مدرس اون لايندخول

حالات إنتھاء الخدمة طبقا لقانون الخدمة المدنية 81/2016 ولائحته التنفيذية

حالات إنتھاء الخدمة  طبقا لقانون الخدمة المدنية 81/2016 ولائحته التنفيذية 
تنتھى خدمة الموظف فى الحالات الآتیة:
١- بلوغ سن الستین:
تعد إدارة الموارد البشریة أول كل سنة بیاناً بأسماء الموظفین المقرر تركھم الخدمة لإتخاذ الإجراءات من الیوم التالى لبلوغ ھذه السن ویعلن الموظف بذلك قبل شھرین على الأقل قبلھا ویتم تسلیمه وكذلك رئیسه المباشر والإدارات المعنیة صورة من القرار وتحفظ صورة بملف الموظف
٢- الإستقالة:-
أ- للموظف أن یقدم إستقالته كتابة ولا تنتھى خدمته إلا بصدور قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بقبولها بصدور قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بقبولها
ب- تثبت إدارة الموارد البشریة تاریخ ورود الإستقالة وتعرضھا فوراً على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصیلیة عن حالة الموظف من واقع ملفه
ج- یجب البت فى طلب الإستقالة خلال ٣٠ یوم من تاریخ تقدیمھا وإلا أعتبرت مقبولة بحكم القانون ما لم الطلب معلقاً على شرط أو مقترن بقید وفى ھذه الحالة لا تنتھى خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الإستقالة إجابته الي طلبه
د- یجوز لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إرجاء البت فى الإستقالة لمدة لا تزید عن ٣٠ یوماً
ه- إذا وافقت السلطة المختصة أو من تفوضه على قبول الإستقالة أو إرجاء قبولھا تعین إبلاغ الموظف بذلك فوراً وتودع بملف خدمة الموظف.
و- یجب على الموظف أن یستمر فى عمله إلى أن یعلن بقرار قبول الإستقالة أو ینقضى میعادھا..
٣- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة:
أ- تنتھى خدمة الموظف إذا حكم علیه بالإحالة للمعاش أوالفصل من الخدمة إعتباراً من تاریخ صدور الحكم.
ب- تنتھى خدمة الموظف الموقوف عن العمل إذا حكم علیه بالإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة من تاریخ وقفه ولا یسترد منه ما سبق صرفه له من أجر..علیه بالإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة – من تاریخ وقفه ولا یسترد منه ما سبق صرفه له من أجر.
٤- فقد الجنسیة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل:
تنتھى خدمة الموظف إذا فقد جنسیته المصریة أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل وذلك إعتباراً من تاریخ فقد الجنسیة أونتفاء شرط المعاملة بالمثل.
٥- الإنقطاع عن العمل دون إذن:
تنتھى خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون إذن ١٥ یوماً متتالیة بدون عذر مقبول أو ٣٠ یوماً متقطعة فى السنة وذلك إعتباراً من تاریخ إنقطاعه المتصل عن العمل أو من الیوم التالى لإكتمال إنقطاعه غیر المتصل.
٦- عدم اللیاقة للخدمة صحیاً:
تنتھى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لیاقته للخدمة صحیاً بقرار من المجلس الطبى وبعد استنفاذ أجازاته المرضیة والإعتیادیة ویصدر قرار إنھاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه
٧- الإلتحاق بخدمة جھة أجنبیة بغیر ترخیص:
تنتھى خدمة الموظف إذا التحق بخدمة جھة أجنبیة بغیر ترخیص من الحكومة وذلك إعتباراً من تاریخ الإلتحاق
٨- الحكم على الموظف:
تنتھى خدمة الموظف إذا حكم علیه بحكم نھائى بعقوبة جنایة أوبعقوبة مقیدة للحریة فى جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه.
٩- الوفاة:
تنتھى خدمة الموظف بالوفاة إعتباراً من تاریخ وفاته
١٠ -المعاش المبكر:
تنتھى خدمة الموظف إذا تقدم بطلب كتابى برغبته فى الإحالة للمعاش المبكر وذلك وفقاً للإجراءات الآتیة:
للمعاش المبكر وذلك وفقاً للإجراءات الآتیة:
أ- تثبت إدارة الموارد البشریة التاریخ على الطلب المقدم من الموظف وتعرضه فوراً على السلطة المختصة مشفوعاً بمذكرة تفصیلیة عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته
ب- یجب أن یبت فى الطلب خلال ٣٠ یوماً من تاریخ تقدیمه وإلا اعتبر مقبولاً بحكم القانون.
ج- یجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه إرجاء البت فى طلب الإحالة للمعاش المبكر لمدة ٣ أشھر تبدأ من الیوم التالى لتاریخ إخطار الموظف بذلك.
د- یجب على الموظف أن یستمر فى عمله إلى أن یعلن قرار قبول الطلب أو ینقضى موعد المحدد لإعتباره مقبولاً بحكم القانون.
ه- یجب أن تكون مدة الإشتراك بالتأمینات الإجتماعیة ٢٠سنة فعلیة طبقاً لقانون التأمینات الإجتماعیة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى