مدرس اون لايندخول

لايوجد مايمنع من الموافقة للموظفة علي القيام باجازة رعاية الطفل لمدة ثلاثة اشهر

معلمة تقدمت بطلب للقيام باجازة رعاية طفل للمرة الاولى وترغب فى القيام بها لمدة 3 شهور وترفض الادارة التعليمية هذة المدة وتطلب منها اى تكون سنة ؟ فهل هناك سند قانونى لذلك
الاجابة :
لايوجد مايمنع من الموافقة للموظفة علي القيام باجازة رعاية الطفل لمدة ثلاثة اشهر
يحكم الموضوع
المبدأ رقم (227) من المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية  في شأن  الحد الادني لمدة اجازة رعاية الطفل
اولا:
هذا الموضوع يحكمه نص المادة 70 من القانون 47 لسنة 78 علي أنه تستحق العاملة اجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصي عامين  في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية
ثانيا:
انتهت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع  بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 5/12/1982 الي احقية احدي العاملات في اجازة سنه لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوي انه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة علي هذه الاجازة لطفل واحد او انها  تستحق الاجازة بناء علي عدة طلبات  ولو زاد عددها عن ثلاثة وأن يتخلل هذه الاجازة فاصل زمني او تكون متصلة
وعليه فأن طبيعة اجازة رعاية الطفل تكشف عن ان المدة المناسبة لمنح هذه الاجازة  بناء علي طلب العاملة يجب ان تتفق مع الغاية التشريعية  من هذا النوع  وهو رعاية الطفل وهذا لايتحقق بمدد بسيطة يمكن الحصول عليها عن طريق الاجازات الاعتيادية ويمكن تقدير المــدة بثـلاثة أشـــهر علي الاقل

أ/ جمال علام
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى