مدرس اون لايندخول

قضية ادارية | معلم متغيب من عام ٢٠١٣ ولا أحد يعلم عنه شيء وقامت الادارة بإحالته للمعاش في عام ٢٠١٦

قضية ادارية | معلم متغيب من عام ٢٠١٣ ولا أحد يعلم عنه شيء وقامت الادارة بإحالته للمعاش في عام ٢٠١٦  Io_aoo19
إجابة_السؤال
وكما تعودنا لتعم الفائدة والمعلومة إعادة السؤال مع الاجابة في منشور واحد
معلم متغيب منذ عام ٢٠١٣ ولا أحد يعلم عنه شيء وقامت الادارة بإحالته للمعاش في عام ٢٠١٦ وتم ارسال ملف المعاشات للهيئة لوصوله للسن القانونية وبعد ثلاث سنوات زوجته قامت برفع قضية بعد مرور ست سنوات واستخرجت شهادة وفاة حكما
وتقدمت بشكوى للنيابة للمطالبة بصرف مصاريف جنازة وكذلك جميع مستحقاته من تاريخ الوفاة الحكمى عام ٢٠١٣
فقام السيد وكيل النيابة بمخاطبة الادارة باستخراج قرار انهاء خدمة جديد بتاريخ الوفاة الحكمى .
١-الاجابة_المختصرة
===============
أولا:- قيام الادارة التعليمية بإصدار أمر إنهاء خدمة بتاريخ ٢٠١٦ للاحالة للمعاش لوصوله للسن القانوني للاحالة ( إجراء صحيح )
ثانيا:- قيام النيابة الادارية بتعديل امر إنهاء الخدمة للوفاة بتاريخ ٢٠١٣ لم يجانبها الصواب  ( ولا يترتب عليه أي حق للزوجة بالنسبة للمعاش او حتى المفقود )
ثالثا:- وجود مخالفة لدى المدرسة في حالة عدم مخاطبة الادارة لانهاء خدمة المذكور بسبب إنقطاعه عن العمل أكثر خمسة عشرة يوما دون سند من القانون وتنتفي المخالفة بإثبات المخاطبة ( وتسقط المخالفة لمضي المدة القانونية ) ولكن لابد من اثبات المخالفة .
رابعا:- وجود مخالفة لدى الادارة التعليمية لعدم اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة
خامسا:- وجود مخالفة لدى المدرسة و الادارة التعليمية سواء تم صرف راتبه خلال فترة الفقد او لم يتم الصرف كان يجب متابعة والاستفسار عن عدم صرف راتب موظف دون سند قانوني ما لم يصل للادارة التعليمية بأن المذكور منقطع عن العمل
سادسا:- عدم أحقية زوجته في صرف مصاريف الجنازة
سابعا:- عدم أحقية زوجته في صرف معاش الزوج اعتبارا من عام ٢٠١٣
ثامنا:- استحقاق زوجته في صرف منحة الوفاة من تاريخ حكم المحكمة بالوفاة الحكمية
تاسعا:-استحقاق زوجته في صرف معاشه اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة
عاشرا:- استحقاق زوجته صرف إعانة الفقد تصرف من اول الشهر الذي وفقد فيه طالما كان بالخدمة في تاريخ الفقد ولابد من تقديم طلب في مدة اقصاها خمسة عشرة عاما ولا يستحق بعد ذلك المطالبةباعانة الفقد .
٢- الاجابة_التوضيحية
================
تمهيد
======
بداية قبل أن نتحدث لابد ان نوضح تعريف مفهوم المفقود ومركزه القانوني
المفقود :- هو شخص غاب عن أهله وانقطعت أخباره بحيث لم يعد محققاً أهو حي أم ميت.
وعلي ذلك لا يعد مفقوداً من تحققت حياته حتى ولو غاب عن أهله وطالت غيبته كذلك لا يعتبر مفقودا من تحققت وفاته حتى ولو لم يعثر علي جثته.
مركز_المفقود من وقت الفقد إلي حين الحكم بالوفاة
طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقي قائمة.
فتبقي زوجته علي عصمته فإن تضررت من الغيبة الطويلة يكون لها الحق في طلب تطليقها طلاقا بائنا من المحكمة بعد سنة من الغياب :
إذا انقضت سنة علي غياب الشخص وترتب علي هذا الغياب تعطل مصالحه فإن علي المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه. فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.
ثانياً: الحكم بموت المفقود :
إذا كان الفقد في ظروف يرجح فيها الهلاك:
ومن ذلك أن يكون الفقد في ظروف حرب أو كارثة (كزلزال أو حريق أو فيضان) في هذا الفرض توجد قاعدة عامة تجيز للقاضي أن يأخذ بهذه القرينة التي ترجح الهلاك ويحكم بوفاة المفقود بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقده وذلك بعد قيام القاضي بواجب التحري بكافة الطرق للتحقق من هلاكه.
وهناك_استثناء: خفض المشرع المدة من أربع سنوات إلي  في حالات جاء بها علي سبيل الحصر وهذه الحالات هي:
- حالة الفقد إثر غرق سفينة بعد مرور ثلاثين يوما ( طبقا لاخر تعديل )
- حالة الفقد إثر سقوط طائرة بعد مرور ثلاثين يوما ( طبقا لاخر تعديل )
-  فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العملية الحربية في هذه الحالات الثلاث يلزم علي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفقود ميتا التحري بكافة الطرق الممكنة لترجيح الهلاك قبل إصدار قرار اعتبار المفقود ميتاً بعد مرور عام .
الفرض الثاني : الفقد في ظروف لا يغلب عليها الهلاك:
كسفره لطلب العلم أو للسياحة أو للعمل ثم تنقطع أخباره تماماً عن أهله بحيث لا يدري أمات أما مازال حياً. في هذا الفرض علي القاضي أيضا واجب التحري بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته إلا أن تقدير المدة التي يجب مضيها علي الفقد موكول إلي القاضي والراجح أنه لا يجب أن تقل هذه المدة عن أربع سنوات.
الجهة_المختصة بإصدار الحكم (أو القرار باعتبار المفقود ميتا)
أولاً: القاعدة العامة:
-------------------------
أن يصدر الحكم باعتبار المفقود ميتا من محكمة الأحوال الشخصية.
ثانياً: الاستثناء:
---------------------
يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء في حالتي الفقد إثر غرق سفينة أو إثر سقوط طائرة أما في حالة فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية فوزير الحربية هو الذي يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا.
أثر_الحكم أو القرار باعتبار المفقود ميتا
إذا صدر حكم أو قرار يقضي باعتبار المفقود ميتا فهذا يعني انتهاء شخصيته القانونية كما لو كان قد مات حقيقة ولكن من أي وقت يعتبر المفقود ميتا هل من تاريخ الفقد أم من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
القاعدة : تاريخ الحكم أو القرار هو تاريخ اعتبار المفقود ميتاً: ويسري هذا الحكم بالنسبة لزوجة المفقود كذلك بالنسبة لأمواله هو وذلك علي النحو الآتي:
أولاً: بالنسبة للزوجة :
إذا كان المفقود متزوجاً وصدر حكم أو قرار باعتباره متوفيا فإن يترتب منذ تاريخ الحكم أو القرار انحلال الرابطة الزوجية وتعتد زوجته عدة الوفاة ومتى انقضت مدة العدة كان للزوجة أن تتزوج بغيره إن شاءت.
ثانياً: بالنسبة لأمواله:
يترتب علي الحكم بأن المفقود يعتبر ميتا من تاريخ الحكم أو من تاريخ القرار هو أن تؤول تركته إلي ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أما من مات قبل ذلك من ورثته فلا يعتبر وارثا للمفقود. وهكذا لم يجعل القانون للحكم بوفاة المفقود أثر رجعي بالنسبة لعلاقته الزوجية وكذلك بالنسبة لأمواله.
الاستثناء : تاريخ الفقد هو تاريخ اعتبار المفقود ميتاً:
اعتبر القانون المفقود ميتا من تاريخ الفقد وذلك بالنسبة لأموال غيره وعلي ذلك لو أن للمفقود مورثا وأن هذا المورث مات أثناء الفقد فإنه يوقف للمفقود نصيبه في تركة مورثة إلي أن يصدر حكم باعتباره ميتا أو يظهر حيا فإن ظهر حيا أخذ نصيبه المحجوز له وإن صدر حكما أو قرارا باعتباره ميتا فإن هذا النصيب الذي أوقف للمفقود لا يرثه المفقود بل يوزع علي الورثة المستحقين وقت وفاة المورث.
حقوق_المستحقين_عن_المؤمن_عليه_المفقود_قبل_فوات_أربع_سنوات_من_تاريخ_الفقد_أو_قبل_ثبوت_الوفاة الحقيقية_او_الحكمية (اذا كان تاريخ الفقد اثناء الخدمة )
تعتبر خدمة المؤمن عليه منتهية من تاريخ فقده ويصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية من أول الشهر الذي فقد فيه .
وتطبق بشأن هذه الاعانة كافة القواعد والشروط في توزيع المعاش على المستحقين .
حقوق_المستحقين_عن_المؤمن_عليه_المفقود_بعد_فوات_أربع_سنوات_من_تاريخ_الفقد_أو_بعد_ثبوت_الوفاة_حقيقيا_أو_حكما ( بالنسبة للمؤمن عليه الموجود بالخدمة في تاريخ الفقد )
يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة في تقدير الحقوق التأمينية وتستحق الحقوق التأمينية عند توافر إحدى الحالات الاتية أيهما أسبق :-
١- فوات اربع سنوات من تاريخ الفقد
٢- ثبوت الوفاة الحقيقية بظهورجثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود وتثبت الوفاة الحقيقية بشهادة الوفاة
٣- ثبوت الوفاة الحكمية وتثبت بصدور أي من المستندات الاتية بحسب الاحوال :-
أ- صدور حكم من المحكمة بموت المفقود ويصدر الحكمبعد اربع سنوات على الاقل من تاريخ العقد .
ب- صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة ما ثبت ان المفقود كان على ظهر سفينة غرقت او طائرة سقطت
ج- صدور قرار من وزير الدفاع اذا كان المفقود من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية .
من التمهيد السابق نعود لتوضيح الاجابات المختصرة بالترتيب السابق :-
أولا:- قيام الادارة التعليمية بإصدار أمر إنهاء خدمة بتاريخ ٢٠١٦ للاحالة للمعاش لوصوله للسن القانوني للاحالة .
حيث ان المدرسة لم تقوم باتخاذ إجراءات انتهاء خدمته بعد إنقطاعه عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما متصله و بناء عليه لم يصدر قرار إنهاء خدمة له لانقطاعه عن العمل فيجب صدور قرار انهاء خدمته لوصوله للسن القانونية للمعاش . وبذلك فيكون الاجراء صحيح فضلا عن اثبات المخالفة وسقوطها قانونا لمضي المدة القانونية وهي خمسة سنوات .
ثانيا:- قيام النيابة الادارية بتعديل امر إنهاء الخدمة للوفاة بتاريخ ٢٠١٣
ليس له دليل وليس له فائدة للمستحقين او المفقود حيث ان المفقود لا يستحق المستفيدين عنه معاشا قبل فوات اربع سنوات على فقد او ثبوت الوفاة الحقيقية او صدور حكم بوفاته حكما كما تبين من التمهيد لهذا لم يجانب النيابة الصواب ولعل السيد وكيل النيابة اوصى بتعديل الامر التنفيذي لانقطاعه عن العمل وليس للوفاة الحكمية .
ثالثا:- وجود مخالفة لدى المدرسة في حالة عدم مخاطبة الادارة لانهاء خدمة المذكور بسبب إنقطاعه عن العمل أكثر خمسة عشرة يوما دون سند من القانون وتنتفي المخالفة بإثبات المخاطبة ( وتسقط المخالفة لمضي المدة القانونية ) ولكن لابد من اثبات المخالفة .
رابعا:- وجود مخالفة لدى الادارة التعليمية لعدم اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة .
إذا تبين وجود مخاطبات من المدرسة الى الادارة التعليمية بشأن تغيب المفقود عن العمل واتخذت المدرسة كافة الاجراءات من توجيه ثلاثة انذارات للموظف حيث ان التغيب  أثناء سريان القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فتقع المخالفة على الادارة التعليمية لعدم إتخاذ إجراء إنهاء الخدمة وتسقط المساءلة القانونية بمضي المدة القانونية
خامسا:- وجود مخالفة لدى المدرسة و الادارة التعليمية سواء تم صرف راتبه خلال فترة الفقد او لم يتم الصرف كان يجب متابعة والاستفسار عن عدم صرف راتب موظف دون سند قانوني ما لم يصل للادارة التعليمية بأن المذكور منقطع عن العمل .
في حالة استمرار صرف راتب الموظف أثناء تغيبه فتقع المسئولية على المدرسة سواء أخطرت الادارة التعليمية او لم تخطرها لان هي الاصل لوجود المرتب في عهدة سكرتير المدرسة وكذلك عدم متابعة الأدارة بشأن مخاطبتها لان٧اء خدمة الموظف إذا ثبت انها خاطبت وتسقط المساءلة القانونية بمضي المدة القانونية .
سادسا:- عدم أحقية زوجته في صرف مصاريف الجنازة
مصاريف الجنازة شروط سكت عنها المشرع لحالة الوفاة الحكمية وحيث ان من شروط صرفها شهادة ادارية من شاهدين بأن المستحق لصرف مصاريف الجنازة هو الذي قام فعلا بالصرف وحيث ان الوفاة الحكمية للمفقود ليست وفاة طبيعية بوجود جثمان او مثبته بإجراء مادي فلا يمكن اثبات الصرف على الوفاة .
سابعا:- عدم أحقية زوجته في صرف معاش الزوج اعتبارا من عام ٢٠١٣ .
كما تبين من التمهيد السابق ان الزوجة خلال فترة الفقد وعدم فوات اربع سنوات او صدور حكم بالوفاة الحكمية ليس لها الحق في صرف المستحقات التأمينية وإنما يصرف لها اعانة فقد من اول شهر لفقده
ثامنا:- استحقاق زوجته في صرف منحة الوفاة من تاريخ حكم المحكمة بالوفاة الحكمية
طالما صدر حكم المحكمة بوفاة المفقود حكما فلها أن تصرف منحة الوفاة من الجهة الادارية طالما تم الفقد أثناء الخدمة .
تاسعا:-استحقاق زوجته في صرف معاشه اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة
كما تبين في التمهيد بأن استحقاق المستحقات التأمينية لابد ان تستوفي شروط وهى الوفاة الحكمية او مرور اربع سنوات على الفقد .
عاشرا:- استحقاق زوجته صرف إعانة الفقد تصرف من اول الشهر الذي وفقد فيه طالما كان بالخدمة في تاريخ الفقد ولابد من تقديم طلب في مدة اقصاها خمسة عشرة عاما ولا يستحق بعد ذلك المطالبةباعانة الفقد .
كما تبين في التمهيد بأن قبل فوات اربع سنوات او صدور حكم المحكمة بالوفاة الحكمية لها الحق بالمطالبة بصرف اعانة فقد ويشترط تقديم طلب بحد أقصى خمسة عشر عاما .
السعيد حماد
وصفحة التوجيه المالي والإداري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى