مدرس اون لايندخول

التوجيه المالي والاداري: لا يجوز خصم الجزاء الصادر على الموظف بعد إحالته على المعاش

التوجيه المالي والاداري: لا يجوز خصم الجزاء الصادر على الموظف بعد إحالته على المعاش Io_ao104

هل يجوز خصم جزاء على الموظف وقد تم إحالته للمعاش قبل صدور قرار الجزاء .
الاجابة
لا يجوز خصم الجزاء الصادر على الموظف بعد إحالته على المعاش
التوضيح
إحالة الموظف للمعاش تعتبر انتهت صلته بالوظيفة وما يترتب عليها من تقاضى راتبه .
اما المعاش لا يعتبر راتب وإنما هو تعويض ولا يجوز الحجز عليه إلا في حالات معينه نص عليها قانون التأمينات وهى ( النفقة - مستحقات الهيئة - قيمة ضرر وقع على خزينة الدولة مثل قيمة العهد او صرف مبالغ بدون وجه حق )وكل ذلك لا يتجاوز الربع
كما أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية تقع على الموظف وليس المحال على المعاش
وكما نصت المادة ٦٦ من قانون الخدمة المدنية
ونصها :
.... لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة, وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق, واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه, أو بطريق الحجز الإداري.
اختصاص المحكمة التأديبية في توقيع غرامة وليس جزاء على المحال للمعاش .
أما بالنسبة للجزاءات التى توقع على الموظف ولم تنفذ إلا بعد إحالة الموظف إلى المعاش تعتبر هى والعدم سواء
ملحوظة
يوجد حكم محكمة إدارية عليا بهذا الخصوص وكنت قرأته من فترة ولم أجد الآن سوف ابحث عنه وسوف انشره أن شاء الله.
كتبه
سعيد حماد
التوجيه المالي والإداري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى