مدرس اون لايندخول

هل تنفيذ الترقيات للمعلمين يحتاج لإخلاء طرف واستلام عمل؟

هل تنفيذ الترقيات سواء كانت للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية او المخاطبين بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ( المعلمين )
يحتاج لإخلاء طرف واستلام عمل لتنفيذ الترقية أم لا ؟

بداية نوضح قواعد أساسية للإجابة على هذا السؤال  
- أولا :- الترقيات هى  إحدى طرق شغل الوظائف التى نص عليها قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين الخاصة بضوابط اشترطتها القوانين سواء مدد بينية او تقارير كفاية او كفاءة معينة
-وأنواع الترقيات في مفهومها العام
نوعان من الترقية و يعتبر كل منهما قائما بذاته :
١- الترقية في الدرجة : إن الترقية للموظف من درجة إلى درجة التي تعلوها مباشرة تتم وفقا لأقدمية معينة في منصب عمله و تكون هذه الترقية في إطار السلم الإداري الذي عين به و يتحدد هذا السلم بموجب القانون الأساسي الخاص بالفئة التي ينتمي إليها الموظف وهذا النوع من الترقية يقتضي زيادة مالية في مرتب الموظف مع استمرار انتماءه إلى نفس الفئة
وإلى جانب الأقدمية التي يجب أن تتوفر في الموظف لابد من توافر معايير الكفاءة لديه و التي تقاس بالنقاط و التقدير العام الذي يعطى للموظف سنويا .
ومن أمثلتها
بداية من وظيفة معلم حتى معلم كبير معلمين أي أنها ترقيات المسميات الوظيفية
وكذلك بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الدرجة الرابعة حتى الدرجة الاولى أ
٢ - الترقية في الرتبة : و تتم هذه الترقية بنقل الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى و بذلك رتبة أعلى ذات مسؤوليات و اختصاصات مختلفة ، إذا كان يتمتع بمستوى تأهيل كاف أو يكون قد اجتاز بنجاح أحد الاختبارات المهنية .
ومن أمثلتها الترقيات الوظيفية مثلا من وظيفة معلم سواء معلم اول او كبير معلمين لوظائف الادارة المدرسية او وظائف الادارة بالادارات التعليمية
- قرارات الترقية
تصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بعد استيفاء شروط الترقية سواء كانت ترقية في الدرجة او في الرتبة
-ثانيــا :-  إخلاء الطرف
الإخلاء هو إبــراء ذمــة الموظف تجاه الوحدة التي يعمل بهــا وهو يعتبر ضمانة للموظف من المسائلة عن ما لديـه من عهـده او متعلقات تخص جهة عمله
إخلاء طرف الموظف هو من الإجراءات المتعارف عليها إداريا ولا يوجد لها سند قانوني سوى ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحتـه التنفيذية إلا في موضعين خاصين بالنقل بين الوحدات الإدارية .
الموضع الأول
نص المادة  102 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
على إدارة الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها الموظف ان ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخلاء طرفه إلي الوحدة المنقول إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار النقل . ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعاً إلي الموظف .
الموضع الثاني
نص المادة  103 من ذات اللائحة  التنفيذية
يستحق المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتي تاريخ إخلاء طرفه ما لم يكن منتدباً إلي الجهة المنقول إليها ويستحق الموظف كامل اجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها .
من هنــا نعلم
ان إخلاء طرف الموظـف سواء للنقل أو للندب او الترقي أو الوفــاة أو للوقف عن العمل سواء احتياطيــا أو تنفيذاً لعقوبة تأديبية أو لإنهــاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل  ما هو إلا إجراء تتخذه الجهــة الإداريـة لتنفيذ أمر قانوني وهو  إبـــراء ذمـــة الموظف تجاه جهــة عمله وهو يعتبر ضمانة للموظف من المسائلة عن ما لديـه من عهـده او متعلقات تخص  جهـة العمل  هــذا بالنسبة لأوامر النقل أو الندب او الإحالة للمعاش أو انهاء الخدمة  .
اما بالنسبة للترقيات
كما وضحت أعلاه بأن الترقيات نوعان منها ترقيات في الدرجة وترقيات في الرتبه
فالترقيات في الدرجة لا تحتاج الى إخلاء طرف او استلام عمل حتى تعتبر مستندا لقيام الموظف او مخاطبته بالدرجة المالية او المسمى الوظيفي الاعلى فضلا عن ان سريان قرار الترقية يعتبر من تاريخ اعتماد السلطة المختصة او ما اشتمل عليه قرار السلطة المختصة سواء كان التاريخ سابق بعدة أشهر او بتاريخ الاعتماد مثل ما يحدث في قرارات الترقية الخاصة بالمعلمين او المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  .
اما بالنسبة لقرارات الترقية الخاصة بالرتبة او الوظائف فهى تستلزم استلام عمل لانه شغل وظيفة اعلى لها مسئوليات تختلف عن وظيفته السابقة والتى تستلزم تحديد تاريخ قيامه بواجباته ومسئولياته
كتبه ،،
للمتابعـة
السعيد حماد
أدمن صفحة
التوجيه المالي والإداري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى