مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- صلاة الجنازة - الترم الثاني (علمي وأدبي)

ما معني الجنازة ؟ وما الذي يلزم في الميت المسلم غير الشهيد؟
معني الجنازة : الجنازة بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان اسم للميت في النعش، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، وهو من جنزه يجنزه إذا ستره .
ويلزم في الميت المسلم غير الشهيد أربعة أشياء على جهة فرض الكفاية:
الاول (غسله) :
إذا تيقن موته بظهور شئ من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ، فإن شك في موته أخر وجوبا إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره.
كيفية الغسل :تعميم بدنه بالماء مرة لان ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي، فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه ، ولا تجب نية الغاسل لان القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية،وأكمله :
1- أن يغسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي، وفي قميص بال أو لانه أستر له، وعلى مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش .
2-- ويغسله بماء بارد لانه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ أو برد، وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تميل رأسه، ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات، ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه، ثم يلقيها ويلف خرقة أخرى على اليد وينظف أسنانه ومنخريه.
3-  ثم يوضئه كالحي، ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر، ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع الاسنان برفق، ويرد المنتف من شعرهما إليه، ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر، ثم يحرفه إلى شقه الايسر فيغسل شقه الايمن مما يلي قفاه، ثم يحرفه إلى شقه الايمن فيغسل شقه الايسر كذلك مستعينا في ذلك كله بنحو سدر، ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدميه، ثم يعمه كذلك بماء فيه قليل كافور  بحيث لا يغير الماء.
فهذه الاغسال المذكورة غسلة، وتسن ثانية وثالثة كذلك، ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه.
ويندب:
1-  أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، وأما عورته فيحرم النظر إليها .
2- أن يغطي وجهه بخرقة وأن يكون الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم ذكره إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة ومن تعذر غسله يمم كما في غسل الجنابة.
ولا يكره لنحو جنب غسله .
ما حكم غسل الرجل للمرأة ؟
الرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة.
وللرجل غسل حليلته من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية.
وللزوجة غير الرجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره بلا مس منها له ولا من الزوج، أو السيد لها.
إن لم يحضر إلا أجنبي في الميتة المرأة  يمم الميت.
إن لم يحضر إلا أجنبية في الميت الرجل يمم الميت.
ما حكم تغسيل الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة؟
نعم الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء، ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم.
قال في المجموع: ويغسل فوق ثوب، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس .
من الأولي بغسل الرجل ؟
والاولى بالرجل في غسله الاولى بالصلاة عليه درجة وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الامام أو نائبه إن انتظم بيت المال، ثم ذوو الارحام، وخرج بدرجة الاولى بالصلاة صفة إذ الافقه أولى من الاسن، والاقرب والبعيد الفقيه أولى من الاقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة،
من الأولي بغسل المرأة  ؟
والاولى بها في غسلها قراباتها وأولاهن ذات محرمية، وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها، وبعد القرابات ذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتيب صلاتهم، فإن تنازع مستويان أقرع بينهما والكافر أحق بقريبه الكافر.
ما حكم تقبيل وجه الميت ؟
ولنحو أهل الميت كأصدقائه تقبيل وجهه
ما حكم الاعلام بالموت ؟
ولا بأس بالاعلام بموته بخلاف نعي الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره.
الثاني (تكفينه):
بعد غسله بما له لبسه حيا من حرير وغيره، وكره مغالاة فيه وكره لانثى نحو معصفر من حرير ومزعفر، وأقل الكفن ثوب واحد.
اذكر آراء العلماء في قدر الكفن ؟
واختلف في قدره هل هو ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وجهان:
الأول : والواجب ستر العورة لأنه حق الله تعالى ، ويختلف قدره بالذكورة والانوثة ، لا بالرق والحرية.
الثاني : أنه حق للميت أن يستر جميع البدن .وأقله ثوب يعم جميع البدن.
وحاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى ستر العورة فقط، وبالنسبة للغرماء ستر جميع البدن، وبالنسبة للورثة ثلاثة فليس للوارث المنع منها تقديما لحق المالك،
ما الحكم لو أوصى بساتر العورة فقط ؟
لم تصح وصيته  مراعاة للخلاف، ولو لم يوص فقال بعض الورثة: يكفن بثوب يستر جميع البدن وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه كفن بثوب يستر جميع البدن لانه حق للميت.
ما الحكم لو قال بعضهم: يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة ؟
كفن بها لما مر وقيل ثوب.
ما الحكم لو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة ؟
أجيب الغرماء، ولو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة، بساتر جميع البدن أجيب الورثة ولو اتفقت الغرماء والورثة على ثلاثة جاز بلا خلاف.
وفارق الغريم بأن حقه سابق وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث.
ما الحكم  إذا كفن من غير تركته ؟
لا يلزم من يجهزه من قريب وسيد وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع بدنه بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال.

ما الذي يستحب في الكفن ؟
1- أن يكون سابغا أي فلا يكفي ستر العورة لان الزائد عليها حق للميت .
2- أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها، وأن يذر على كل وعلى الميت حنوط، وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا، وأن تشد ألياه بخرقة.
3- أن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط وتلف عليه اللفائف، وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما ويحل الشداد في القبر.
علي من يكون تجهيز الميت ؟
ومحل تجهيز الميت تركته إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما
فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا في الجملة من قريب وسيد
فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال.
الثالث (الصلاة عليه) :
وهي من خصائص هذه الامة وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات، وتقدم طهر الميت لانه المنقول عن النبي (ص)، فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه ، وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء بالميت.
هل تشترط الجماعة في الصلاة علي الميت ؟ وما الذي يكفي في إسقاط فرضها؟
لا يشترط فيها الجماعة، كالمكتوبة بل تسن.
الدليل :  لخبر مسلم: ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، فيه .
ويكفي في إسقاط فرضها : ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به، ولان الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر لان الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للاجابة، ويجب تقديمها على الدفن،
ما حكم الصلاة علي القبر وعلي الغائب ؟
تصح على قبر غير نبي للاتباع  وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر.
قالوا: وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان في أهل فرضها وقت موته، قالوا: لان غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها.
من الأولي بالإمامة في الصلاة علي الميت ؟
والاولى بإمامة صلاة الميت أب وإن أوصى بها لغيره، فأبوه وإن علا، فابن فابنه وإن سفل، فباقي العصبة بترتيب الارث، فذو رحم ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه ولو أفقه وأسن لانها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الاجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى وإلا فالزوج مقدم على الاجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر، ويقدم العبد القريب على الحر الاجنبي، والعبد البالغ على الحر الصبي، وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل،
ما الحكم لو استوى اثنان في درجة ؟
يقدم الاسن في الاسلام العدل على الافقه منه عكس سائر الصلوات لان الغرض هنا الدعاء، ودعاء الاسن أقرب إلى الاجابة .
اين يقف الإمام من الميت عند الصلاة عليه ؟
ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجيزة غيره من أنثى وخنثى للاتباع.
ما حكم الصلاة علي أكثر من جنازة ؟
وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لان الغرض منها الدعاء، ويقدم إلى الامام الاسبق من الذكور أو الاناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى، ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر،
ماحكم الصلاة علي  جزء ميت مسلم غير شهيد ؟
صلى عليه بعد غسله وستره بخرقة ودفن كالميت الحاضر، وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا لكن لا يصلى على الشعرة الواحدة كما قاله في العدة وإن خالفه بعض المتأخرين، وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لانها في الحقيقة صلاة على غائب.
الرابع (دفنه) في قبر:
وأقله حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه فتؤذي الحي، وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته.
وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الارض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر .
من الذي لا يغسل ولا يصلي عليه ؟
اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما لتحريم ذلك في حقهما.
الاول (الشهيد) ولو أنثى ورقيقا أو غير بالغ إذا مات (في معركة المشركين) :
الدليل : لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وأما خبر أنه صلي الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت فالمراد جمعا بين الادلة دعاؤه لهم كدعائه للميت كقوله تعالى (وصل عليهم) أي ادع لهم .
وسمي شهيدا لشهادة الله تعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم له بالجنة.
وقيل : هو من لم تبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين بسببها، كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه أو رمحته دابته أو سقط عنها، أو تردى حال قتاله في بئر، أو انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم لان الظاهر أن موته بسبب الحرب .
بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه، وإن قطع بموته منها أو قبل انقضائها لا بسبب حرب المشركين كأن مات بمرض أو فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد ويعتبر في قتال المشركين كونه مباحا وهو ظاهر.
ما حكم الشهيد كالغريق والمبطون والمطعون ؟
أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة مطلقا والمقتول في غير القتال المذكور ظلما فيغسل ويصلى عليه، ويجب غسل نجس أصابه غير دم الشهادة وإن أدى ذلك إلى زوال دمها،
ويسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها إذا اعتيد لبسها غالبا، أما ثياب الحرب كدرع ونحوهما مما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وفروة فيندب نزعها كسائر الموتى، فإن لم تكفه ثيابه وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه لانه حق للميت
الثاني السقط الذي لم يستهل صارخا أي بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه:
فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله، ويسن ستره بخرقة ودفنه دون غيرهما،
أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره أو ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك فككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الاولى وظهور أماراتها في الثانية، وإن لم تعلم حياته وظهر خلقه وجب تجهيزه بلا صلاة عليه، وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه، والسقط مشتق من السقوط وهو النازل قبل تمام أشهره، فإن بلغها فكالكبير كما أفتى به بعض المتأخرين، والاستهلال الصياح عند الولادة كما قاله أهل اللغة فقوله صارخا تأكيد.
ما الذي يندب عند غسل الميت وتكفينه ؟؟
(ويغسل الميت وترا) ندبا كما مر (ويكون في أول غسله سدر) أو خطمي (وفي آخره) الذي يكون وترا (شئ من كافور) تقوية للجسد ومنعا للهوام وللنتن، وهو مندوب في كل غسلة إلا أنه في الاخيرة آكد.
ومحله في غير المحرم، أما المحرم فلا يقرب طيبا كما في الروضة وغيرها وصفة أكمل الغسل قد تقدمت.
(ويكفن) الميت الذكر (في ثلاثة أثواب بيض) لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم (ليس فيها قميص ولا عمامة) هذا هو الافضل في حقه، ويجوز رابع وخامس فيزاد قميص إن لم يكن محرما وعمامة تحت اللفائف، والافضل في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة إزار فقميص فخمار - وهو ما يغطى به الرأس - فلفافتان.
اذكر أركان الصلاة على الميت؟
أركان الصلاة على الميت سبعة:
الركن الاول النية:
كنية غيرها من الصلوات ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ولا معرفته، بل يكفى تمييزه
ما الحكم إن عينه كزيد أو رجل " ولم يشر إليه وأخطأ في تعيينه فبان عمرا أو امرأة؟  لم تصح صلاته.
ما الحكم إن حضر موتى نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم؟
قال الروياني: فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح؟
ما الحكم لو أحرم الامام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهو في الصلاة؟
تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لانه لم ينوها أولا .
ما الحكم لو صلى على حي وميت ؟  صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا، ويجب على المأموم نية الاقتداء.
الركن الثاني قيام قادر عليه كغيرها من الفرائض.
الركن الثالث (يكبر عليه أربع تكبيرات)
للاتباع رواه الشيخان.
ما الحكم لو زاد علي الأربع تكبيرات ؟
لم تبطل صلاته لانه إنما زاد ذكرا وإذا زاد إمامه عليها لم يسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للامام بل يفارقه ويسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل.
والركن الرابع قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات
الدليل : لعموم خبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله (يقرأ الفاتحة بعد) التكبيرة (الاولى) هو ظاهر كلام الغزالي، ولكن الراجح كما رجحه النووي في منهاجه:  أنها تجزئ في غير الاولى من الثانية والثالثة والرابعة
وفي المجموع يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي (ص)،
وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت، ويجوز إخلاء التكبيرة الاولى من القراءة .
ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه، ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لان هذه الخصلة لم تثبت، وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها.
الركن الخامس (يصلي على النبي صلي الله عليه وسلم بعد) التكبيرة (الثانية) للاتباع
، وأقلها اللهم صل على محمد، وتسن الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبل الصلاة على النبي (صلي الله عليه وسلم ).

الركن السادس (يدعو للميت) بخصوصه
لانه المقصود الاعظم من الصلاة وما قبله مقدمة له فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والواجب ما ينطلق عليه الاسم كاللهم ارحمه واللهم اغفر له، وقول الاذرعي الاشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه.
قال الغزي باطل.
متي يكون الدعاء في صلاة الجنازة ؟ وما أكمله ؟ وما الذي يقال عندما يكون الميت صغيرا ؟
ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) فلا يجزئ في غيرها بلا خلاف.
ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو منكبيه، ويضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات، وتعوذ للقراءة وإسرار به، وبقراءة ليلا أو نهارا، وترك افتتاح وسورة لطولهما.ولو صلى على قبر أو غائب لانها مبنية على التخفيف.

وأما أكمل الدعاء (فيقول) :
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.
اللهم أن هذا الميت عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه من هول منكر ونكير كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلي الله عليه وسلم عبدك ورسولك إلى جميع خلقك وأنت أعلم به منا .
اللهم إنه نزل بك وأنت أكرم الاكرمين وضيف الكرام لا يضام وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك الواسعة وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له عندك .
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه بكرمك ولقه برحمتك رضاك عنه وقه بفضلك فتنة السؤال في القبر بإعانته على التثبيت في جوابه وقه عذابه وافسح له في قبره مد البصر وجاف الارض عن جنبيه
ولقه برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه من قبره آمنا من هول الموقف مساقا في زمرة المتقين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين .
ولو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه، ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الميت أو الشخص، ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة، وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه .
وأما الصغير فيقول فيه مع الاول فقط: اللهم اجعله فرطا لابويه في الآخرة، وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما.
ويكفي هذا الدعاء للطفل.
ويقول في التكبيرة الرابعة ندبا : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله.
ما الحكم لو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن؟
نعم لو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الاذرعي الاقتصار على الاركان.

الركن السابع (يسلم بعد) التكبيرة (الرابعة) كسلام غيرها من الصلوات

ويؤخذ من ذلك عدم سن وبركاته خلافا لمن قال يسن ذلك.
1- أنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الاشهر .\
2- وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران، ولا يحملها ولو أنثى إلا الرجال لضعف النساء عن حملها فيكره لهن ذلك، 3- وحرم حملها على هيئة مزرية كحملها في قفة أو هيئة يخاف منها سقوطها والمشي أمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره.
4- وسن إسراع بها إن أمن، تغير الميت بالاسراع، وإلا فيتأنى به فإن خيف تغيره بالتأني أيضا زيد في الاسراع، 5- وسن لغير ذكر ما يستره كقبة .

الذي يكره عند اتباع الجنازة ؟
1- يكره لغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده،
2- يكرة إتباعها بنار في مجمرة أو غيرها، ولا يكره الركوب في رجوعها ولا اتباع مسلم جنازة قريبه الكافر.

أحكام الصلاة علي الجنازة
وتسن الصلاة علي الميت بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر لخبر: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له ولا تسن إعادتها ومع ذلك لو أعيدت وقعت نفلا
ولا تؤخر لغير ولي أما هو فتؤخر له ما لم يخف تغيره .
ولو نوى إمام ميتا حاضرا أو غائبا ومأموم آخر كذلك جاز لانه اختلاف نيتهما لا يضر.
ما حكم الصلاة على الكافر؟
تحرم الصلاة على الكافر، ولا يجب طهر لانه كرامة وهو ليس من أهلها.
ما حكم تكفين الذمي ودفنه اذا  لم يكن له مال؟
يجب تكفين الذمي ودفنه حيث لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته.
ما الحكم لواختلط من يصلي عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد ؟
وجب تجهيز كل إذ لا يتم الواجب إلا بذلك ويصلي على الجميع وهو أفضل، ويغتفر التردد في النية ويقول في المثال الاول: اللهم اغفر للمسلم منهم ، أويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما .
ما حكم تخلف الماموم عن امامه في صلاة الجنازة ؟
لو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة، فإن كان ثم عذر كنسيان فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم، ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى.
ما الذي يجب علي المسبوق في صلاة الجنازة ؟
يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الامام في غيرها كالدعاء لان ما أدركه أول صلاته، ولو كبر الامام أخرى قبل قراءته كبر معه وسقطت القراءة عنه كما في غيرها من الصلوات، وإذا سلم الامام تدارك المسبوق حتما باقي التكبيرات بأذكارها وجوبا في الواجب وندبا في المندوب،  ويسن أن لا ترتفع الجنازة حتى يتم المسبوق، ولا يضر رفعها قبل إتمامه.
أحكام دفن الميت :
ما الذي يسن عند الدفن ؟
1- ويدفن في لحد والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي مائلا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره وهو أفضل من الشق إن صلبت الارض، وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته النار ويجعل الميت بينهما، أما الارض الرخوة فالشق فيها أفضل خشية الانهيار .
2- ويوضع في اللحد أو غيره مستقبل القبلة وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي فلو وجه لغيرها نبش ووجه للقبلة وجوبا إن لم يتغير وإلا فلا .
3- ويوضع الميت ندبا عند مؤخر القبر الذي سيصير عند أسفله رجل الميت ويسل من قبل رأسه برفق لما روي أنه صلي الله عليه وسلم سل من قبل رأسه ويدخله الاحق بالصلاة عليه درجة فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال، لكن الاحق في الانثى زوج وإن لم يكن له حق في الصلاة فمحرم فعبدها لانه كالمحرم في النظر ونحوه فممسوح فمجبوب فخصي لبعض شهوتهم فأجنبي صالح، وسن كون المدخل وترا واحدا فأكثر بحسب الحاجة.
4-  وسن ستر القبر بثوب عند الدفن وهو لغير ذكر من أنثى وخنثى آكد احتياطا ويقول الذي يلحده أي يدخله القبر ندبا باسم الله وعلى ملة أي دين رسول الله ص للاتباع وفي رواية وعلى سنة رسول الله (ص)
5- ويضجع في القبر على يمينه ندبا كما في الاضطجاع عند النوم، فإن وضع على يساره كره ولم ينبش.
6- ويندب أن يفضي بخده إلى الارض بعد أن يوسع بأن يزاد في طوله وعرضه.
7- وأن يعمق القبر في النزول قامة وبسطة من رجل معتدل لهما وهما أربعة أذرع ونصف كما صوبه النووي  
8-  ويندب أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة كحجر حتى لا ينكب ولا يستلقي، وأن يسد فتحه بنحو لبن كطين بأن يبني بذلك ثم يسد فرجه بكسر لبن وطين أو نحوهما.
9- ويندب أن يرش القبر بماء لانه صلي الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم والاولى أن يكون طهورا باردا، وخرج بالماء ماء الورد فالرش به مكروه لانه إضاعة مال.
وقال السبكي: لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة انتهى.
ولعل هذا هو المانع من حرمة إضاعة المال.
10- ويسن وضع الجريد الاخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه من الشئ الرطب، ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لان صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار، 11- وأن يضع عند رأسه حجرا أو خشبة أو نحو ذلك لانه صلي الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخي لادفن إليه من مات من أهلي ويندب جمع أقارب الميت في موضع واحد من المقبرة لانه أسهل على الزائر.
12-  والدفن في المقبرة أفضل منه بغيرها لينال الميت دعاء المارين والزائرين، ويكره المبيت بها لما فيها من الوحشة .
13- ويندب زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال بالاجماع وكانت زيارتها منهيا عنها ثم نسخت بقوله (ص): كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويكره زيارتها للنساء لانها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن، نعم يندب لهن زيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم فإنها من أعظم القربات، وينبغي أن يلحق بذلك بقية الانبياء والصالحين والشهداء،
14- ويندب أن يسلم الزائر لقبور المسلمين مستقبلا وجه الميت قائلا ما علمه صلي الله عليه وسلم لاصحابه إذا خرجوا للمقابر: السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العافية أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رواهما مسلم
وزاد أبو داود: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم لكن بسند ضعيف وقوله إن شاء الله للتبرك، ويقرأ عندهم ما تيسر من القرآن فإن الرحمة تنزل في محل القراءة والميت كحاضر ترجى له الرحمة ويدعو له عقب القراءة لان الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الاجابة ويستحب الاكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل.
15- ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت وبعده : والبكاء قبل الموت أولى من بعده لكن الاولى عدمه بحضرة المحتضر، ولكن يكون من غير نوح وهو رفع الصوت بالندب وهو حرام لخبر: النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم والسربال القميص والدرع قميص فوقه (ولا شق جيب) ونحوه كنشر شعر وتسويد وجه وإلقاء رماد على رأس ورفع صوت بإفراط في البكاء، أي يحرم ذلك لخبر الشيخين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية والجيب هو تقدير موضع دخول رأس اللابس من الثوب قال صاحب المطالع.
16- وتندب المبادرة بقضاء دين الميت إن تيسر حالا قبل الاشتغال بتجهيزه لخبر نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه وتجب المبادرة عند طلب المستحق حقه وبتنفيذ وصيته، وتجب عند طلب الموصى له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها
17- ويعزى ندبا أهل الميت كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم لما رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة
نعم الشابة لا يعزيها أجنبي وإنما يعزيها محارمها وزوجها، وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر، وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك بل قال الزركشي: يستحب أن يعزى بكل من يحصل له عليه وجد كما ذكره الحسن البصري حتى الزوجة والصديق، وتعبيرهم بالاهل جري على الغالب وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة، وتسن قبل دفنه لانه وقت شدة الجزع والحزن ولكن بعده أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم.
وغايتها إلى آخر ثلاثة أيام تقريبا تمضي من وقت الموت لحاضر ومن القدوم لغائب وقيل من وقت دفنه ومثل الغائب المريض والمحبوس فتكره التعزية بعدها إذ الغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا يجدد حزنه بها .
ويقال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك أي جعله عظيما، وأحسن عزاءك أي جعله حسنا، وغفر لميتك، ويقال في تعزيته بالكافر، الذمي: أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك،
ويقال في تعزية الكافر بالمسلم: غفر الله لميتك وأحسن عزاءك،
أما الكافر غير المحترم من حربي أو مرتد كما بحثه الاذرعي فلا يعزى وهو الظاهر هذا إن لم يرج إسلامه، فإن رجي إسلامه استحب ،
أما تعزية الكافر بالكافر فهي غير مندوبة  بل هي جائزة إن لم يرج إسلامه، وصيغتها: أخلف الله عليك ولا نقص عددك لان ذلك ينفعنا في الدنيا بكثرة الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار.
قال في المجموع: وهو مشكل لانه دعاء بدوام الكفر فالمختار تركه، ومنعه ابن النقيب لانه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية.
18 - يسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت لانه صلي الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال: استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن لحديث ورد فيه.
قال في الروضة: والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الاحاديث الصحيحة ولم تزل الناس على العمل به من العصر الاول في زمن من يقتدى به، ويقعد الملقن عند رأس القبر، أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدمه تكليف فلا يسن تلقينه لانه لا يفتن في قبره.
19- يسن لنحو جيران أهل الميت: كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو بأخرى تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن عنه، وأن يلح عليهم في الاكل لئلا يضعفوا بتركه، وحرم تهيئته لنحو نائحة كنادبة لانها إعانة على معصية.قال ابن الصباغ وغيره: أما اصطناع أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة مستحبة.

ما الذي يكره عند الدفن ؟
1- وكره أن يجعل له فرش ومخدة وصندوق لم يحتج إليه لان في ذلك إضاعة مال، أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة ونحوها كرخاوة في الارض ولا يكره ولا تنفذ وصيته إلا حينئذ.
2- ولا يكره دفنه ليلا مطلقا ووقت كراهة صلاة ما لم يتحره بالاجماع، فإن تحراه كره .
3- ولا يبنى على القبر نحو قبة كبيت ولا يجصص أي يبيض بالجص وهو الجبس وقيل الجير للنهي عنهما في صحيح مسلم.وخرج بتجصيصه تطيينه فإنه لا بأس به.
4- وتكره الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحبه أم غيره.
5- ويكره أن يجعل على القبر مظلة لان عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال: دعوه يظله عمله.
ولو بني عليه في مقبرة مسبلة وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم وهدم لانه يضيق على الناس، ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أوغير ذلك، ومن المسبل كما قاله الدميري قرافة مصر قال ابن عبد الحكم: ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا، وذكر أنه وجد في الكتاب الاول أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لاجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم.
6- ويكره تمني الموت لضر نزل في بدنه أو ضيق في دنياه إلا لفتنة دين فلا يكره ، أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله ويسن التداوي لخبر إن الله لم يضع داء إلا جعل له دواء غير الهرم  فإن ترك التداوي توكلا على الله فهو أفضل، ويكره إكراه المريض عليه وكذا إكراهه على الطعام، ويجب أن يستعد للموت كل مكلف بتوبة بأن يبادر بها لئلا يفجأه الموت المفوت لها، ويسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره أي كثير من الامل في الدنيا وقليل من العمل.
وهاذم  قاطع .
ما الذي يحرم عند الدفن ؟ وهل يعذب الميت بافعال اهله عليه ؟
1- ويحرم الجزع بضرب صدره ونحوه كضرب خد، ومن ذلك أيضا تغيير الزي ولبس غير ما جرت به العادة والضابط كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى
ولا يعذب الميت بشئ من ذلك ما لم يوص به قال تعالى  (ولا تزر وازرة وزر أخرى) خلاف ما إذا أوصى به وعليه حمل الجمهور الاخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك، والاصح كما قاله الشيخ أبو حامد أن ما ذكر محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب.
2- ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه الشافعي لفضلها.
3- ولا يدفن اثنان ابتداء في قبر واحد بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع.
ما الحكم لو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين أو امرأتين؟
كره وقيل : حرم ،وعقبه بقوله: وعبارة الاكثرين ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة أي الضرورة كأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر فيجمع بين الاثنين والثلاثة والاكثر في قبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب للاتباع في قتلى أحد فيقدم حينئذ أفضلهما ندبا وهو الاحق بالامامة إلى جدار القبر القبلي لانه صلي الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد .
ما حكم تقديم الفرع علي الأصل ؟
لا يقدم فرع على أصله من جنسه وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الام وكذا الجدة ، فيقدم الاب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الابوة، وتقدم الام على البنت وإن كانت أفضل منها، أما الابن مع الام فيقدم لفضيلة الذكورة، ويقدم الرجل على الصبي والصبي على الخنثى والخنثى على المرأة.
ما حكم جمع رجل وامرأة في قبر واحد؟
لا يجمع رجل وامرأة في قبر واحد إلا لضرورة فيحرم عند عدمها كما في الحياة.قال ابن الصلاح: ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع.
والذي في المجموع أنه لا فرق ، إذ العلة في منع الجمع الايذاء لان الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره، ولا بين أن يكونا من جنس واحد أم لا، والخنثى مع الخنثى أو غيره كالانثى مع الذكر والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم، ويحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا ولو اتحد الجنس.
4- وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الارض للنقل وغيره كالصلاة عليه وتكفينه فحرام لان فيه هتكا لحرمته إلا لضرورة .
ما الحكم لو دفن الميت بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله فاستدرك عند قربه ؟
يجب على المشهور نبش القبر وغسله إن لم يتغير أو دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب النبش ولو تغير الميت ليصل المستحق إلى حقه، ويسن لصاحبهما الترك ، ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت وإلا فلا يجوز النبش .
ما الحكم لو كفن الرجل في ثوب حرير ودفن هل يجوز نبش قبره ؟
الكفن الحرير أي للرجل كالمغصوب.قال النووي: وفيه نظر وينبغي أن يقطع فيه بعدم النبش .
وهذا هو المعتمد لانه حق الله تعالى .
ما الحكم لو وقع في القبر مال وإن قل كخاتم ؟
فيجب نبشه وإن تغير الميت لان تركه فيه إضاعة مال.
وقيده في المهذب بطلب مالكه .
ما الحكم لو بلع مالا قبل موته وطالب به صاحبه بعد الدفن ؟
لو بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم نبش وشق جوفه وأخرجه منه ورد لصاحبه .
ما الحكم لو ابتلع مال نفسه ؟
إذا ابتلع مال نفسه فإنه لا ينبش ولا يشق لاستهلاكه ماله في حال حياته .
ما الحكم لو دفن لغير القبلة ؟
يجب نبشه ما لم يتغير ويوجه للقبلة بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين فإنه لا ينبش لان الغرض بالتكفين الستر وقد حصل الستر بالتراب.

أسئلة عامة
من أسئلة الإمتحانات  :
1- ما أقل غسل الميت ودليله ؟ وما أقل الكفن الواجب وافضله ؟ وما الذي يلزمه في الشهيد ودليله ؟ وما حكم البناء علي القبر وتجصيصه ودليله ؟ وما حكم تعزية اهل الميت ودليله ؟ وما الذي يقال في تعزية المسلم بالمسلم ؟ وما حكم دفن اثنين او اكثر في قبر واحد ؟
2- ما حكم الصلاة علي الميت وغسله بالنسبة لكل من الشهيد والسقط وغيرهما ؟ وما الواجب في الكفن وافضله لكل من الرجل والمراة ؟ وعلي من يجب تجهيز الميت ان لم يكن له تركة ؟وما كيفية الدفن ؟ وما حكم تعزية اهل الميت ودليله ؟ وما وقتها ؟ والذي يقال في تعزية المسلم بالمسلم ؟
ناقش كل من العبارات الآتية من حيث الصحة أو الخطأ مع ذكر الدليل علي ماتقول  :
1. الجنازة بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان اسم للنعش.
2. تجب النية للغاسل.
3. ومن تعذر غسله يمم.
4. الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء.
5. يجب أن يكون الكفن سابغا فلا يكفي ستر العورة.
6. تحرم الصلاة علي الميت قبل تكفينه.
7. يشترط في صلاة الجنازة الجماعة، كالمكتوبة.
8. يكفي في إسقاط فرض صلاة الجنازة : ذكر ولو صبيا مميزا
9. تصح  صلاة الجنازة على قبر غير نبي للاتباع  وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر.
10. تجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها.
11. الشهيد والسقط لا يغسلان ولا يصلى عليهما
12. (ويغسل الميت وترا) وجوبا
13. (ويكفن) الميت الذكر (في خمسة أثواب بيض)
14. أركان الصلاة على الميت سبعة
15. لو زاد علي الأربع تكبيرات في صلاة الجنازة بطلت صلاته.
16. ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثانية)
17. لو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس  الاقتصار على الاركان.
18. يجب الإسراع بالجنازة .
19. يحرم إتباع الجنازة بنار
20. تجب الصلاة علي الميت بمسجد
21. تكره  الصلاة على الكافر
22. يجب ستر القبر بثوب عند الدفن
23. يكره وضع الجريد الاخضر على القبر
24. يحرم البكاء على الميت قبل الموت
25. ويعزى وجوبا أهل الميت
26. تحرم التعزية بعد ثلاث .
27. يسن لنحو جيران أهل الميت: كأقاربه تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة
28. يكره الدفن ليلا مطلقا
29. ويكره تمني الموت لضر نزل في بدنه
30. يكره الجزع بضرب صدره ونحوه كضرب خد.
31. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة
32. نبش القبر بعد دفن الميت مكروه
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى