مدرس اون لايندخول

المحكمة الإدارية العليا: الموظفة تستحق كامل الأجر عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً

الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً


صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) في إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها, وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي لها الأجر الكامل المستحق لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً, شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه.

وقد ألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتاً .

المحكمة الإدارية العليا: الموظفة تستحق كامل الأجر عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً 62410
وأكدت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، على أربع قواعد انتصاراً للمرأة في إجازة الوضع بالأجر الكامل سواء كان المولود حياً أو ميتاً:


  • الأولى: الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه.
  • الثانية: الحكمة في منح الأم إجازة وضع حال مولودها حياً هي منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم في العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحي والجسدي به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلي عليها لتلبية احتياجاته الفطرية.
  • الثالثة: الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتا أوجب لمراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها،
  • الرابعة: موت المولود صدمة نفسية حقيقة تهز وجدان المرأة بفرط القلق والألم النفسي يفوق الألم الجسدي للولادة يستنهض همة المحكمة في تقديم المساعدة والدعم النفسي القضائي للتخفيف من معاناتها النفسية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة ومتطلبات عملها في المجتمع وبتوفير الرعاية والحماية للأمومة وما يتفرع عنها من حقوق, ومنها حقها في حصولها على إجازة الوضع بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها, وفي تحديد المقصود بمفهوم الأجر الكامل الذي عناه المشرع فإن الأجر ينصرف إلى كافة ما تحصل عليه العاملة من أجر و توابعه وملحقاته من علاوات وحوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها من المزايا التكميلية، بحيث تستصحب المرأة العاملة ما كان عليه أمرها قبل إجازة الوضع وتستمر معاملتها فيما يتعلق بما تحصل عليه من حوافز وأجور إضافية ومكافآت وغيرها كأنها قائمة بالعمل فعلاً حسب ما كان عليه الحال في الآونة السابقة على حصولها على إجازة الوضع.

وأضافت المحكمة أن المدعية حصلت على إجازة الوضع المدة المقررة, لكن الإدارة لم تصرف لها سوى الأجر الأساسي فقط خلالها بل أوقفته حين علمها بوفاة مولودها وطلب منها العودة من الإجازة وإلا اعتبرت منقطعة عن العمل، ومن ثم تكون الإدارة قد خالفت الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً نحو حقوق الأمومة, مما يتعين معه القضاء بإلزامها أن تؤدي للمدعية كافة المستحقات المالية المقررة عن إجازة الوضع وفقا للأجر الكامل شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى، ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه أسوة بالعاملين معها.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت الحكمة في منح الأم إجازة وضع هي منحها الوقت الذي يسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وكذلك قيامها اللصيق بدورها كأم في العناية الفائقة للمولود بكامل وقتها والتصاقها الروحي والجسدي به والرضاعة لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلي عليها لتلبية احتياجاته الفطرية، فإن الأم تستحق تلك الإجازة سواء أكان المولود حياً أو ميتاً، بل لعله في كثير من الحالات يكون أوجب في حالة نزوله ميتاً, حيث تكون الغاية من منح المرأة العامة الأجر الكامل بكل توابعه وملحقاته في إجازة الوضع حال مولودها ميتاَ هو مراعاة الحالة الصحية والنفسية للأم على فقدان مولودها وما يصاحبها من إصابتها بالاكتئاب واضطرابات نفسية، قد تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها، ولا ريب أنها صدمة نفسية حقيقة تهز وجدان المرأة إذ تعاني فرط القلق والألم النفسي والحزن والكآبة, ويفوق الألم النفسي الذي تشعر به الألم الجسدي للولادة, وبهذه المثابة لا يجب اهمال الأم أو التهاون في حقها مما يستنهض همة المحكمة في تقديم المساعدة والدعم النفسي القضائي للتخفيف من معاناتها النفسية.

وأوضحت المحكمة أنه لا يوهن من هذا النظر أن يكون التنظيم الذي وضعته الجهة الإدارية في لائحتها الداخلية بحرمان العامل من هذه المبالغ حال قيامه بإجازة من أي نوع لمدة معينة، فمثل هذا الحرمان لا يتسنى إعماله في شأن إجازة الوضع التي هي انعكاس لما استوجبه الدستور من رعاية الأسرة والأمومة والحفاظ عليها وحماية حقوق المرأة العاملة التي جاهدت من أجل اكتسابها ردحاً من الزمن حتى أصبحت تلك الحقوق راسخة في الدستور المصري والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى