مدرس اون لايندخول

ضوابط ضم مدة الخدمة السابقة للمُعلمين "مستند"

ضوابط ضم مدة الخدمة السابقة للمُعلمين "مستند" 58970
ضوابط ضم مدة الخدمة السابقة للمُعلمين,, يقتصر أثر الضم علي منح المعلم علاوة عن كل سنة كاملة واقدمية افترضية لا يترتب عليها تعديل في تاريخ التعين

كشف خطاب لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالاسكندرية، حول تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بضم مدة الخبرة العملية أو العسكرية أو الخدمة إلى مدة خدمة المُعلم وفي بعض الأحكام القضائية قضت بإرجاع أقدمية المُعلم سنتين من تاريخ تعينه في تلك الوظيفة طبقاً لنص المادة 84 من القانون 155 /2007 وتعديلاته.

وانتهي الرأي إلى:

1- عدم أحقية المحكوم لهم بضم مدة الخدمة العامة أو العسكرية في احتساب تلك المدة ضمن المدد البينية اللازمة الترقية علي وظائف المعلمين, حيث أن قانون التعليم لا يعترف بالأقدمية المفترضة أو الاعتبارية.

2- عدم أحقية المُعلم في احتساب سنتين أقدمية في وظيفة مُعلم في المدد البينية اللازمة للترقية لوظيفة معلم أول، أو في تسوية حالته الوظيفية وترقيته علي وظائف المعلمين.

وأشارت إلى انه يستوجب على الإدارة مراجعة جميع أقدميات المعلمين والتأكد من عدم إرجاع أقدميات التعين نتيجة ضم سنوات افتراضية ناتجة عن عدم ضم خدمة عسكرية أو خدمة عامة، ويقتصر أثر الضم او تنفيذ هذة الأحكام علي منح المعلم علاوة عن كل سنة كاملة واقدمية افترضية لا يترتب عليها تعديل في تاريخ التعين.

ضوابط ضم مدة الخدمة السابقة للمُعلمين "مستند" 81610
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى