مدرس اون لايندخول

كلية الشرطة".. قبول دفعة جديدة من الطلاب بمجموع 65%.. ننشر الشروط

كلية الشرطة".. قبول دفعة جديدة من الطلاب بمجموع 65%.. ننشر الشروط 02510
وافق اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة بمجموع 65% لهذا العام الدراسى 2017 - 2018، أو العام السابق 2016، على أن يكون المتقدم مقيدا خلال العام الدراسى الماضى بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات.
وأكد اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تتلقى طلبات المتقدمين سواء من خلال اكاديمية الشرطة أو عن طريق التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت  .

وتضع وزارة الداخلية شروطا عامة يجب توافرها فى المتقدمين للكلية أبرزها أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى، وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، وأن تتوفر فيه شرط القوام "أقصى وزن = طول الطالب – 90"، وألا يزيد عمره عن 22 سنة ميلادية، فضلًا عن استكماله لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة، واجتيازه اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50 % من مجموع الدرجات المقررة للاختبار، وألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

واشترطت وزارة الداخلية على المُتقدمين لقسم الضباط المُتخصصين ألا يكون قد مضى على حُصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، مع اعتبار سنة الامتياز بكُليات الطب البشرى سنة دراسية.

ويخضع الطلاب لاختبار القُدرات، وهو اختبار مبدئى وموضوعى ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار فى حالة الرسوب، وفى اختبارا المقاس والقوام يتم قياس طول المتقدم للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذى لا يستوفى تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، بينما الكشف الطبى يتم من خلاله إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة "القومسيون الطبى"، وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط.

للتقديم إضغط هنا
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى