مدرس اون لايندخول

للاهمية.. ننشر فتوى التنظيم والادارة بشأن مكافأة الامتحانات وحافز الإثابة

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في صرف حافز الإثابة الإضافي بالنسبة المكملة ل200%، من الأجر الأساسي وهل يتم الجمع بين مكافأة الامتحانات وحافز الإثابة في تنفيذ هذه الأحكام، وذالك لبعض العاملين بالإدارات التعليمية، حيث أشار ألي الكتاب الوارد إلية رقم 39 والمقيد بالجهاز رقم 434193 في 2/1/2017 للإفادة لصالح بعض العاملين بإدارة أوسيم التعليمية.

أشارت الإدارة انه وفقاً لمبدأ حجية الأحكام القضائية، فإن الحكم القضائي يكون واجب النفاذ وفقاً لمنطوقة ومكملاً بأسبابه، وفي حدود أطرافه وان حيثيات الحكم جزء لا يتجزء من منطوقه، وحيث أن الأحكام القضائية قد تضمنت أحقية العاملين في صرف حافز الإثابة الإضافي بالنسبة المكملة ل200%، من الأجر ألاساسي مع خصم ما يكون قد سبق صرفه من هذا الحافز تحت أي مسمي إلا بالقدر المتمم لنسبة هذا الحافز كاملة بواقع 200%.

جواز الجمع بين مكافأة الامتحانات وحافز الإثابة
وأضاف الجهاز أنه قد تمت ملائمة تنفيذ فتوي إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والإستثمار بمجلس الدولة، والمنتهية إلي جواز الجمع بين حافز الإثابة المقرر بالمرسوم بقانون 51 /2011 وقرار رئيس مجلس الوزراء 977/2011 وبين مكافأة الامتحانات المقررة، بموجب قرار وزير التربية والتعليم 150/2005 مع تعميمها وقد وافق علي ذالك السيد المستشار الدكتور رئيس الجهاز بتاريخ 16/6/2016.

وأختتم الجهاز خطابه، بأن الأحكام القضائية لم تتطرق غلي مكافاة الامتحانات علي وجه التحديد، وأن مناط استحقاقها يختلف عن مناط استحقاق حافز الإثابة الإضافي، وعلية فإنه لا يجوز خصم مكافأة الامتحانات من النسبة المكملة لحافز الإثابة الإضافي المقررة بالأحكام القضائية.
للاهمية.. ننشر فتوى التنظيم والادارة بشأن مكافأة الامتحانات وحافز الإثابة 692
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى