الثانية لانه محرم بالاولى، فإن تذكره قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الاولى، وإن تخلل كلام يسير، ولا يعتد بما أتى به من الثانية.
ولو تذكر بعد طول الفصل استأنف الأولي لبطلانها بطول الفصل.
فإن أحرم بالاخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الاولى بطول الفصل وأعاد الاولى.
ما الحكم لو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للاحرام فاستأنف الصلاة ؟
إن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كبر تمت بها الاولى، وإن علم قبل فراغه بنى على الاولى وسجد للسهو في الحالتين لانه أتى ناسيا بما لو فعله عامدا بطلت صلاته وهو الاحرام الثاني.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى