الإنقطاع الموجب لإنهاء الخدمة ودون الحاجة لإنذار
** جاء بنص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية ( ٨١ لسنة ٢٠١٦ ) على أن " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
- الاستقالة.
- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوماً غير متصلة في السنة.
- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
- الوفاة ، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
** وحيث ان المادة (51) من ذات القانون تنص على أن: " يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ، وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية :
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل .
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى .
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى ، (75) من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين .
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه .
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلال بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله ، وجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته"
** وحيث إن المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016 الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 تنص على أن " إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية ، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة ، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لإنتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله ."
** وتنص المادة (142) من ذات اللائحة على أن " فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها أن تحيله إلى التحقيق. فإذا ثبت تمارض الموظف جوزى تأديبيا طبقا للقانون"
** وحيث ان المادة (176) من ذات اللائحة تنص على أن " إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية, ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول, أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل, يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل, أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل "
** ومفاد ما تقدم من نصوص و أحكام أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه ناط بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد أيام العمل فى الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وحظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها فى حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، وأوجب عليه الالتزام بجميع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية، وكذلك مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص ، وقد حدد المشرع فى المادة (69) من القانون الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة فى الحالتين. وتنفيذا لذلك تضمنت المادة (176) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلاً أو غير متصل، حيث أوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يوما التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحال يكون إنهاء خدمته بدءا من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، كما أوجبت عليها إنهاء خدمته إذا انقطع عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، ويكون الإنهاء فى هذه الحال من اليوم التالى لاكتمال مدة انقطاعه غير المتصل، وقد وردت اللائحة أيضًا خلوًا من النص على وجوب إنذار الموظف المنقطع لترتيب الأثر الذى قرره القانون على واقعتى الانقطاع بنوعيها، وهو انتهاء خدمته.
** و استظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى
و التشريع انه " مقارنة الأحكام التى كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978(الملغى) فى شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التى يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فى هذا الصدد، أن ثمة مغايرة فى الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل فى ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف فى المجال الزمنى للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع فى القانون المذكور أولا انقطاع العامل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التى حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلى هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضىّ، وهو اعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة فى حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلى حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الانذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبى خلال الشهر التالى للانقطاع، نهضت القرينة القانونية فى اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا فى حين اعتنق المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجا مغايرا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل، سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد الى حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتى الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله، الأمر الذى يكشف بجلاء عن أن المشرع قصد العدول عن اشتراط إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته "
( يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع والفتوى رقم 616 – ملف رقم 2001/4/86 – جلسة 24/4/2018 )