مدرس اون لايندخول

عدم جواز خصم الايام الوجوبية من رصيد الاجازات الاعتيادية حتى لو تجاوز الرصيد الحد الاقصى (789)

 ما المقصود بخصم ال6 ايام الوجوبيه ؟؟
عدم جواز خصم الايام الوجوبية 
انتهت الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة الى ملائمة فتوى ادارة الفتوى لوزارة النقل رقم 555 والمنتهى الى عدم جواز خصم الايام الوجوبية من رصيد الاجازات الاعتيادية حتى لو تجاوز الرصيد الحد الاقصى (789)
الشرح /
المحال الى المعاش وله رصيد اجازات سابقة ..  لكى يحصل على مقابل نقدى لها كانت جهه العمل تقوم بخصم 6 ايام وجوبيه (المسماه بالاجازه الصيفيه) منها عن السنه اللى مخدش فيها اى يوم اجازة  وكذلك هناك حد اقصى يجب الا يزيد هذا الرصيد عنه .  صدرت فتوى تبطل ذلك  ووزارة الماليه اخذت بها  واصدرت المنشور ده  انه المحال للمعاش ياخد رصيده كامل دون خصم وبدون حد اقصى .
الشرح بالتفصيل للتبسيط والله الموفق
قانون 47 لسنة 78 كان بينص على حصول الموظف على اجازه اعتياديه ستة أيام متصله وجوبيه
الفقره الرابعه من الماده 65 من قانون 47 لسنة 1978 إللى بتنص على (يجب فى جميع الاحوال التصريح بأجازه اعتياديه لمدة ستة أيام متصله ) عشان كده بيسموها ستة أيام وجوبية
وكان بيتخصم الستة أيام  عن كل سنه من رصيد الإجازات يعنى ٣٦ سنه × ٦ أيام = ٢١٦ يوم يتم خصمهم
طبعا السته أيام الوجوبيه كان فى ناس كتير ما بتخدشى اجازات اصلا
يعنى كان يجب التصريح للموظف بالاجازه الوجوبيه وفقا للفقره الرابعه من الماده 65 من ق 47 حتى لو تجاوز ال 789 لعدم وجود نص مماثل فى ق الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذية لنص الفقره الرابعه من الماده 65 من ق 47
فجاءت الفتوى وأوقفت خصم السته ايام الوجوبيه كل سنه وسمحت بصرفهم
أما الشق الثانى الدوله وضعت حد أقصى 789 يوم لصرف مقابل رصيد الإجازات بحيث لايزيد عنه  وجاءت الفتوى الغت وقالت بدون حد أقصى
وانتهت الفتوى على عدم جواز خصم الستة أيام الوجوبيه أعمالا بالقاعدة الاصوليه (ان المطلق يأخذ على اطلاقه مالم يوجد نص يقيده طبقا لصريح الماده 71 من قانون الخدمه (فيستحق الموظف المنتهى خدمته على مقابلا نقديا لرصيد اجازاته الاعتياديه الذى تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمه المدنيه......
الخلاصه/
الكتاب الدوري رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ لوزارة الماليه
يصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها الموظف حتي تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧
يصرف عند انتهاء الخدمة بالوفاة أو الاحالة للمعاش
الصرف علي الأجر الأساسي مضاف آلية العلاوات الخاصة.
- بدون دعوي قضائية بناء علي طلبه
- يكون الصرف المالي دفعة واحدة
- يصرف عن عدد الايام كاملة و بدون خصم اية ايام وجوبية.
عدم جواز خصم الايام الوجوبية من رصيد الاجازات الاعتيادية حتى لو تجاوز الرصيد الحد الاقصى (789) 141487447_879678759486581_12349498796061838_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=ROUaT1vczaAAX9GvdYm&_nc_ht=scontent.fcai19-2
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad
الإجازة الاعتيادية
تمنح هذه الإجازات أثناء الصيف....ويجوز في أيام الدراسة ومدتها من 30 يوما وحتى 35 يوما للمعلم الأول........و40 يوما لمعلم خبير......و45 يوما لكبير معلمين.
أما الإداريين (غير المعلمين) الجدد بعد 6 شهور يتم منحهم 15 يوما....... فيما يمنح من قضى سنة كاملة 21 يوما...... و30 يوما لمن قضى عشر سنوات......و45 يوما لمن تخطى 50 سنة.......ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة.....إجازة اعتيادية سنوية......مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى