مدرس اون لايندخول

إجازات المعلمين الاعتيادية أثناء العطلة الصيفية

إجازات المعلمين الاعتيادية أثناء العطلة الصيفية 6566
الاجازات الاعتيادية أثناء العطلة الصيفية,,

نحتاج الي ثقافة جديدة تحافظ علي مصلحة المعلمين بتيسير حصول المعلم علي الاجازة الاعتيادية مع ضمان انتظام العمل بالجودة المطلوبه خاصة ونحن في اثناء العطلة الصيفية وستنتهي صلاحية الرصيد بنهاية 30/6

أولا : ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بالنسبة للاجازات الاعتيادية ليس مستحدثا هو تأكيد لنص المادة (73) من القانون 155 لسنة 2007 وتعديله بالقانون 93 لسنة2012 ولكن اغلبية المحافظات كانت لاتنفذ نص المادة المتضمن الاتي :
(1) جعل الحصول علي الاجازة الاعتيادية علي الوجوب بحيث يجب علي الموظف التقدم للحصول علي اجازته الاعتيادية السنوية عن المدة من 1/7 الي 30/6 من العام التالي
(2) في حالة عدم التقدم بطلب للقيام بالاجازة تسقط كاملة ولا يرحل منها الي العام التالي نهائيا يوما واحدا
(3) الحالة الوحيدة التي يرحل للموظف الحد الاقصي وهو الثلث بشرط ان يتقدم الموظف بطلب الاجازة وترفض جهة العمل ويكون الرفض ممن بيده الامر وليس الرئيس المباشر فقط
(4) من حق الموظف ان يستهلك رصيد اجازاته الاعتيادية المكون من بداية تعيينه حتي 30/6/2017 بحد اقصي سنويا 60 يوم
(5) الرصيد المتجمع من بداية التعيين لكل موظف حتي 30/6/2017 اذا لم يستهلكه يصرف المقابل النقدي له عند الاحالة الي المعاش اوانتهاء خدمته بالوفاة اثناء الخدمة
( 6) مشروع الاجازات هدفه الابقاء علي الحد الادني من القوة لتيسير اعمال المدرسة بحيث تتم الموائمة بين صالح الموظف وتيسير العمل

أستاذ / جمال علام
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad
هل يجوز أن يقدم المعلم طلبا للحصول على اجازة اعتيادية لمدة يوم واحد فقط ؟

أولا : الاجازات الاعتيادية جوازية بمعني انه يجوز للجهة الموافقة عليها او تأجيلها او خفض مدتها ويجوز مدها بناء علي طلب وخاصة بعد القانون81 لسنة 2016 الذي اوجب علي الموظف الحصول علي الاجازة الاعتيادية وترحيل الثلث فقط وبشرط عدم الموافقة علي القيام بالاجازة ولمدة ثلاث سنوات
ثانيا : يجوز الموافقة علي يوم واحد فقط اجازة اعتيادية مع وجود رصيد من الاجازة العارضة
ولا بوجد قانونا ما يمنع ذلك ... فالمعلم وشانه فى احقية الحصول على اجازة اعتيادية لمدة يوم واحد حيث لم يرد قانونا ما يقيد هذا الحق والمطلق يبقى على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده
اضافة الى انه لا يوجد ربط بين الاجازه الاعتيادية والاجازه العارضه فالاجأزة العارضة في مفهومها هو حدوث أمر عارض للموظف لم يتنبأ به قبل حدوثه أدي إلى تغيبه عن الحضور في مقر عمله لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة
اما مفهوم الأجازة الاعتيادية هى عبارة عن مدة من الزمن سمح المشرع فيها للموظف بتغيبه عن مقر عمله بسبب أمر اعتادته متبنئ به قبل حدوثه خلال سنة بأجر كامل
لهذا ومن كلا المفهومين السابقين لا يجوز قانونا ربط الاجازة الإعتيادية بالأجازة العارضة
أ/ جمال علام
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى