مدرس اون لايندخول

التوجيه المالي والاداري: تعليمات هامة بخصوص الاجازة المرضي وتعتبر منقطع عن العمل في هذة الحالات

التوجيه المالي والاداري: تعليمات هامة بخصوص الاجازة المرضي وتعتبر منقطع عن العمل في هذة الحالات 2147
رسالة هـــامة
توضيح بخصوص الابلاغ المرضي
خلينا نتكلم بصراحة شوية
بعض الموظفين عندما يبلغون بأنهم مرضى وملازمون الفراش فاكر إنه قيد يد الجهة الإدارية حتى لو لم يمثل امام اللجنة الطبية وفي الأخر يعدي اسبوع ورا أسبوع لحد شهر ويفكر يرجع شغله وزملائه يتصلوا بيه ويطنش
اسمع بقى كلامي علشان تعرف حقوقك وواجباتك علشان متلاقيش نفسك مفصول من الخدمة وبعد كده مش هينفع الندم
حضرتك ابلغت جهة عملك بأنك مريض وملازم الفراش خلال ٢٤ ساعة من مرضك بأي وسيلة من وسائل الإبلاغ ما لم يكن تعذر عليه ذلك وهذا حقك
اما جهة العمل فعليها توجيه العامل إلى اللجنة الطبية خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الإبلاغ ويجوز تسليم العامل نفسه الخطاب وإذا كان العامل يتعذر عليه الانتقال للجنة الطبية عليه أن يطلب زيارة منزلية
ويجب على الموظف مثوله امام اللجنة في الميعاد المحدد قبل مرور اربعة أيام
فإذا لم يمثل الموظف اما اللجنة الطبية خلال اربعة أيام من تاريخ الإبلاغ عليه إعادة إبلاغ جهة العمل بأنه مازال مريض وملازم الفراش لتقوم جهة العمل بتوجيه مرة أخرى لتوقيع الكشف عليه
كما لا يجوز إحتساب المدة الأولى أجازة مرضية ما لم تقدم سببا او مستندات رسمية تؤكد صعوبة إنتقالك للمثول امام اللجنة الطبية ويستثنى من ذلك ( العمليات الجراحية ـــ الإصابات الشديدة ــ الأمراض العقلية ـــ الحالات التى تحتاج العلاج داخل المستشفيات )
كما يجوز لجهة العمل عند تحويلك للجنة الطبية كتابة مبرر الإبلاغ المرضي مثلا إذا كنت في حالة تنفيذ خطاب نقل او ندب
كما يجوز لهاالتشكيك والإستفسار عن صحة الشهادة المرضية
أما بالنسبة لحالاترد اللجنة الطبية فهي ثلاث حالات :-
الاولى احتساب مدة الإنقطاع أجازة مرضية
الثانية أحتساب جزء من المدة أجازة مرضية ويأسف عن باقي المدة ففي هذه الحالة تحسب المدة إما إنقطاعا عن العمل او أجازة إعتيادية بموافقة السلطة المختصة ( المحافظ او وكيل الوزارة في حالة التفويض بذلك ) وفي حالة تعدي المدة أكثر من خمسة عشر يوما التى تأسفت منها اللجنة الطبية يجب على جهة العمل عدم عودته إلا بعد تحويله للشئون القانونية وعلى الشئون القانونية إعطائه خطاب بتمكينه من التوقيع لوجود السبب الموجب للإنقطاع لمرضه مع اعتبار المدة إنقطاعا عن العمل بدون أجر وفي حالة زيادة المدة عن ثلاثون يوما فتتخذ إجراءات إنهاء خدمته حتى مع وجوود السبب لانه فوت على نفسه تبرير انقطاعه المنهي للخدمة خلال المدة القانونية
اما الحالة الثالثة وهى عدم إحتساب مدة الإنقطاع كاملة أجازة مرضية فلا يجوز إحتساب هذه المدة أجازة إعتيادية ولا تحويلها لأجازة إعتيادية وتعتبر مدة إنقطاع منهى للخدمة على حسب الفترة فإذا تعدت الخمسة عشر يوما لا يمكن من عودته ويحال للشئون القانونية وتحسب المدة انقطاع عن العمل مع مجازاته تأديبيا بسبب تمارضه ( طبقا لعدم احتساب مدة الإنقطاع او جزء منها أجازة مرضية من قبل اللجنة الطبية ) واتخاذ إجراءات انتهاء خدمته إذا لم يقدم مستندات رسمية تثبت مبررا لإنقطاعه
خلاصة القول
الإبلاغ المرضي لم يكن وسيلة للإستهتار او الهروب من العمل كما لا يوجد نص قانوني بتوجيه إنذار للمنقطع عن العمل ولا يوجد نص بإعادة توجيه الموظف للجنة الطبية مرة أخرى إلا بعد إعادة الموظف بإنه مريض وملازم الفراش في حالة عدم توقيع الكشف عليه خلال الأربعة أيام من تاريخ إبلاغه الاول .
كتبه ،،
سعيد حماد
التوجيه المالي والإداري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى