■■■خبر يهمك■■■
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نسخة تعريفية بأهم ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، متضمنًا مراحل تطور قوانين الخدمة المدنية فى مصر، وأسباب إصدار القانون، وفلسفته وآليات إعداده،
وفيما يلي أهم ملامح القانون الجديد:
(المسودة الأولى)
للتعديلات المقترحة على
القانــون رقـــم (12) لسنـــة 2003
وفقًا لما أقرته اللجنة القانونية
المادة (1):
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.
المادة (2):
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة (3):
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
المادة (4):
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة (5):
تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويكون التصرف فيها – بعد خصم المصروفات الإدارية اللازمة للتنفيذ والتحصيل- طبقًا للضوابط الآتية:
أ ) 20% من المبالغ توجه لصندوق الخدمات الاجتماعية بالوزارة.
ب) 60% من المبالغ توزع على العاملين بمديريات القوى العاملة.
ج) 20% توزع على العاملين بالديوان العام.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتوزيع النسب المشار إليها في البندين (ب) و(ج) على العاملين.
المادة (6):
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل.
المادة (7):
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يُلغى قانون العمل الصادر القانون رقم 12 لسنة 2003 كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة (8):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الكتاب الأول
التعاريف والأحكام العامة
المادة (1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
( ا ) العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
(ج) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا،نقدًا أو عينًا.
ويعتبر أجرًا على الأخص ما يلي:
1- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
2- النسبة المئوية: وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3- العلاوات أيًا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5- المنح: هي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
6- البدل:- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
7- نصيب العامل في الأرباح.
8- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
9- الحوافز
10- الأجور الإضافية
11- الجهود غير العادية
و صور الأجـر كالأتـى:
أ- الأجر الأساسي: وهو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات وكذلك العلاوات الخاصة التي يتقرر ضمها إليه في التواريخ المحددة لها في حالة صرفها.
ب- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر.
ج- الأجر الثابت: هو الأجر وملحقاته الذي يتقاضاه العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا يدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل ألا بتحقق سببها كالأجر الأضافى وحوافز الإنتاج وما يصرف سنويا في غير مواعيد استحقاق الأجر الأصلي كالأرباح والمنح والمكافآت الجماعية.
ويقصد بكلمة (أجر أو الأجر الكامل) أينما وردت في أي نص من هذا القانون الأجر الثابت.
د- الأجر بالإنتاج أو العمولة: الأجر بالإنتاج هو الأجر الذي يتقاضاه العامل على أساس ما أنتجه من وحدات إنتاجية مضروبا في أجر الوحدة، والأجر بالعمولة هو مايتقضاه العامل مقابل مأتمه من صفقات ويعتبر الأجر كله أجرآ أساسيا في الحالتين.
ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو للعمال الذين يتقاضون أجور ثابتة مضافا أليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي أشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما على عدد الأيام الفعلية عن ذات الفترة.
ويكون هذا الأجر هو المستحق للعامل أثناء الأجازات السنوية أو المرضية أو إجازات الأعياد أو الراحة الأسبوعية أو في حالات التعطل أو التوقف.
هـ- الأجر الشامل: يشمل الأجر الثابت مضافا إليه متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة ومايتقضاه العامل في غير مواعيد استحقاق الأجر كالمنح والمكافآت والأرباح ويحسب هذا المتوسط عن السنة الأخيرة أو عن المدة التي أشتغلها أن قلت عن ذلك.
(د) العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
(هـ) العمل العرضي:العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من عام.
(و) العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
(ز) وكالة الاستخدام الخاصة: هي منشأة خدمة من منشآت القانون الخاص، تعمل بالتعاقد ومقابل تعويض مالي على القيام بالواسطة بين الأشخاص والمنشآت المتعاملة معها، بهدف الحصول على عمالة أو المساعدة على ممارسة مهنة أو تشغيل وظيفة شاغرة، أو القيام ببعض الأعمال الدائمة أو المؤقتة داخل منشأة، وتكون العمالة هدفها الرئيسي.
(ح) الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة.
(ك) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.
المادة (2):
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يومًا، والشهر ثلاثين يومًا إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (3):
يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.
يتبع
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نسخة تعريفية بأهم ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، متضمنًا مراحل تطور قوانين الخدمة المدنية فى مصر، وأسباب إصدار القانون، وفلسفته وآليات إعداده،
وفيما يلي أهم ملامح القانون الجديد:
(المسودة الأولى)
للتعديلات المقترحة على
القانــون رقـــم (12) لسنـــة 2003
وفقًا لما أقرته اللجنة القانونية
المادة (1):
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.
المادة (2):
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة (3):
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
المادة (4):
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة (5):
تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويكون التصرف فيها – بعد خصم المصروفات الإدارية اللازمة للتنفيذ والتحصيل- طبقًا للضوابط الآتية:
أ ) 20% من المبالغ توجه لصندوق الخدمات الاجتماعية بالوزارة.
ب) 60% من المبالغ توزع على العاملين بمديريات القوى العاملة.
ج) 20% توزع على العاملين بالديوان العام.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتوزيع النسب المشار إليها في البندين (ب) و(ج) على العاملين.
المادة (6):
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل.
المادة (7):
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يُلغى قانون العمل الصادر القانون رقم 12 لسنة 2003 كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة (8):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الكتاب الأول
التعاريف والأحكام العامة
المادة (1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
( ا ) العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
(ج) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا،نقدًا أو عينًا.
ويعتبر أجرًا على الأخص ما يلي:
1- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
2- النسبة المئوية: وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3- العلاوات أيًا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5- المنح: هي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
6- البدل:- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
7- نصيب العامل في الأرباح.
8- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
9- الحوافز
10- الأجور الإضافية
11- الجهود غير العادية
و صور الأجـر كالأتـى:
أ- الأجر الأساسي: وهو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات وكذلك العلاوات الخاصة التي يتقرر ضمها إليه في التواريخ المحددة لها في حالة صرفها.
ب- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر.
ج- الأجر الثابت: هو الأجر وملحقاته الذي يتقاضاه العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا يدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل ألا بتحقق سببها كالأجر الأضافى وحوافز الإنتاج وما يصرف سنويا في غير مواعيد استحقاق الأجر الأصلي كالأرباح والمنح والمكافآت الجماعية.
ويقصد بكلمة (أجر أو الأجر الكامل) أينما وردت في أي نص من هذا القانون الأجر الثابت.
د- الأجر بالإنتاج أو العمولة: الأجر بالإنتاج هو الأجر الذي يتقاضاه العامل على أساس ما أنتجه من وحدات إنتاجية مضروبا في أجر الوحدة، والأجر بالعمولة هو مايتقضاه العامل مقابل مأتمه من صفقات ويعتبر الأجر كله أجرآ أساسيا في الحالتين.
ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو للعمال الذين يتقاضون أجور ثابتة مضافا أليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي أشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما على عدد الأيام الفعلية عن ذات الفترة.
ويكون هذا الأجر هو المستحق للعامل أثناء الأجازات السنوية أو المرضية أو إجازات الأعياد أو الراحة الأسبوعية أو في حالات التعطل أو التوقف.
هـ- الأجر الشامل: يشمل الأجر الثابت مضافا إليه متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة ومايتقضاه العامل في غير مواعيد استحقاق الأجر كالمنح والمكافآت والأرباح ويحسب هذا المتوسط عن السنة الأخيرة أو عن المدة التي أشتغلها أن قلت عن ذلك.
(د) العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
(هـ) العمل العرضي:العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من عام.
(و) العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
(ز) وكالة الاستخدام الخاصة: هي منشأة خدمة من منشآت القانون الخاص، تعمل بالتعاقد ومقابل تعويض مالي على القيام بالواسطة بين الأشخاص والمنشآت المتعاملة معها، بهدف الحصول على عمالة أو المساعدة على ممارسة مهنة أو تشغيل وظيفة شاغرة، أو القيام ببعض الأعمال الدائمة أو المؤقتة داخل منشأة، وتكون العمالة هدفها الرئيسي.
(ح) الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة.
(ك) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.
المادة (2):
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يومًا، والشهر ثلاثين يومًا إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (3):
يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.
يتبع
لا تسري أحكام هذا القانون على:
( أ ) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية.
(ج) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلًا.
المادة (5):
يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6):
تعفي من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (7):
مع مراعاة حكم المادة (1) من هذا القانون يكون للأجر والمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
المادة (8):
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
المادة (9):
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، وفي هذه الحالات يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر في الحالات السابقة أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلني – أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات؛ إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
المادة (10):
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
العلم والايمان2014-12-25, 5:05 pm