مدرس اون لايندخول

عند انتهاء العارضة.. جواز احتساب الغياب اجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة ايام

عند انتهاء العارضة.. جواز احتساب الغياب اجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة ايام  58965
س : خلصت اجازتى العارضة وحدث لى ظروق قهرية وغبت عن العمل لمدة يومان هل ممكن احتسابهم اعتيادى

ج يجوز احتسابه اعتيادى بناء ماورد فى الكتاب الصادر من مديرية التنظيم والادارة بالشرقية بتاريخ ٢٠١٨/١١/٤ قرار المحافظ رقم ١٣٦٤٨ لسنة ٢٠١٨

فى حالة استنفاذ العامل لاجازاته العارضة وفى حالة الضرورة التى يقدرها رئيس الوحدة يجوز الترخيص للعامل فى هذه الحاله أن يتقدم فى اليوم التالى باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة ايام محددا الظروف التى اضطرته للغياب على النموذج المعد لذلك على أن يتم التاشير بالسجلات بعد اعتمادها من الرئيس المباشر والرئيس الاعلى طبقا لما انتهى اليه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى هذا الشان ...

لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية:
ولا يجوز منع الأجازة الاعتيادية بسبب وجود رصيد من الاجازات العارضة
فالاجازة العارضة في مفهومها هو حدوث أمر عارض للموظف لم يتنبأ به قبل حدوثه أدي إلى تغيبه عن الحضور في مقر عمله لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة
اما مفهوم الأجازة الاعتيادية هى عبارة عن مدة من الزمن سمح المشرع فيها للموظف بتغيبه عن مقر عمله بسبب أمر اعتادته متبنئ به قبل حدوثه خلال سنة بأجر كامل اهذا يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل أجازته الاعتيادية السنوية وإلا سقط حقه فيها وفي اقتضاء حقه فيها
لهذا ومن كلا المفهومين لا يجوز ربط الاجازة الإعتيادية بالأجازة العارضة
كما إنى اوضح أمر هام جدا
الأجازة العارضة تكون بالإخطار بعد حدوث الأمر العارض وليس قبله كما يحدث مع الكثير يبلغون بتغيبهم غدا مثلا
اما ما يحدث في الواقع ليس له دخل بالقانون من قريب ولا من بعيد
يغيب الموظف وبعد مرور مدة تتجاوز الشهر ويطلب قبوله غياب هذا اليوم اعتيادي فهذا أمر مرفوض اما التجاوزات التي تحدث فيكون المسئول عنها مدير المدرسة والإجراء الصحيح هو عند غياب احد الموظفين يوم وحضر ثاني يوم فيتقدم باجازة عارضة اما إذا كان ليس له رصيد من الاجازة العارضة فيحال للتحقيق عن سبب الغياب وعليه ان يطلب على حسب ظروفه احتساب هذا اليوم من ضمن رصيد اجازاته الاعتيادية مع أن هذا غير مسموح ولكن قرار الشئون القانونية بعد موافقة الرئيس المباشر يعتبر بمثابة العذر القانوني ولكن يراعى عدم التكرار اما عن الاجازة الاعتيادية في طبيعتها القانونية ان يتقدم الموظف بطلب الاجازة قبل القيام بها بوقت كاف لا يقل عن يومين او أكثر
كما يجوز للموظف التقدم بطلب مد اجازته للرئيس الذي رخص له بالأجازة بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق على الإدارة بها قبل انتهاؤها بوقت كاف فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الأجازات الوجوبية .
كما اننى اوضح انه يجوز اعتبار يوم الغياب بعد الأجازة الاعتيادية او الاجازة الوجوبية او أي نوع من انواع الاجازات الممنوحة او المرخصة للموظف ان تحتسب عارضة إذا كان غيابه بأمر طارئ وعارض حدث له .
كما انه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للمخاطبين به اما غير المخاطبين ففى القانون الخاص بهم اجازاتهم الخاصة بهم ( وهى الاعتيادية فقط ) وإلا حرم من أجره مدة انقطاعه دون الاخلال مسئوليته التأديبية
كتبه
سعيد حماد
remove_circleمواضيع مماثلة
الاستاذ
حالة انتهاء الإجازة العارضة يتم احتسابها اعتيادية

في حالة استنفاذ العامل اجازاته العارضة وفي حالة الضرورة التي يقرها الرئيس المباشر اذا تغيب عن العمل يجوز له التقديم في اليوم التالي باجازة اعتيادية ولا تزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب (قرار ٢٥١ )
الاستاذ
متى تقبل الاجــــــازة العارضـــــــة كااجــــــازة اعتيادية خلصت اجازتى العارضة وحدث لى ظروق قهرية وغبت عن العمل لمدة يومان هل ممكن احتسابهم اعتيادى
______________
يجوز احتسابه اعتيادى بناء ماورد فى الكتاب الصادر من مديرية التنظيم والادارة بالشرقية كتاب رقم ٥٣ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢

فى حالة استنفاذ العامل لاجازاته العارضة وفى حالة الضرورة التى يقدرها رئيس الوحدة يجوز الترخيص للعامل فى هذه الحاله أن يتقدم فى اليوم التالى باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة ايام محددا الظروف التى اضطرته للغياب على النموذج المعد لذلك على أن يتم التاشير بالسجلات بعد اعتمادها من الرئيس المباشر والرئيس الاعلى طبقا لما انتهى اليه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى هذا الشان ....
السيد_عبدالله

موجة مالى وادارى
إدارة ابوحماد التعليمية
محافظه الشرقيه
Professor
هااااام للسادة مديرى المدارس بجميع المراحل 
في حالة استنفاد العامل لاجازته العارضة وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الإدارة المركزية المختص ( مدير المدرسة ....مدير الإدارة ) يجوز الترخيص للعامل الذى تغيب عن العمل بعد نفاذ رصيده من الإجازة العارضة أن يتقدم في اليوم التالي باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب علي النموذج المعد لذلك

عند انتهاء العارضة.. جواز احتساب الغياب اجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة ايام  11138
Mr Gamal
التنظيم والإدارة
من حق المعلم ان يحصل على اجازة اعتيادية في حالة استنفاذ العامل لاجازته العارضة وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الادارة المركزية المختص
(مدير المدرسة....مدير الادارة) يجوز الترخيص للمعلم في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي باجازة اعتيادية لا تزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب


Mr Gamal
(فتوى رقم 4788 فى 1/8/1965 ملف 8-1/154)
" يجوز حساب يوم غياب العامل بعد أجازة دورية جاء فى نهايتها يوم جمعة أجازة عارضة حسبما تقرر الجهة الإدارية فى ضوء الأعذار التى يقدمها العامل ، كما يجوز منح أجازة عارضة عن يومي غياب هى أول يوم عمل قبل بدء أجازة عيد وفى أول يوم عمل بعد هذه الأجازة حسبما تقدر جهة الإدارة فى ضوء الأعذار المقدمة من العامل كذلك - أساس ذلك أن الأجازة العارضة شرعت فى حالة قيام سبب للعامل لايستطيع معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له فى الغياب - ومن ثم وضع المشرع قيودا معينة للإفادة منها حتى لايساء استعمالها فتتخذ وسيلة للانقطاع عن العمل فى غير الحالة التى تقررت من أجلها ، ومن بين هذه القيود ألا تتصل الأجازة العارضة بأجازة مالم يوافق رئيس المصلحة على ذلك " ( فتوى- ملف رقم 8-1/ 863 سجل رقم 1049 لسنة 1970 )
كما أفتت أيضا بأنه : " يجوز بموافقة رئيس المصلحة إتصال الأجازة العارضة بأى نوع آخر من الأجازات سواء كان هذا الاتصال سابقا عليها أو لاحقا لها " ( فتوى رقم 4874 ملف رقم 8 - 1/ 251 )
وأفتت أيضا إدارة الفتوى سالفة الذكر بأن : هذه الأجازة تعتبر حقا للعامل رهينا بنشوء السبب العارض لديه الذى يضطره للغيباب قبل أن يحصل مقدما على ترخيص بها، ومن ثم فإن حق العامل فى الأجازة العارضة ليس حقا مطلقا يستعمله كلما وكيفما شاء ، بل هو حق مقيد بحدود وتوافر مقتضياته ، لذلك فإن جهة الإدارة وهى المسئولة عن حسن سير المرافق إذا ماتراءى لها أنه أساء إستعماله على وجه يتنافى والصالح العام كان لها أن تعتبره متغيبا بدون إذن وتقرر حرمانه من مرتبه ، لأن حق الموظف فى الغياب العارض يقابله حق الإدارة فى أن تراقب استعمال العامل لهذا الحق "( فتوى رقم 428 ملف 8- 1/ 73 ).
Professor
معلم تغيب وتم التشطيب عليه وقد تخطي العارضة وتم كتابة مذكره بذلك
فهل يجوز له ان يطلب احتساب اليوم من الإعتيادي ويطلب من إدارة المدرسة ان يتم اعتماد اليوم كإجازة اعتيادي  استنادا الى القرار التالي

عند انتهاء العارضة.. جواز احتساب الغياب اجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة ايام  793
محمد الجمل
رسالة الي القيادات وشئون العاملين بجميبع الوزارات والمصالح الحكومية
ما المانع من السماح للموظف بالقيام باجازة اعتيادي لمدة يــــــــوم واحد فقــــــــــط
مع وجـــــــــــود اونفاذ العارضة لماذ لانعمل بالتيسير وطبقا للقانون؟
القانون اوجب علي الموظف الحصول علي الاجازة الاعتيادي سنويا
بالقانون تتبخــــــــــــر ولاترحل وليس بالعوامل الجوية او سوء التخزين ويحرم منها الموظف
هل لدي احدكم تعليمات بعدم السماح للموظف بالقيام باجازة اعتيادي لمدة يوم واحد فقط الا بعد استنفاذ العارضة ؟نرحب بالتعقيب من الجميع بالدليل
أ. جمال علام
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى