من المستقر عليه أن مناط استحقاق العامل لبدل التمثيل هو شغل الوظيفة المقرر لها البدل بالطرق المقررة لشغل الوظائف والممارسة الفعلية لاختصاصاتها أو القيام بأعبائها، ويعتبر تكليف العامل بأعباء الوظيفة المقرر لها البدل في حكم الندب لهذه الوظيفة بشرط أن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة ويكون مكلفا وقائما بأعباء الوظيفة كاملة وليس إلى جانب عمله
:yy: