هل يجوزقطع الاجازة المرضية المقررة من قبل القومسيون الطبي؟
الاجابة
أولا:
لايجوزقطع الاجازة مطلقا الابعد العرض علي اللجنة الطبية هي صاحبة القرار وليس جهة العمل حتي الوزير ليس له الصلاحية القانون اناط باللجان الطبية فقط المنح والمنع للآجازة المرضية
ثانيا:
يحكم الموضوع نص المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية 81/2016 :
.........................وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته
قرارات اللجان الطبيه سواء اللجنه الفرعيه بالمراكز او المدن وكذلك قرارات اللجان العامه بعواصم المحافظات لا يجوز الطعن عليها الا من صاحبها اي المريض التي تم الكشف الطبي عليه بمعرفه هذه اللجان ام المدير فليس له حق الطعن علي اي قرار طبي لايخصه هو شخصيا وكذلك ليس من حقه رفض الاجازه او عدم اعتمادها وكل ماعليه هو ارسال الاجازه المرضيه الي قسم الاجازات ويقعد ويسكت فقط لا غير ويسمع نصيحتي ويسكت
الاستاذ2022-04-21, 7:08 pm