مدرس اون لايندخول

كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل

كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ بشأن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل.

ضوابط منح إجازة رعاية الطفل

كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل 745

وكان قد نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجازات بدون أجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:

1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

3 ـ لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

4 - مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

5- استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى