مدرس اون لايندخول

عاجل.. استراداد ما تم صرفه حافز نظارة لمديري المدارس باثر رجعى "مخالف للقانون"




هل يجوزخصم و استراداد ما تم صرفه باثر رجعى ( حافز المدير ) ؟؟!!
عاجل.. استراداد ما تم صرفه حافز نظارة لمديري المدارس باثر رجعى "مخالف للقانون" 21413610
بقلم أ/ باسم دهيس
& عدم جواز استرداد ما صرف للموظف في حالة حسن النية !!
طبقا للمبدأ القضائى الذى ارسته الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى العديد من فتاواها
طبقا للآراء والمبادئ المستقرة فى شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة
استنادا للقانون رقم 4 لسنة 2000 م
...................................................................................
‏‏أسست الجمعية العمومية للفتوى والتشريع مبدأ قضائيا يقر بأن أية أموال تزيد على راتب العامل عند حساب أجره على مدى سنوات العمل، لا تسترد إذا ما كانت تلك الزيادة جرت بطريقة حسن النية ولا تتوافر فيها شروط الكسب غير المشروع، أو تكون بالمحايلة على جهة الإدارة.
وقالت الجمعية العمومية للفتوى، إن العامل ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر فإنه يعتمد في الغالب الأعم على هذا الأجر إذا قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه ولم تقترن هذه التسوية بسعي غير مشروع من العامل أو بما يدخل الغش على جهة الإدارة فإن دواعي الاستقرار تقتضي القول بألا يسترد منه ما صرف له بغير وجه حق إثر تسوية تبين خطؤها كلها أو بعضها، ويشترط توافر حسن النية وانتفاء الغش أو التدليس أو التواطؤ سواء من جهة العامل أو الجهة الإدارية القائمة على أمره.
وأضافت الجمعية العمومية بأنه لا وجه للقول باستدعاء أحكام القانون المدني التي تقضي بالتزام من أخذ مبالغ بدون حق بردها على أساس ذلك علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية تدور في فلك القانون العام وتخضع لأحكامه ولا يسري عليها بالضرورة كل ما يسري على روابط القانون الخاص، وتطبيق إذا كان ما صرفه العامل بالزيادة نتيجة لحساب العلاوات الخاصة التي يستحقها على أساس أجره الشامل فلا يجوز استرداد ما صرف بدون وجه حق متى توافرت شروط عدم الاسترداد.
واستعرضت الجمعية العمومية للفتوى أيضا، ما استقر عليه إفتاؤها، من أن العامل وهو ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر، يعتمد _ بحسب الغالب الأعم _ على هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع منه أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعى الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإدارى، وقواعد العدالة التي تمثل شأنا عظيمًا في فروع القانون عامة والقانون الإدارى خاصة، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية عمال المرافـق العامـة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم، حتى ينخرطوا في خدمة المرفـق آمنين مطمئنين يعطون أفضل ما عندهم، فكل أولئك يقتضى القول بألا يسترد من العامل ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق، إثـر تسوية تبين خطؤها كلها أو في جزء منها على نحو ما سلف بيانه حتى لا تضطرب حياة هذا العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالًا شديدًا، دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة، ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية، سدًا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة.
وتابعت الفتوى: "إذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، ينهض حق الجهة الإدارية في الاسترداد من العامل لرد قصده عليه وتفويتًا لباطل مسعاه، فضلًا عن المساءلة التأديبية له ولمن شاركوه هذا الإثم، قطعًا للسبيل أمام كل من تسول له نفسه أن يعطى أو يأخذ غير المستحق من أموال المرفق الذي يعمل به غشًا أو مجاملة، ومرد الأمر في ذلك إنما يكون في كل حالة واقعية وفقًا لظروفها وملابساتها".
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى