مدرس اون لايندخول

الإدارية العليا تحكم بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على مؤهل عالى في نقلهم لكادر الضباط

الإدارية العليا تحكم بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على مؤهل عالى في نقلهم لكادر الضباط 044911
حكمت المحكمة الادارية العليا في أحدث أحكامها بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على مؤهل عال، في نقلهم إلى كادر الضباط.

جاء ذلك تأسيساً علي أن سلطة جهة الإدارة في نقل الأمناء إلى كادر الضباط برتبة ملازم سلطة مقيدة وليست مطلقة.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها الى إن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم، إذا ما توافرت في شأنه شروط معينة، ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازية في ذلك، وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية.
ولما كانت المادة (١٠٣) من القانون رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٨ تنص على أن : “إذا حصل أمين الشرطة أو مُساعد الشرطة على إجازة الحقوق يُعين ضابطاً بُرتبة مُلازم متى كانت حالته الوظيفية تبيح له ذلك، على ألا تقل مُدة خدمته عن ثماني سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشُرطة، بعد اجتيازه دورة بأكاديمية الشُرطة يُحدد مُدتها وشروطها وزير الداخلية، ويُحدد وزير الداخلية _ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشُرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المُساعدين إلى فئة الضُباط”.
ولما كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم (١٢٨٣) لسنة ١٩٨١ في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومُساعدي الشرطة إلى كادر الضباط، ناصاً في المادة الأولى منه على أنه : “مع مُراعاة حُكم المادة (١٠٣) من القانون رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشُرطة يجب على أمين أو مُساعد الشُرطة المُرشح للنقل إلى وظيفة المُلازم بكادر الضباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشرطة يصدُر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية، ويُشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتي :
(١) ألا يكون قد حُكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية.
(٢) أن يكون تقدير كفايه النهائي في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة جيد على الأقل.
(٣) أن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشرطة”.
ولما كان المشرع قرر أحقية أمين أو مساعد الشرطة إذا حصل على إجازة الحقوق في أن يتم نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم بشرط أن تكون حالته الوظيفية تتيح له ذاك وألا تقل مدة خدمته عن ثماني سنوات لوظيفة أمين شرطة وثلاث عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة وذلك بشرط اجتيازه لفرقة تأهيلية بأكاديمية الشرطة على أن تتوافر في المتقدم لتلك الفرقة الشروط الواردة بقرار وزير الداخلية رقم (١٢٨٣) لسنة ١٩٨١ سالف الذكر، وليس من بين هذه الشروط الحصول على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالدورة.
ومن ثم فإن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطاً معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة أية سلطة جوازية في ذلك وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية، فإذا ما استوفي أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالاً لنص المادة (١٠٣) من القانون رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧١ سالفة البيان فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون”.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى