مدرس اون لايندخول

الأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة أربعة آلاف جنيه.. عقوبات مخالفة قرار حظر حركة المواطنين

الأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة أربعة آلاف جنيه.. عقوبات مخالفة قرار حظر حركة المواطنين 11595
تطبيقا لقرار فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

أكد مجلس الوزراء، أنه سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من يخالف هذه القرارات، والتي تصل إلى غرامات مالية تبدأ من 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين بالالتزام الكامل بهذه القرارات والتعاون الكامل مع كل أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات.

وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، في مادته الخامسة على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه".

وتابعت المادة سالفة الذكر أنه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما بينت المادة السادسة أنه "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى