بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بفرض حظر التجول بصفته المفوض من رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا فقد منح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه - "رئيس الوزراء"- عدة تدابير لازمة لاحتواء الازمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها فيروس كورونا.
- فرض حظر التجوال علي المواطنين بدء من الغد من الساعه السابعه م حتي السادسه ص ولمده اسبوعين
وايقاف كافه وسائل الموصلات العامه
- من الساعه الخامسه مساءا اغلاق كافه المحلات التجاريه حتي السادسه صباحا وغلق كامل يوم الجمعه والسبت
- اغلاق كافه الكافيهات والقهاوي غلق كامل لمده اسبوعين
- غلق المطاعم واقتصرها علي خدمه توصيل للمنازل فقط
- تعليق جميع الخدمات زي الشهر العقاري والسجل المدني وشرطه الكهرباء والمرور والجوازات واي مصلحه تتعلق بالجمهور وتم استثناء مكاتب الصحه
- غلق كل النوادي الرياضيه والمراكز الشبابيه
- مد فتره اجازه الجامعات والمدارس لمده ١٥يوم اخري تبدأ من ٢٩ مارس
وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
أما عن تنفيذ هذه التدابير ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمعروف بحظر التجول فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".
ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه .
بينما نص قرار فرض حالة الطوارئ الأخير الذى وافق عليه البرلمان في يناير الماضى بان عقوبة المخالفين لحظر التجول والطوارئ ببعقوبة السجن،
وعرفت المادة 16 من قانون العقوبات السجن بأنه "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".
وايقاف كافه وسائل الموصلات العامه
- من الساعه الخامسه مساءا اغلاق كافه المحلات التجاريه حتي السادسه صباحا وغلق كامل يوم الجمعه والسبت
- اغلاق كافه الكافيهات والقهاوي غلق كامل لمده اسبوعين
- غلق المطاعم واقتصرها علي خدمه توصيل للمنازل فقط
- تعليق جميع الخدمات زي الشهر العقاري والسجل المدني وشرطه الكهرباء والمرور والجوازات واي مصلحه تتعلق بالجمهور وتم استثناء مكاتب الصحه
- غلق كل النوادي الرياضيه والمراكز الشبابيه
- مد فتره اجازه الجامعات والمدارس لمده ١٥يوم اخري تبدأ من ٢٩ مارس
وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
أما عن تنفيذ هذه التدابير ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمعروف بحظر التجول فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".
ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه .
بينما نص قرار فرض حالة الطوارئ الأخير الذى وافق عليه البرلمان في يناير الماضى بان عقوبة المخالفين لحظر التجول والطوارئ ببعقوبة السجن،
وعرفت المادة 16 من قانون العقوبات السجن بأنه "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".